بكام الفراخ النهارده؟ أسعار الدواجن والبيض في أسواق وبورصة الشرقية الأربعاء 12-11-2025    الشرع يجيب على سؤال: ماذا تقول لمن يتساءل عن كيفية رفع العقوبات عنك وأنت قاتلت ضد أمريكا؟    الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الرابعة مركز إدفو في أسوان    مستوطنون إسرائيليون يهاجمون قريتين فلسطينيتين في الضفة الغربية    دقائق أنقذت السكان من الموت، انهيار عقار مكون من 8 طوابق بمنطقة الجمرك بالإسكندرية    زفاف الموسم يشعل السوشيال ميديا.. نجوم الفن يتسابقون لتهنئة مي عز الدين بزواجها من أحمد تيمور    «زي النهارده».. وفاة الفنان محمود عبدالعزيز 12 نوفمبر 2016    «زى النهارده».. استخدام «البنج» لأول مرة في الجراحة 12 نوفمبر 1847    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    رئيس الوزراء: استثمارات قطرية تقترب من 30 مليار دولار في مشروع "علم الروم" لتنمية الساحل الشمالي    عيار 21 يسجل رقمًا قياسيًا.. سعر الذهب والسبائك اليوم بالصاغة بعد الارتفاع الكبير    تحقيق عاجل من التعليم في واقعة احتجاز تلميذة داخل مدرسة خاصة بسبب المصروفات    مي سليم تطرح أغنية «تراكمات» على طريقة الفيديو كليب    أمطار وانخفاض درجات الحرارة.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس اليوم وغدًا    موعد بداية ونهاية امتحانات الترم الأول للعام الدراسي الجديد 2025-2026.. متى تبدأ إجازة نصف السنة؟    إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم توك توك وتروسيكل بالخانكة    انقطاع التيار الكهربائي بشكل الكامل في جمهورية الدومينيكان    الزراعة: السيطرة على حريق محدود ب "مخلفات تقليم الأشجار" في المتحف الزراعي دون خسائر    سبب استبعاد ناصر ماهر من منتخب حلمي طولان وحقيقة تدخل حسام حسن في إقصاء اللاعب    رسميًا.. موعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الأولى    استقرار نسبي في أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري مع تراجع طفيف للدولار    تسع ل10 آلاف فرد.. الجيش الأمريكي يدرس إنشاء قاعدة عسكرية بالقرب من غزة    قلبهم جامد.. 5 أبراج مش بتخاف من المرتفعات    موسكو تحذر من عودة النازية في ألمانيا وتؤكد تمسكها بالمبادئ    نيوسوم يهاجم ترامب في قمة المناخ ويؤكد التزام كاليفورنيا بالتكنولوجيا الخضراء    لتجنب زيادة الدهون.. 6 نصائح ضرورية للحفاظ على وزنك في الشتاء    حبس المتهم بالتسبب في وفاة والدته بعيار ناري أثناء لعبه بالسلاح بشبرا الخيمة    قبل غلق اللجان الانتخابية.. محافظ الأقصر يتفقد غرفة العمليات بالشبكة الوطنية    الحسيني أمينا لصندوق اتحاد المهن الطبية وسالم وحمدي أعضاء بالمجلس    اتهام رجل أعمال مقرب من زيلينسكي باختلاس 100 مليون دولار في قطاع الطاقة    «الجبهة الوطنية» يُشيد بسير العملية الانتخابية: المصريون سطروا ملحمة تاريخية    مختصون: القراءة تُنمّي الخيال والشاشات تُربك التركيز.. والأطفال بحاجة إلى توازن جديد بين الورق والتقنية    جناح لجنة مصر للأفلام يجذب اهتماما عالميا فى السوق الأمريكية للأفلام بلوس أنجلوس    مواجهة قوية تنتظر منتخب مصر للناشئين ضد سويسرا في دور ال32 بكأس العالم تحت 17 سنة    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل استعداداته لمواجهتي الجزائر (صور)    النيابة تطلب تحريات سقوط شخص من الطابق ال17 بميامي في الإسكندرية    علشان تنام مرتاح.. 7 أعشاب طبيعية للتخلص من الكحة أثناء النوم    انتخابات مجلس النواب 2025.. محافظ الفيوم يتابع أعمال غلق لجان التصويت في ختام اليوم الثاني    انتخابات مجلس النواب 2025.. بدء عمليات الفرز في لجان محافظة الجيزة    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025    «ستأخذ الطريق الخاطئ».. ميدو يحذر حسام عبد المجيد من الانتقال ل الأهلي    بيان رسمي من خوان بيزيرا بشأن تجاهل مصافحة وزير الرياضة بنهائي السوبر    منتخب مصر يستعد لأوزبكستان وديا بتدريبات مكثفة في استاد العين    كرة سلة - الأهلي يفوز على سبورتنج في ذهاب نهائي دوري المرتبط للسيدات    رياضة ½ الليل| الزمالك يشكو زيزو.. انتصار أهلاوي جديد.. اعتقال 1000 لاعب.. ومصر زعيمة العرب    السياحة تصدر ضوابط ترخيص نمط جديد لشقق الإجازات Holiday Home    المستشار بنداري يشيد بتغطية إكسترا نيوز وإكسترا لايف ووعي الناخبين بانتخابات النواب    السفير التركي: العلاقات مع مصر تدخل مرحلة تعاون استراتيجي شامل    وفد السياحة يبحث استعدادات موسم الحج وخدمات الضيافة    نقيب الإعلاميين: الإعلام الرقمي شريك أساسي في التطوير.. والذكاء الاصطناعي فرصة لا تهديد.    ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار فونج-وونج بالفلبين ل 25 قتيلا    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. روسيا تمنع 30 مواطنا يابانيا من دخول البلاد.. اشتباكات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين فى طوباس.. وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلة يقدم استقالته لنتنياهو    أخطاء تقع فيها الأمهات تُضعف العلاقة مع الأبناء دون وعي    أمين بدار الإفتاء يعلق على رسالة انفصال كريم محمود عبد العزيز: الكلام المكتوب ليس طلاقا صريحا    استجابة من محافظ القليوبية لتمهيد شارع القسم استعدادًا لتطوير مستشفى النيل    هل يجوز تنفيذ وصية أم بمنع أحد أبنائها من حضور جنازتها؟.. أمين الفتوى يجيب    كيف نتغلب على الضيق والهم؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الحج أم تزويج الأبناء أولًا؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا: من حق الفلسطيني المولود لأم مصرية الحصول على جنسيتها
نشر في مصراوي يوم 09 - 07 - 2017

أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائيا، اليوم الأحد، بأنه يكفي لإثبات تمتع الولد بالجنسية المصرية، جنسية والدته، دون اشتراط ثبوت تمتع الأم بها وقت ميلاده، وأن من حق الفلسطيني المولود لأم مصرية أن يتمتع بالجنسية المصرية.
وقالت المحكمة، إن المشرع في القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية المعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 أكد على المساواة بين الأبوين فيما يتعلق باكتساب الجنسية المصرية بالولادة، فبات مصريًا من ولد لأب مصري أو لأم مصرية، بعد أن كان اكتساب هذه الجنسية مقصورًا على الولادة لأب مصري فقط.
وخوَّل المشرع لكل من ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل يوليو 2004، تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004، الحق في أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية، ويعتبر مصريًا بصدور قرار بذلك من وزير الداخلية، أو بانقضاء سنة من تاريخ إعلانه دون صدور قرار مسبب منه بالرفض، ورتب المشرع على تمتعه بالجنسية المصرية، طبقًا لما تقدم، تمتع أولاده القصر بهذه الجنسية أما أولاده البالغين فمن حقهم إعلان رغبتهم في التمتع بالجنسية المصرية باتباع ذات الإجراءات السابقة.
وتابعت المحكمة، أنه من حيث إن الأصل في مقام التفسير أن العام يعمل به على عمومه ما لم يوجد ما يخصصه، وأن المطلق يحمل على إطلاقه ما لم يقم ما يقيده، وأنه يتعين عند تفسير أي نص قانوني أن يفسر تفسيرًا تتعاضد به نصوص التشريع ولا تتهادم، وتقام به أركانه ولا تتساقط، وتتكامل به نصوصه ولا تتنافر، وتحمل به النصوص على قرينة المشروعية الدستورية، وأن يتفق هذا التفسير وإرادة المشرع والغاية التي تريدها، ولا يجوز أن يحمل التفسير على حرفية اللفظ فتتهادم به النصوص وتقع في حمأة المخالفة الدستورية أو تتنافر به النصوص فتغدو متباعدة متباينة متناقضة حائرة.
وأشارت المحكمة، إلى أن نصوص القانون رقم 154 لسنة 2004 سالف الإشارة قاطعة في دلالتها على اتجاه إرادة المشرع نحو مساواة الأم بالأب في اكتساب الجنسية المصرية، ومن ثم يلزم تفسير نصوص هذا القانون بما يتفق وإرادة المشرع وبما يحقق الغاية، ومؤدى ذلك ولازمه أنه يكفي لإثبات تمتع الولد بالجنسية المصرية تبعًا لجنسية أمه ثبوت تمتع الأم بالجنسية المصرية وقت إعلان وزير الداخلية بالرغبة في التمتع بهذه الجنسية، دون اشتراط ثبوت تمتع الأم بها وقت ميلاده.
واستندت المحكمة في ذلك على أن نصوص القانون رقم 154 لسنة 2004 جاءت خلوًا من اشتراط هذا الشرط، وثانيها: أن الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 نطقت، وفي إفصاح جهير، وبحق لا يدمغه باطل، بأنه "ويترتب على التمتع بالجنسية المصرية تطبيقًا لحكم الفقرة السابقة تمتع الأولاد القصر بهذه الجنسية، أما الأولاد البالغون فيكون تمتعهم بهذه الجنسية باتباع ذات الإجراءات السابقة "فبات حق الحفيد في التمتع بالجنسية المصرية تبعًا لجنسية جدته ثابتًا دون أي قيد، ومن باب أولى يتعين تحرير الابن من أية قيود تحول دون اكتساب جنسية أمه، ثالثها: أنه مما يتنافى وقواعد العدالة والمساواة أن تمنح الجنسية المصرية لبعض أبناء الأم المصرية ويحرم البعض الآخر منها لمجرد اختلاف وقت ميلادهم، وهو أمر تتقطع به أواصر الأسرة الواحدة التي حرصت الدساتير المصرية المتعاقبة على تماسكها واستقرارها ولملمة شتاتها.
واستندت كذلك إلى اكتساب الأب للجنسية المصرية طبقًا لنص المادة (4) من القانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه يترتب عليه بقوة القانون اكتساب أولاده القصر للجنسية المصرية إنفاذًا لنص المادة (6) من هذا القانون دون ما نظر لجنسية الأب وقت ميلادهم، وإعمال قاعدة المساواة بين الأب والأم في اكتساب الجنسية المصرية يرتب ذات الحق لأبناء الأم القصر التي اكتسبت الجنسية المصرية طبقًا لنص المادة (4) من القانون المذكور – كما في الحالة المعروضة – وإهمال قاعدة المساواة يفضى إلى عدم دستورية نص المادة (6) من القانون رقم 26 لسنة1975 في مجال تطبيقها على أبناء الأم التي اكتسبت الجنسية المصرية، خامسها: أن التمسك بنص المادتين(19) و(22) من القانون رقم 26 لسنة 1975 والقول إن القرارات الخاصة باكتساب الجنسية المصرية تحدث أثرها من تاريخ صدورها ولا أثر لها في الماضي، لا يحول البتة ومنح الجنسية المصرية لأولاد الأم التي اكتسبت الجنسية المصرية دون نظر لجنسيتها وقت ميلادهم باعتبار منحهم الجنسية المصرية أثر مباشر لمنحها هذه الجنسية، علاوة على أن منح الجنسية المصرية لأولاد الأم المصرية يأتي إنفاذًا لنص قانوني خاص لم يرد به هذا القيد، على ما سلف بيانه، سادسها: أن حق أبناء الأم المصرية في اكتساب الجنسية المصرية ليس قاصرًا على ثبوت تمتعها بهذه الجنسية كجنسية أصلية، وإنما يمتد ويتسع ليشمل حق الأبناء في التمتع بالجنسية المصرية تبعًا لجنسية الأم ولو كانت جنسية مكتسبة، وإلا غدا اكتسابها الجنسية المصرية لا طائل منه ما لم يرتب أثرًا بحق أبنائها.
وأوضحت أنه يغير مما تقدم ما استعصمت به جهة الإدارة من أن والد الطاعنين فلسطيني الجنسية، وأن جامعة الدول العربية أصدرت القرار رقم 1547 لسنة 1959 الذي حض الدول الأعضاء في الجامعة العربية على عدم منح الجنسية للفلسطينيين حفاظًا على الكيان الفلسطيني، وأن اتفاقية الجنسية المبرمة بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية تقضي في مادتها السادسة أنه "لا يقبل تجنس أحد رعايا دول الجامعة العربية بجنسية دولة أخرى من دول الجامعة إلا بموافقة حكومته"، إذ ذلك مردود أولًا: أن القرار رقم 1547 لسنة 1959 سالف البيان لا يخرج عن كونه توصية لا ترقى إلى مرتبة الإلزام، وقد تعامد عليه نصوص قانونية آمرة، هي نصوص القانون رقم 154 لسنة 2004 والتي جاءت عامة مطلقة في منح الجنسية المصرية لمن ولد لأم مصرية ولأب أجنبي، دون أن يستثنى من أحكامه الآباء حاملي الجنسية الفلسطينية، ولو أراد المشرع لنص على ذلك صراحة، وبات القرار رقم 1547 لسنة 1959 منسوخًا بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2004.
ومردود ثانيًا: أن الأوراق جاءت خالية مما يفيد توقيع دولة فلسطين على اتفاقية الجنسية المبرمة بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية، ولا يستساغ قانونًا إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية بحق دولة لم توقع عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.