قال الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، إن مقولة «من يؤتمن على العرض لا يُسأل عن المال» هي مقولة باطلة، فكم من رجل أؤتمن على العرض وذهب به الحال في النهاية لمحاكم الأسرة، «الراجل اتعمل تريند من لا شيء»، بينما المقولة الصحيحة هي أنه من يؤتمن على الدين لا يُسأل عن المال، بدليل قول الرسول عليه السلام «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير». وأضاف «علي»، خلال لقائه مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، في برنامج «البيه والهانم»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المال لن يُفيد بشيء في الزواج، كما أن دليل بطلان مقولة «من يؤتمن على العرض لا يُسأل عن المال»، حيث ذكر القرآن الكريم أن إحدى المرأتين اللتين سقى لهما موسى لأبيهما حين أتاهُ موسى، وكان اسم إحداهما صَفُّورا، واسم الأخرى لَيّا، «قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ، قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ». وأوضح الداعية الإسلامي، أن الأب لو تأكد أن الرجل المتقدم لخطبة ابنته كفء لزواجه منها فيذهب إليه ويعرض عليه ابنته ويزوجها له وهذا هو الدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم «أعظم النساء درجة أيسرهن مهرا»، موضحًا أن سيدنا أبو بكر الصديق تقدم للزواج من فاطمة بنت الرسول عليه السلام، ورفض النبي محمد بسبب فرق السن بينهما، ثم تقدم عمر بن الخطاب للسيدة فاطمة ورفض النبي أيضا وقال إنها صغيرة، ثم تقدم لها على بن أبي طالب فوافق النبي عليه وزوجها له لقرب السن بينهما، وكان مهرها درع سيدنا علي الحطمي أي الذي يتحطم عليه كل السيوف في الحروب. وكشف عن حكم الشرع في قائمة المنقولات المنزلية داخل منزل الزوج، حيث قرر الشرع الشريف حقوقًا للمرأة معنويةً ومالية، وجَعل لها ذِمَّتَها الماليةَ الخاصةَ بها، وفرض لها الصَّدَاقَ، وهي صاحبةُ التصرف فيه، وكذلك الميراث، فذكر أن حق المرأة في الشرع أن تبيع وتشتري وتَهَب وتقبل الهِبَة وغير ذلك مِن المعاملات المالية، ما دامت رشيدةً، شأنُها في ذلك شأنُ الرجل، وقال تعالى في شأن الصَّدَاق «وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا». وتابع: «إذا ما قامت المرأةُ بإعداد بيت الزوجية بمقدم صداقها سواء أمهرهَا الزوج الصداقَ نقدا أو قدمه إليها في صورة جهاز أعَده لبيت الزوجية فإن هذا الجهاز يكون مِلكًا للزوجة مِلكًا تاما بالدخول، وتكون مالِكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول؛ كما جاءت بذلك نصوص القرآن الكريم وسنة رسول الله». وأوضح أن الذي يرد عند الخلْع هو كل ما يَثبت كونه مهرا، وما لم يكن مهرا فإنه لا يرد عند الخلْع، فتنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية المالية عند الحكم لها بالخلع؛ وذلك تقليلًا للأعباء المالية والتكاليف الواقعة على الزوج بسبب هذا الانفصال الواقع عن غير اختياره «الحكم بأن القائمة أو الشبكة أو غيرهما هو المهر أو جزء منه هو أمر موكول إلى القاضي بما يَترجح عنده مِن الأدلة والقرائن والبينات». وعن حكم قائمة العفش في حالة الخُلع، أوضح الداعية الإسلامي، أنه على المرأة المختلعة أن تَرد لزوجها مهرها الذي أمهرها إياه عند الحكم لها بالخلع؛ اختيارًا من آراء بعض أهل العلم فيما يخصُّ هذه المسألة، كما أن القائمة حق مدني للزوجة على زوجها بمثابة الدَّين لها عليه، فإن لم يكن في القائمة ما يشير إلى أنها كلَّها أو بعضها هو مهر الزوجة المقدم لها من زوجها فتكون حقًّا خالصًا للزوجة: «اختلعت أو لم تختلع، ولا يجب عليها ردها للزوج عند الخلع».