شنّت الإدارة العامة لمباحث الكهرباء، بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمد يوسف مدير الإدارة العامة، حملة مكبرة على مستوى شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات لضبط سارقي التيار الكهربائي بالتنسيق مع شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى جميع المحافظات. إحالة قضايا سرقة التيار للنيابات المتخصصة وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الكهرباء عن ضبط 234 ألف و929 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد في 20 يوما، وجرى تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابات المختصة التي تولت التحقيق. عقوبة سرقة التيار للحفاظ على المال العام وشدد قانون الكهرباء الصادر برقم 87 لسنة 2015، وتعديلاته، عقوبات سرقة التيار الكهربائي بهدف الحفاظ على المال العام للدولة، وتفادي المخاطر السلبية التى يتعرض لها القطاع. ووفقا للقانون، يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: - توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. - أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة. - الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون. - وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ووفقا للمادة ذاتها تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح. حبس 6 أشهر و100 ألف غرامة عقوبة الاستيلاء على التيار وتنص الماده 71 من تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 على «المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».