في غياب مرموش، مانشستر سيتي يواجه برينتفورد في ربع نهائي كأس الرابطة الليلة    محمد رمضان: أمتلك أدلة تثبت أحقيتي بلقب «نمبر وان»    محمد علي السيد يكتب: عن العشاق.. سألوني؟!    إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بحلوان    حبس المتهمين باستغلال نادى صحى لممارسة الرذيلة بالقاهرة    هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على «كراسنودار» الروسية يتسبب في انقطاع الكهرباء    ترامب يتوعد فنزويلا ب"صدمة غير مسبوقة"    مسئولو "الإسكان" يُشاركون بجلسات نقاشية بالمنتدى الوزارى العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية بقطر    وزير الاتصالات: تأهيل الشباب للعمل كمهنيين مستقلين يساعد فى توسيع نطاق سوق العمل وخلق فرص عمل لا ترتبط بالحدود الجغرافية    منح البورصة المصرية رخصة تداول المشتقات نهاية يناير المقبل    سيد محمود ل«الشروق»: رواية «عسل السنيورة» تدافع عن الحداثة وتضيء مناطق معتمة في تاريخنا    حالة من الغضب داخل مانشستر يونايتد بشأن رفض المغرب مشاركة مزراوي مع الفريق    إعلان أسماء الفائزين بجائزة مسابقة نجيب محفوظ للرواية في مصر والعالم العربي لعام 2025    الأزمات تتوالى على القلعة البيضاء، الأوقاف تهدد بسحب جزء من أرض نادي الزمالك بميت عقبة    حملة تشويه الإخوان وربطها بغزة .. ناشطون يكشفون تسريبا للباز :"قولوا إنهم أخدوا مساعدات غزة"    أحمد مراد: لم نتعدى على شخصية "أم كلثوم" .. وجمعنا معلومات عنها في عام    مصدر أمني ينفي مزاعم الإخوان بشأن هتافات مزعومة ويؤكد فبركة الفيديو المتداول    مصرع شاب داخل مصحة علاج الإدمان بالعجوزة    «ترامب» يعلن تعزيز الأسطول حول فنزويلا لحماية المصالح الأمريكية    ضياء رشوان عن اغتيال رائد سعد: ماذا لو اغتالت حماس مسئول التسليح الإسرائيلي؟    رئيس محكمة النقض يترأس لجنة المناقشة والحكم على رسالة دكتوراه بحقوق المنصورة    38 مرشحًا على 19 مقعدًا في جولة الإعادة بالشرقية    ياسمينا العبد: ميدتيرم عمل شبابي طالع من شباب.. وكل مشاهده واقعية جدًا    أحمد مراد عن فيلم «الست»: إحنا بنعمل أنسنة لأم كلثوم وده إحنا مطالبين بيه    نصائح تساعدك في التخلص من التوتر وتحسن المزاج    تشيلسي يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    مصطفى عثمان حكما لمباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر    خطأ بالجريدة الرسمية يطيح بمسؤولين، قرارات عراقية عاجلة بعد أزمة تجميد أموال حزب الله والحوثيين    الإعلان عن إطلاق منصة رقمية للتمويل الإسلامي خلال منتدى البركة الإقليمي    بعد العودة من الإصابة، رسالة مؤثرة من إمام عاشور تشعل مواقع التواصل عقب فوز مصر على نيجيريا    جزار يقتل عامل طعنا بسلاح أبيض لخلافات بينهما فى بولاق الدكرور    تفاصيل مداهمة مجزر «بير سلم» ليلاً وضبط 3 أطنان دواجن فاسدة بالغربية    رجال السكة الحديد يواصلون العمل لإعادة الحركة بعد حادث قطار البضائع.. صور    اللاعب يتدرب منفردًا.. أزمة بين أحمد حمدي ومدرب الزمالك    اتحاد الكرة: نهدف لتتويج مصر بكأس أفريقيا    ترامب يعلن أنه سيوجه خطابا هاما للشعب الأمريكي مساء غد الأربعاء    مسؤول إيرانى سابق من داخل السجن: بإمكان الشعب إنهاء الدولة الدينية في إيران    أرمينيا تتهم الاتحاد الأوروبي بالتدخل في شؤونها الداخلية    فيفا يكشف تفاصيل تصويت العرب فى «ذا بيست» 2025    تليفزيون اليوم السابع يستعرض قائمة الأفلام العربية المرشحة لجوائز الأوسكار ال 98    ضياء رشوان: ترامب غاضب من نتنياهو ويصفه ب المنبوذ    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: الحكومة هدفها خفض الدين العام والخارجى    "الصحة": بروتوكول جديد يضمن استدامة تمويل مبادرة القضاء على قوائم الانتظار لمدة 3 سنوات    نائب وزير الصحة: الولادة القيصرية غير المبررة خطر على الأم والطفل    بنك المغرب يحافظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% وسط حذر اقتصادي    خبير تشريعات اقتصادية: زيادة حد إعفاء السكن من الضريبة خطوة مهمة لتخفيف الأعباء    تفاصيل خاصة بأسعار الفائدة وشهادات الادخار فى مصر    شيخ الأزهر يستقبل مدير كلية الدفاع الوطني ويتفقان على تعزيز التعاون المشترك    ما حكم من يتسبب في قطيعة صلة الرحم؟.. "الإفتاء" تجيب    مجلس النواب 2025.. محافظ كفر الشيخ يتابع جاهزية اللجان الانتخابية    السكرتير العام لبني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية    المصريون بالأردن يواصلون الإدلاء بأصواتهم خلال اليوم الثاني لجولة الإعادة لانتخابات النواب    خالد الجندي: لن ندخل الجنة بأعمالنا    الندوة الدولية الثانية للإفتاء تدين التهجير القسري وتوضِّح سُبل النصرة الشرعية والإنسانية    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 16ديسمبر 2025 فى المنيا    من المنزل إلى المستشفى.. خريطة التعامل الصحي مع أعراض إنفلونزا h1n1    وزير التعليم ومحافظ أسوان يتابعان سير الدراسة بمدرسة الشهيد عمرو فريد    عضو بالأزهر: الإنترنت مليء بمعلومات غير موثوقة عن الدين والحلال والحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من الألف للياء.. كل ما تريد معرفته عن مخالفات البناء والتصالح فيها
نشر في الوطن يوم 17 - 07 - 2020

تستعرض "الوطن" خلال التقرير التالي التفاصيل الكاملة لحالات مخالفات البناء، المخالفات المحظور التصالح فيها، الأوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح، قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء، إجراءات التظلم في حالة رفض التصالح في مخالفات البناء، التي شغلت اهتمامات الجمهور خلال الفترة الماضية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.
الأوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح
صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب التصالح.
المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.
المستند الدال على تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار.
مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية.
عقود البيع المشهرة، أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري.
صورة ملتقطة من القمر الصناعي.
الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.
وتقوم الجهة الإدارية المختصة بإعطاء مقدم الطلب شهادة، تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة او الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.
مخالفات البناء المحظور التصالح فيها
يحظر التصالح على أي من المخالفات الآتية:
الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوي الشأن.
المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.
البناء على الأراضي المملوكة للدولة، ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.
البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك:
الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء، طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، ويُقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة، وطبقًا للتصوير الجوي في 22 يوليو 2017، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة.
قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء
قيمة جدية التصالح بنسبة 25% عبارة عن 20 ألف جنيه في المدن فى مخالفات البناء والقرى 5 آلاف، ومخالفات البروز 40 ألف جنيه في المدن و10 آلاف في القرى، وزيادة المسطح 50 ألفا في المدن و12 ألف في القرى، وبناء السطح بالكامل 80 ألف جنيه بالمدن، و20 ألف بالقرى، وتحويل البدروم لنشاط غير مرخص قيمة جدية التصالح 120 ألف في المدن و30 ألفا في القرى.
قيمة جدية التصالح بشأن البناء في عواصم المحافظات بدون ترخيص في المدن تصل القيمة إلى 250 ألف جنيه، والمدن 160 ألفا، والقرى 40 ألفا، والتقديم والسداد خلال 30 يوما اعتبارا من الغد ومن يتخلف سيتم إزالة مخالفاته على الفور.
في حالة عدم قبول التصالح سيتم رد المبلغ بالكامل.
التصالح في المخالفات ينطبق على الحالات الموجودة خارج الحيز العمراني بتاريخ 22 يوليو 2017 وداخل الحيز العمرانى حتى 8 إبريل 2018 وأي مخالفات استجدت بعد هذا التاريخ لا تخضع للتصالح.
إجراءات التظلم في حالة رفض التصالح في مخالفات البناء
ووفقا للقانون يجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح التظلم من قيمة قرار الرفض، بالإجراءات الآتية:
يجب أن يقدم التظلم خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره به.
تتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تُشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمس سنوات، وثلاثة على الأقل من المهندسين، على أن يكون أحدهم متخصصًا في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية ولديهما خبرة لا تقل عن 10 أعوام مقيدين بنقابة المهندسين.
ويجري البت في التظلم خلال 90 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت فيه بمثابة قبوله، على أن تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.