تسعى الدولة لدفع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو مزيد من الإنتاج والعمل كأحد أدوات الحكومة لتشجيع صغار المستثمرين ودمج الاقتصاد غير الرسمي تحت مظلة الدولة الرسمية. في أبريل الماضي وافقت الحكومة على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، وبذلك يصبح القانون في طور التنفيذ على أرض الواقع لخلق فرص عمل للشباب والتمتع بالخدمات التمويلية والتسويقية والتدريبية كافة، التي يوفرها القانون لهذه المشروعات. ويهدف قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى تشجيع الشباب والمواطنين على إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة، وتقديم وسائل الدعم الفني والتمويلي كافة، لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني. وفي محاولة من الدولة للقضاء على الروتين الحكومي حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عقوبة الموظف أو المسؤول الذى يتسبب فى تعطيل المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه، ووفقا للمادة 107، يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل موظف عام أو العاملون بالجهات الحكومية أو مأمور ضبط قضائي منع أو عطل، دون مقتضى من القانون، المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه بالمخالفة لأحكام المواد (39، 43، 44، 72) من هذا القانون، فإذا وقعت أي من هذه الأفعال بإهمال تكون العقوبة نصف الغرامة المقررة بالفقرة الأولى. وألزمت المادة (39) جهاز المشروعات الصغيرة بإنشاء «وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر»، في مكاتبه وفروعه أو في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات، وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها، ويجوز لهذه الوحدات تقديم أي خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة، وفقا للتشريعات النافذة. طلب استيفاء الموافقات والتراخيص خلال 5 أيام عمل من تاريخ التقديم وبحسب المادة 43، يجب على ممثلي الجهات والموظفين المسؤولين بوحدات تقديم الخدمات المشار إليها بالمادة (39) من هذا القانون طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوي الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة، ولا يجوز طلب أي مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة. وتلتزم الجهات المعنية بتحديد اشتراطات منح التراخيص بما يلائم طبيعة المشروعات وبالتنسيق مع الجهاز، ويكون من حق المشروع أن يحصل على ما يفيد استيفاء جميع الاشتراطات والإجراءات اللازمة لبدء النشاط عن طريق مكاتب الاعتماد، أو من خلال الجهات المختصة، أو من خلال ممثليها بوحدات تقديم الخدمات بالجهاز.