أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتسمية اللجنة التي شكلت لإدارة أموال تنظيم الإخوان ب"لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة"، على أن تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتمارس عملها بديوان عام وزارة العدل، لحين اتخاذ مقر دائم لها. وتنص المادة الثانية من القرار، المنشور بالجريدة الرسمية، اليوم، على "أن يكون رئيس اللجنة من يمثلها أمام القضاء أو الغير، وله الحق في مخاطبة كافة الوزارات والمؤسسات والجهات التابعة للدولة، وإخطارهم بالقرارات الواجب اتخاذها من خلالهم نفاذًا لقرارات اللجنة". وسمحت المادة الثالثة للجنة، بالاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به من العاملين بجهات الدولة لمساعدتها في تنفيذ مهامها، ولها تشكيل لجان من الوزارات والهيئات المعنية ذات الصلة لإدارة النشاط المتحفظ عليه، وفقًا لمنطوق الحكم، ولها اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتعيين مفوضين لإدارة الأنشطة والأموال المتحفظ عليها، وفقًا لأحكام القانون، ويكون لرئيس اللجنة وضع الضوابط الخاصة بتحديد أجرة الإدارة وفقًا لأحكام القانون. كما نصت المادة الثالثة، على "للجنة في سبيل ممارستها لاختصاصاتها الاستعانة بالخبراء من العاملين بالجهاز الإداري، في الدولة بالاتفاق مع الوزير المختص، كما يجوز لها ندب خبير أو أكثر من غيرهم بالنسبة إلى موضوع معين ولرئيس اللجنة تحديد مكافآتهم. بينما تنص المادة الرابعة، على أن يكون لها أمانة فنية يرأسها أحد القضاة من درجة قاضي بمحكمة الاستئناف على الأقل أو ما يعادلها في باقي الجهات والهيئات القضائية، ويعاونه عدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة ويتولي أمين عام لجنة تنفيذ الحكم المشكلة بموجب قرار وزير العدل، رقم 7995 لسنة 2013 التنسيق بين أعمال لجنة الإدارة ولجنة التنفيذ، ولرئيس اللجنة تحديد ضوابط العمل للأمانة الفنية ويكون له اختصاصات وسلطات الوزير المختص، في شأن إثابة ومتابعة وتأديب العاملين الإداريين باللجنة، وتوقيع الجزاءات الإدارية عليهم، وفقًا للقانون. كما يكون لرئيس اللجنة تحديد المعاملة المالية الخاصة بالعاملين بالأمانة الفنية للجنة، ومنسقها والعاملين الإداريين بها وفقًا للقواعد والقرارات التنظيمية العامة في هذا الشأن. وتنص المادة الخامسة، على أن تتولى الأمانة الفنية للجنة دراسة التقارير المالية والإدارية، التي ترد إليها من الجهات المشرفة على إدارة الأموال المتحفظ عليها وتحليلها واستخلاص النتائج منها، وعرضها على اللجنة مشفوعة بالرأي الفني والقانوني، كما تختص الأمانة الفنية أيضًا بكل ما يحال إليها من موضوعات من اللجنة لدراستها وإعداد البحوث بشأنها، ورفعها لرئيس اللجنة لعرضها على اللجنة. بينما تنص المادة السادسة، على أن تخصص للجنة الموارد المالية اللازمة لأداء مهمتها في موازنة وزارة العدل، على أن يتم تعزيز الاعتمادات المالية لوزارة العدل، وفقًا لاحتياجات اللجنة السنوية، ووفقًا للمادة السابعة فإنه يتولى رئيس اللجنة تحديد المكافآت أعضائها وأعضاء الأمانة الفنية، بينما منحت المادة الثامنة للجنة الحق في سماع، من ترى لزوم لسماع أقواله والإطلاع على ما تراه من أوراق ومستندات طرف أي جهة رسمية. وأخيرًا نص القرار في مادته التاسعة، على ضرورة الاستجابة الفورية من قبل وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة لكافة طلبات اللجنة فور تقديمها.