حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، جلسة 3 أبريل لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون الجنسية، المتعلقة باكتساب أبناء الأم المصرية الجنسية. وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 145 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004، بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية. وتنص المادة الثالثة من قانون الجنسية على أن يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصرى قبل تاريخ العمل بهذا القانون، أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية، ويعتبر مصريا بصدور قرار بذلك من الوزير، أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرارا مسبب منه بالرفض. ويترتب على التمتع بالجنسية المصرية تطبيقًا لحكم الفقرة السابقة تمتع الأولاد القصر بهذه الجنسية. أما الأولاد البالغون فيكون تمتعهم بهذه الجنسية باتباع ذات الإجراءات السابقة؛ فإذا توفي من ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون، يكون لأولاده حق التمتع بالجنسية وفقًا لأحكام الفقرتين السابقتين. وفى جميع الأحوال، يكون إعلان الرغبة في التمتع بالجنسية المصرية بالنسبة للقاصر من نائبه القانون أو من الأم أو متولي التربية في حالة عدم وجود أيهما.