أرسلت النقابة العامة للأطباء، إنذارين لوزيري الصحة والمالية، لتنفيذ البنود المعطلة من قانون 14 لسنة 2014، المعروف ب"قانون الحوافز"، الصادر بقرار رئيس الجمهورية، لتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة. وقالت النقابة في بيان أمس: "ورد إلينا شكاوى عديدة من الأغلبية العظمي من الأطباء، مفادها تضررهم من عدم تطبيق العديد من مواد القانون السابق ذكره، ومنها المادة 9 التي تنص على أن يتم تطبيق مراحل القانون كاملة ويتم تعويض أي نقص في المزايا المطبقة حالياً من خلال الموارد الذاتية للصناديق والحسابات الخاصة بالجهات المعنية، وفي حالة قصور الموارد تتحمل الدولة هذه الأعباء، بينما وزارة المالية ترفض تحويل مستحقات أعضاء المهن الطبية للمستشفيات". وأشارت إلي عدم تنفيذ المادة 11 الخاصة التي تنص على صرف حافز الطوارئ بنسبة 300% من المرتب الأساسي للأطباء الاستشاريين والاخصائيين والمقيمين الحاصلين على مؤهلات علمية تؤهلهم للعمل بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، وصرف حافز خدمات لفنيي الإسعاف بنسبة 50% من المرتب الأساسي للعاملين بمرافق الإسعاف التي لم تضم لهيئة الإسعاف المصرية، إضافة لعدم تطبيق المادة 15 الخاصة ب"نوبتجيات" السهر والمبيت للأطباء، والمادة 7 الخاصة بتحمل وزارة الصحة بتكلفة الدراسة. وأكدت النقابة أنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل لها ولأعضائها، حفظ حقوقهم الدستورية والقانونية، في موعد غايته خمسة عشر يوماً من تاريخ إستلام وزيري الصحة والمالية الإنذار.