تصريحات تليفزيونية لرئيس الوزراء من أول مصنع في مصر وأفريقيا لشركة BSH المملوكة لمجموعة "بوش" الألمانية لتصنيع الأجهزة المنزلية    وزير الزراعة يبحث مع وزير المصايد والأمن الغذائي الهولندي تعزيز التعاون المشترك بين البلدين    المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الاحتلال استهدف أكثر من 253 مركزا للإيواء منذ 7 أكتوبر    "زيلينسكي" يعيد تشكيل هيئة أركان الجيش ويعين قائدا جديدا للقوات المشتركة    نجم مانشستر سيتي يكشف خطة بيب جوارديولا للفوز على يوفنتوس    مدرب بالميراس: لن نُغيّر أسلوبنا أمام بوتافوجو وسنسعى لإيقافهم    أيامه أصبحت معدودة.. تفاصيل العروض الخارجية لضم وسام أبو علي من الأهلي    عزاء مجمع لضحايا حادث الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية    عودة الهضبة وعمرو مصطفى للتعاون الفني.. أبرز ملامح ألبوم عمرو دياب الجديد    شيماء عبد الحميد.. من مدرسة الصنايع إلى كلية الهندسة ثم وداع لا يُحتمل    أحمد السقا يشوق الجمهور لفيلمه الجديد مع أحمد فهمي "أحمد وأحمد"    بدء فعاليات اليوم العالمي للتبرع بالدم.. ما هي الأماكن الثابتة والمتحركة للتبرع فى القاهرة؟    وزير التعليم العالي ومحافظ دمياط ورئيس جامعة دمياط يفتتحون ويتفقدون عددًا من المشروعات التعليمية والصحية بجامعة دمياط    مشجع بالنادي المصري يهدي وزير الرياضة "بوكيه ورد"    احتجاجات في إسرائيل للمطالبة بصفقة تبادل ووقف حرب غزة    تعرف على شهيدات الكرامة والعمل.. قصص ضحايا حادث المنوفية الإقليمي    الثانوية العامة 2025|التعليم تنفي إصدار قرارات بمجازاة مسؤولين في امتحان الفيزياء    هشام عاصي: مسئولو محافظة المنوفية يتهربون من الحديث عن كارثة حادث الإقليمي ولا يردون على اتصالاتنا    تحذيرات من عواصف وأمطار رعدية في الصين    آخر موعد لتقديم إنهاء طلبات المنازعات الضريبية    الطائفة الإنجيلية تنعى ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية    الاتحاد الإفريقي يرحب بتوقيع اتفاق سلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    نقل حي ومُباشر لمبارايات الأدوار الإقصائية لكأس العالم للأندية من أمريكا حصريًا على شاشة MBC مصر2    نادر السيد: مشاركة الأهلي في مونديال الأندية مشرّفة.. والزمالك أولوية نجلي    عاجل| الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهؤلاء المواطنين بعد شهريين: شوف لتكون منهم    نقيب المحامين ينعي ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية    مصر تدين اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية    وفاة 12 حاجًا من حجاج السياحة    الأرصاد تحذر: حرارة محسوسة 39 درجة بالقاهرة الكبرى.. وارتفاع الرطوبة يزيد الإحساس بالطقس    الحبس سنة لمتهم قتل شخصا في الإسكندرية.. ووقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات    إسفكسيا الغرق وراء وفاة شاب بمياه الرياح الناصري    وزيرة البيئة: "جرين شرم" يقود تحول شرم الشيخ لأولى الوجهات السياحية الخضراء    حقيقة خصخصة الجامعات الحكومية وإلغاء مجانية التعليم| مجلس الوزراء يكشف    قصة كفاح مهندسي مصر من أجل تحقيق حلم.. 8 سنوات تلخص رحلة إنشاء مصيف مطروح.. 25 مليون جنيه تكلفة المشروع    وزير الثقافة يشهد احتفالية البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بذكرى 30 يونيو    في هذا الموعد.. شيرين عبدالوهاب تحيي حفلًا غنائيًا في مهرجان موازين ب المغرب    12 أكتوبر.. روبي تحيي حفلا في فرنسا    تحت رعاية وزير الثقافة.. انطلاق التحضيرات لمهرجان أكاديمية الفنون للعرائس وتعيين إدارة تنفيذية جديدة    عاجل... مجمعة التأمين تصرف 100 ألف جنيه لكل متوفى بحادث المنوفية    رونالدو: لسنا سعداء ولكنني أؤمن بمشروع النصر    "الصحة" تعلن توقيع 10 بروتوكولات ومذكرات تفاهم بمؤتمر صحة إفريقيا    للتخلص من السعال وبرد الصيف.. طبيبة تنصح بتناول هذا المشروب    اليوم، امتحان مادة "اللغة الإنجليزية" لطلاب القسم العلمي للثانوية الأزهرية    الأهلي يتحرك لحسم ملفات الموسم الجديد.. جلسة فنية بين ريبيرو ويوسف.. الأحمر ينهي صفقة جديدة.. إغراء أبو علي للاستمرار مع الفريق.. واجتماع حاسم للإدارة    6 علاجات منزلية للتخلص من أعراض القولون العصبي    الدقهلية تستعد لاستقبال رئيس هيئة السكة الحديد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 28-6-2025 في محافظة قنا    مع شروق الشمس.. أفضل الأدعية لبداية يوم جديد    إذا أردت أن تتصدق علي صحة جسدك.. فعليك بإقامة تلك الصلاة    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : شهداء لقمة العيش!    رسميًا.. موعد صيام يوم عاشوراء 2025 وأفضل الأدعية المستحبة لمحو ذنوب عام كامل    حزب الجبهة الوطنية يعلن تشكيل أمانة البيئة والتنمية المستدامة    واشنطن تؤكد لمجلس الأمن: استهدفنا قدرات إيران النووية دفاعًا عن النفس    «الجبهة الوطنية»: صرف 100 ألف جنيه لأسر المتوفيين و50 ألف للمصابين بحادث المنوفية    رسميًا.. موعد إجازة ثورة 30 يونيو 2025 للقطاع العام والخاص بعد قرار رئيس الوزراء    ستجد نفسك في قلب الأحداث.. توقعات برج الجدي اليوم 28 يونيو    حسام الغمري: «الاختيار» حطم صورة الإخوان أمام العالم (فيديو)    مدارس البترول 2025 بعد الإعدادية.. المصروفات والشروط والأوراق المطلوبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حوافز ضريبية وتسهيلات في قانون المشروعات الصغيرة الجديد.. تعرف عليها
نشر في مصراوي يوم 26 - 07 - 2020

نشرت الجريدة الرسمية منذ أيام القانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بعد أن صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث وافق عليه البرلمان في شهر أبريل الماضي نهائيا.
وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في بيان قبل أيام، إن صدور هذا القانون والذي يحمل رقم 152 لسنة 2020 يعتبر من أهم الإنجازات التشريعية والاقتصادية التي قامت بها الدولة للنهوض بقطاع المشروعات.
وأكدت نيفين جامع أن الهدف الأساسي من هذا القانون هو تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات لهذا القطاع، ووضع حلول وتيسيرات استثنائية للقضاء على العقبات التي كانت تواجهه سابقا.
ويرصد مصراوي بحسب القانون الجديد أبرز الحوافز التي نص عليها القانون للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سواء كانت الضريبية أو غير الضريبية، أو حتى توفيق أوضاع المشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمي، أو حتى الحوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كالتالي:
أهم الحوافز غير الضريبية بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
المشروعات المستفيدة من هذه الحوافز:
هي المشروعات التي تباشر نشاطها في أي من المجالات التالية والتي تستوفي الضوابط التي يقررها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وهي كالتالي:
- مشروعات ريادة الأعمال.
- مشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي.
- المشروعات الصناعية أو المشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها أو المشروعات التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبط بعملية الإنتاج.
- المشروعات التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.
- المشروعات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
- المشروعات التي تقدم ابتكارات جديدة في مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتتضمن الحوافز غير الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، والتي يمنحها مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة للمشروعات المستفيدة ما يلي:
1- رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله.
2- منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما في ذلك الإعفاء الكلي أو الجزئي من فوائد التأخير.
3- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
4- تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزي.
5- رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.
6- الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.
7- رد قيمة الاشتراك في المعارض، أو تحمله كليا أو جزئيا.
- يتيح القانون لمجلس إدارة الجهاز وضع برامج حوافز نقدية لهذه المشروعات وفقا للمعايير التي يحددها، وذلك في حدود ما يخصص سنويا من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض، وبما لا يجاوز 0.3 في الألف من الناتج المحلي الإجمالي وبحد أدنى 1.5 مليار جنيه سنويا، وذلك وفقا للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- كما تتضمن حوافز القانون إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
- تشمل الحوافز تقديم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التي تمثل تطورا كبيرا في المجال المعني وفقا للمعايير التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الجهاز بعد أخذ رأي الوزير المختص بشؤون البحث العلمي.
الحوافز الضريبية:
- إعفاء المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون من ضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري.
- إعفاء عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات من الضريبة والرسوم المشار إليها.
- تحصيل ضربية جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، عدا سيارات الركوب، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد العرض على مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات.
- إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، وذلك وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس إدارة الجهاز أو مجلس الوزراء.
- لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة في هذا الشأن وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وذلك إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين.
حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال:
يجوز لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات منح أي من الحوافز السبعة سالفي الذكر المنصوص عليها بالمادة 24 من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التي لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط في حدود الأعمال التي تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتسهم في تنمية بيئة محفزة لها.
ويكون منح هذه الحوافز للشركات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في أحد الأحوال التالية ووفقا للضوابط والشروط التي يقررها مجلس إدارة تنمية المشروعات:
1- إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
2- حاضنات ومسرعات الأعمال التي تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال.
- يضع مجلس إدارة الجهاز برامج لمنح حوافز نقدية لصناديق الاستثمار والشركات التي يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات، وذلك لأغراض إتاحة مصادر تمويل متنوعة لمشروعات ريادة الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون.
توفيق أوضاع المشروعات في مجال الاقتصاد غير الرسمي:
- يتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمي التي تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون.
- تتقدم هذه المشروعات بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون على ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت 5 سنوات.
- يمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها.
- تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط التقدم بطلبات توفيق الأوضاع وضوابط قبولها وشروط منح الترخيص المؤقت دون التقيد بأحكام أي قانون آخر، ويحدد الجهاز الجدول الزمني لتوفيق الأوضاع الذي يتعين الالتزام به خلال مدة سريان الترخيص المؤقت.
- يكون للوزير المختص مد المدة المتاح خلال تقدم هذه المشروعات بطلبات لتوفيق أوضاعها لمدد أخرى أو تقرير مدد جديد لتقديم طلبات توفيق الأوضاع وذلك بناء على اقتراح جهاز تنمية المشروعات.
- يكون للترخيص المؤقت جميع الآثار القانونية التي ترتبها التراخيص والموافقات وفقا للتشريعات ذات الصلة، ويحل الترخيص المؤقت محل أي موافقات أو إجراءات أخرى تحددها القوانين والتشريعات النافذة، عدا الموافقات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الجهاز.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.