وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، على مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذي يأتي في 9 أبواب عبر 108 مواد، جرى خلالها الإشارة إلى القواعد والإجراءات المتعلقة بتيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات من خلال التخصيص المؤقت، وكذا تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل في استيفاء حقوقها، فضلا عن تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا أداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة. ونص مشروع القانون على الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات، وموانع التمتع بتلك الحوافز، إضافة إلى التيسيرات المتعلقة ببدء التعامل. كما نص مشروع القانون على أن لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن يُنشئ في مكاتبه وفروعه أو في فروع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات، وحدات لتقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تتولى مباشرة استصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التي تفرضها التشريعات اللازمة لممارسة نشاطها، على أن تضم هذه الوحدات مندوبين عن مختلف الجهات المعنية، لاستصدار تلك الموافقات والتصاريح الخاصة ببدء ممارسة نشاط المشروعات. وأشار مشروع القانون إلى مهام وأهداف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في تنمية هذا القطاع الحيوي، وكذا إلى الإجراءات والمعايير المتعلقة بتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، لسرعة دخولها في الاقتصاد الرسمي.