حذرت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجلس النواب، من خطورة انتهاء المهلة المحددة لأصحاب الأنشطة العاملة في الاقتصاد غير الرسمي دون توفيق الأوضاع والمحددة لهم وفقا للقانون في مدة لا تزيد عن عام من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية لمشروع القانون. وقالت أبو السعد، في تصريح ل«الوطن»، إن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من القوانين التي صدرت بتوجيهات رئاسية، لدعم العاملين في هذه القطاعات من خلال إقامة مشروعات مرخصة، الهدف منها توفير فرص للعمل وتحقيق التنمية، لكن للأسف لم يحظَ بحالة الاهتمام المطلوبة إعلاميا لتعريف المواطنين بأهميته وهو ما أثر سلبا على نجاح تطبيقه حتى الآن. وأشارت إلى أن القانون بمقتضاه خول للعاملين في أنشطة الاقتصاد غير الرسمي التقدم بطلب توفيق الأوضاع، خلال مدة لا تجاوز سنة، مبينة أن هذه المعلومة لم تصل حتى الآن لشرائح عديدة من العاملين، وهذه مشكلة كبيرة يجب الانتباه اليها قبل انقضاء المدة المطلوبة وإلا سيتعرض صاحب النشاط غير الرسمي لمشكلات عديدة، لاسيما أن القانون هدفه هو تشجيع أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للدخول في القطاع الرسمي والتمتع بكافة الخدمات التمويلية والتسويقية والتدريبية التي يوفرها القانون لهذه المشروعات. جهاز المشروعات وقالت وكيل لجنة المشروعات، أنها ستطالب بحضور رئيس جهاز المشروعات لاستيضاح الخطة بشأن ضرورة تفعيل وتيرة العمل بقانون المشروعات الجديدة وتعريف المواطنين بأهميته من خلال خطة إعلامية، موضحة أنها بدأت في تنفيذ دورات تدريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر داخل محافظة كفر الشيخ وسيتبع ذلك بعض المحافظات المجاورة، لتحقيق أكبر استفادة من هذا القانون لتشجيع الشباب والمواطنين على إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتمويلي، لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني. ووفقا للقانون، تُعرّف مشروعات الاقتصاد غير الرسمي على أنها المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر التي تمارس نشاطها بدون الحصول على ترخيص بناء أو تشغيل، أو أي ترخيص أو موافقة أخرى تكون لازمة لممارسة النشاط ويصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهاز. وينص قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أنه من تاريخ العمل بهذه اللائحة، وفقا للإجراءات والشروط الآتية، يتقدم صاحب المشروع بطلب لوحدة تقديم الخدمات بالمحافظة التابع لها مقر مشروعه، ويكون الطلب على النموذج المعد لذلك، ومرفقا به صورة إثبات الشخصية لصاحب المشروع والشركاء إن وجد ومستند حيازة مقر المشروع، ويتقدم صاحب المشروع بما يفيد مزاولته للنشاط وقت العمل بالقانون. ويكون للوزير المختص مد المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع، وذلك بناء على اقتراح الجهاز، ولا يجوز أن تتم المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم هذا الطلب.