التوقيت الصيفي.. تعرف على أهمية وأسباب التوقيت الصيفي    عيار 21 الآن بالسودان وسعر الذهب اليوم الخميس 25 إبريل 2024    سعر الفراخ البيضاء والبيض بالأسواق في ختام الأسبوع اليوم الخميس 25 إبريل 2024    ارتفاع سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الخميس 25 إبريل 2024    خوفا من اجتياح محتمل.. شبح "المجزرة" يصيب نازحي رفح الفلسطينية بالرعب    الولايات المتحدة تنفي إصابة أي سفن جراء هجوم الحوثيين في خليج عدن    حدث ليلا.. تزايد احتجاجات الجامعات الأمريكية دعما لفلسطين    حزب الله يعرض مشاهد من رمايات صاروخية ضد أهداف إسرائيلية مختلفة    موعد مباراة الهلال المقبلة أمام الفتح في الدوري السعودي    هل ترك جنش مودرن فيوتشر غضبًا من قرار استبعاده؟.. هيثم عرابي يوضح    بسبب روسيا والصين.. الأمم المتحدة تفشل في منع سباق التسلح النووي    "شياطين الغبار".. فيديو متداول يُثير الفزع في المدينة المنورة    ميدو يطالب بالتصدي لتزوير أعمار لاعبي قطاع الناشئين    حزب المصريين: البطولة العربية للفروسية تكشف حجم تطور المنظومة الرياضية العسكرية في عهد السيسي    ب86 ألف جنيه.. أرخص 3 سيارات في مصر بعد انخفاض الأسعار    محافظ المنيا: 5 سيارات إطفاء سيطرت على حريق "مخزن ملوي" ولا يوجد ضحايا (صور)    تطور مثير في جريمة الطفلة جانيت بمدينة نصر والطب الشرعي كلمة السر    بالصور.. نجوم الفن يشاركون في تكريم «القومي للمسرح» للراحل أشرف عبد الغفور    عن تشابه «العتاولة» و«بدون سابق إنذار».. منة تيسير: التناول والأحداث تختلف (فيديو)    الفندق عاوز يقولكم حاجة.. أبرز لقطات الحلقة الثانية من مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني    إصابة 9 أشخاص في حريق منزل بأسيوط    أبو رجيلة: فوجئت بتكريم الأهلي.. ومتفائل بقدرة الزمالك على تخطي عقبة دريمز    الاحتفال بأعياد تحرير سيناء.. نهضة في قطاع التعليم بجنوب سيناء    الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وتكشف عن سقوط أمطار اليوم على عدة مناطق (فيديو)    لتفانيه في العمل.. تكريم مأمور مركز سمالوط بالمنيا    توقعات ميتا المخيبة للآمال تضغط على سعر أسهمها    أول تعليق من رئيس نادي المنصورة بعد الصعود لدوري المحترفين    الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني يعلن الترشح لفترة رئاسية ثانية    تدريب 27 ممرضة على الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى بصحة بني سويف    صندوق التنمية الحضرية يعلن بيع 27 محلا تجاريا في مزاد علني    هل يجوز قضاء صلاة الفجر مع الظهر؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    أحمد موسى: مطار العريش أصبح قبلة للعالم وجاهز لاستقبال جميع الوفود    حصول 5 وحدات طب أسرة جديدة على اعتماد «GAHAR» (تفاصيل)    رئيس قسم الطب النفسي بجامعة الأزهر: تخصصنا يحافظ على الشخص في وضعه الطبيعي    رئيس «الطب النفسي» بجامعة الإسكندرية: المريض يضع شروطا قبل بدء العلاج    بعد نوى البلح.. توجهات أمريكية لإنتاج القهوة من بذور الجوافة    محافظ شمال سيناء: منظومة الطرق في الشيخ زويد تشهد طفرة حقيقية    توجيهات الرئيس.. محافظ شمال سيناء: أولوية الإقامة في رفح الجديدة لأهالي المدينة    بيع "لوحة الآنسة ليسر" المثيرة للجدل برقم خيالي في مزاد    مش بيصرف عليه ورفض يعالجه.. محامي طليقة مطرب مهرجانات شهير يكشف مفاجأة    يسرا اللوزي تكشف كواليس تصوير مسلسل "صلة رحم"|فيديو    الهلال الأحمر: تم الحفاظ على الميزانية الخاصة للطائرات التى تقل المساعدات لغزة    كيف أعرف من يحسدني؟.. الحاسد له 3 علامات وعليه 5 عقوبات دنيوية    دعاء في جوف الليل: اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور واهدنا سواء السبيل    تأجيل دعوى تدبير العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات ل 24 يونيو    اسكواش - ثلاثي مصري جديد إلى نصف نهائي الجونة الدولية    تيك توك تتعهد بالطعن في قانون أمريكي يُهدد بحظرها    بعد اختناق أطفال بحمام السباحة.. التحفظ على 4 مسؤولين بنادي الترسانة    محافظ شمال سيناء: الانتهاء من صرف التعويضات لأهالي الشيخ زويد بنسبة 85%    «زى النهارده».. عيد تحرير سيناء 25 إبريل 1982    الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الإفتاء توضح أحكامها ومتى تجب    غادة البدوي: تحرير سيناء يمثل نموذجًا حقيقيًا للشجاعة والتضحية والتفاني في سبيل الوطن    فريد زهران: نسعى لوضع الكتاب المصري في مكانة أفضل بكثير |فيديو    حظك اليوم برج الميزان الخميس 25-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    من أرض الفيروز.. رسالة وزير العمل بمناسبة ذكرى تحرير سيناء    ميدو: لاعبو الزمالك تسببوا في أزمة لمجلس الإدارة.. والجماهير لن ترحمهم    صور.. الطرق الصوفية تحتفل برجبية السيد البدوي بطنطا    بالفيديو.. أمين الفتوى: موجات الحر من تنفيس نار جهنم على الدنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما لك وما عليك.. كل ما يدور في ذهنك عن قانون التصالح بمخالفات البناء
نشر في الوفد يوم 16 - 07 - 2020

الحديث عن القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، لم يتوقف منذ إعلان رئيس الوزراء فتح باب التصالح وفقاً للائحة التنفيذية المعدلة، حيث يتسائل الشارع لا سيما المواطن محدودي الداخل الذي وضع كل ما يملك من مال في شراء "وحدة سكنية" بعقار غير مرخص ومخالف لشروط البناء، عن ما هو الوضع الحالي بينه وبين المالك ومن سيتحمل تكلفة التصالح بعد أن أنحصر الأمر بين "الإزالة أو التصالح"؟
ومن التساؤلات المطروحة في هذا الصدد وضع العمارات السكنية قبل تاريخ 22 يوليو 2017 والتي شهدت زيادة في عدد الطوابق بعد هذا التاريخ وهو ما يعرف بين الأوساط الشعبية بمصطلح"التعلية" ويعني بناء أدوار جديدة أو أستكمال البناء المتوقف وكذلك الوضع بالنسبة للعمارات المرخصة والتي شهدت تعلية بالمخالفة لعدد الطوابق المكررة والمحددة في رخصة البناء، بعد أن حظر القانون التصالح إلا في حالات معينة.
كما أن التعديلات الجديدة على قانون فتح باب التصالح وتقنين الأوضاع فتحت مجالاً أوسع للتساؤل حول مصير المواطنين الذين يقيمون في منازل وعمارات بدون ترخيص بينما مر على إنشائها عقود من الزمن وتتمتع بكافة المرافق الحيوية من مياه إلى كهرباء وغاز وصرف صحي وغيرها، وهل ستدرج هذه الحالات أيضاً تحت تعديلات قانون التصالح؟
التعديلات الجديدة
نصت التعديلات الجديدة على منح مهلة لأصحاب العقارات المخالفة للتصالح خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تطبيق القانون، ويجوز مد هذه المدة 6 أشهر أخرى لمرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء، حيث يتم سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لا يتجاوز 5000 جنيه.
كما نصت التعديلات على تشكيل لجنة أو أكثر بكل محافظة، تتولى النظر في طلبات التصالح المقدمة وتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، والتي تبدأ ب 50 جنيها للمتر وصولًا إلى 2000 جنيه للمتر وفقًا لما تحدده اللجنة.
وتسهيلًا على المخالفين سمحت اللائحة التنفيذية بأداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط سنويًا دون فوائد بشرط سداد 25% من قيمة تكلفة التصالح، إلى جانب خصم ما سبق سداده من غرامات في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوي الشأن.
ويحظر التصالح على أي من المخالفات المتعلقة بالأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة
الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة.
كما استثني التعديل من الحظر المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن.
وسمح القانون في تعديلاته الجديدة: يجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح التظلم من قيمة قرار الرفض خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره به، على أن تتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تُشكل بمقر المحافظة، وعلى اللجنة البت في التظلم خلال 90 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
حالات التصالح
وحدد القانون الحالات المسموح لها بالتصالح وفقاً للمادة الثانية الواردة في مواد إصدار قانون البناء الموحد وطبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة، وتضمنت "الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، المباني المكتمكلة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22-7-2017، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة.
كذلك سمح القانون بالتصالح مع المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
تضمن التعديل جواز التصالح وتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وما قبله من قوانين منظمة، وفى حالات تغيير النشاط فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.
الحالات المحظورة
وحظر القانون من التصالح الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة
الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة والبناء على الأراضي المملوكة للدولة والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل وتغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية بالإضافة إلى البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
لجنة التصالح "الجنة الفنية المختصة".
بحسب المادة الثانية من القانون : " تشكل بكل جهة إدارية مختصة على النحو المبين فى المادة الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها تكون برئاسة مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية".
قيمة التصالح حسب حجم المخالفة:
يتم سداد جدية التصالح على مخالفة الرسوم المعمارية 20 ألف جنيه في المدن،5 آلاف جنيه في القرى.
مخالفة الزيادة في سطح غرف السطح في القرى بقيمة تصل إلى 12 ألف جنيه، وفي المدن تصل إلى 50 ألف جنيه.
مخالفة الردود في القرى بقيمة تصل إلى 10 آلاف، وفي المدن تصل إلى 40 ألفا.
مخالفة تحويل البدروم إلي نشاط غير مرخص في القرى بقيمة 30 ألفا وفي المدن بقيمة 120 ألفا.
مخالفة بناء دور السطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى.
مخالفة بناء بدون ترخيص في القرى بقيمة 40 ألف وفي المدن بقيمة 160 ألف جنيه.
دفع فيمة 250 ألف جنيه وهو مبلغ جدية التصالح في البناء المخالف بدون ترخيص في العواصم للمحافظات والمدن الجديدة.
تم تحديد يوم 15 يوليو الجاري من أجل بدء سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء.
موعد 30 من سبتمبر هو آخر موعد لتقديم طلبات التصالح الجديدة
يتم خصم قيمة جدية التصالح من قيمة غرامات المخالفة ،وذلك عقب إعلانها.
خطوات وإجراءات التصالح:
سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لا يتخطي قيمة خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لذلك القانون فئات هذا الرسم.
يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع في خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة.
إعطاء شهادة الي مقدم الطلب تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها تاريخ قيدة و رقمه والمستندات المرفقة به.
وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات و القرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل ذلك الطلب إلى حين البت فيه.
إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح و القرارات و الإجراءات التي تتخذ في شأنها.
إجراء لجنة معاينة ميدانية خاصة بالموقع محل المخالفة.
على طالب التصالح أن يقدم تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة.
يعد التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في إطار تطبيق أحكام قانون العقوبات.
اللجنة تنتهي من أعمالها في خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا كافة المستندات المطلوبة.
يجوز تأدية قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط علي مدار السنة بدون فوائد على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لذلك القانون.
خصم ما سبق سداده من غرامات في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوي الشأن.
فلسفة التعديل
جاءت فلسفة القانون لتعالج الإشكاليات التى واجهت التطبيق على مدار الفترة الماضية، حيث أن القانون رقم 17 لسنة 2019 لم يحقق الأثر المتوقع فيما يتعلق بالتصالح على المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها، وتبين من خلال التطبيق الفعلى والعملى للقانون، والذى لم يمض عليه سوى شهور قليلة، أنه لم يحدث الأثر المتوقع منه وذلك من خلال استقراء أعداد المتقدمين للتصالح، باعتباره المعيار الأساسى والحقيقى لمدى قابلية القانون للتطبيق.
فرصة أخرى
وتمنح التعديلات الجديدة فرصة أخرى لأصحاب
العقارات المخالفة للتصالح خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تطبيق القانون، ويجوز مد هذه المدة 6 أشهر أخرى لمرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء، حيث يتم سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لا يتجاوز 5000 جنيه.
طلاء واجهة المباني
وحظر القانون إجازة إصدار قرار التصالح إلا بعد طلاء واجهات المبنى، ويُستثنى من ذلك القرى وتوابعها، ويجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح التظلم من قيمة قرار الرفض خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره به، على أن تتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تُشكل بمقر المحافظة، وعلى اللجنة البت في التظلم خلال 90 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
مسئولية جماعية
وقال الدكتور خالد قاسم المتحدث بأسم التنمية المحلية، إن كافة العقارات الواقعة خارج الحيز العمراني والتي شيدت قبل تاريخ 22 يوليو 2017 سيتم التصالح عليها وفقاً للقانون واللائحة التنفيذية المنظمة لذلك، فيما عدا العقارات التي أقيمت بعد هذا التاريخ لن يتم التصالح عليها.
وتابع قاسم في تصريح خاص ل "الوفد" : فيما يتعلق بالعقارات التي أقيمت داخل الحيز العمراني قبل تاريخ 8 أبريل 2018 مسموح لها بالتصالح ماعد العقارات التي أقيمت بعد هذا التاريخ ، لافتاً إلى أن مسئولية التصالح مع الدولة هي مسئولية جماعية بين المالك والمشتري "صاحب العقار وصاحب العين"، لكن المسئولية الأكبر تقع على عاتق الحائز الأصلي للعقار أي صاحب الأرض أو المالك ولايستثني ذلك مالك العين الواحدة من المسئولية الإدارية نظراً لكونه متضامن في المخالفة بمعرفته أن العقار بدون رخصة ومع ذلك قام بالشراء.
يجوز المصالحة منفرداً
وأضاف قاسم أن من حق صاحب العين الواحدة التصالح منفرداً على العين الخاصة به كما من حق أتحاد الملاك أو الشاغلين التصالح على كافة وحدات العقار،ويحق أيضاً لمجموعة الشركاء في العقار أوالأرض التي شيد عليها العقار التقدم بملف واحد للتصالح على أن يكون الملف بأسم الحائز الأصلي للأرض أو العقار المخالف، موضحاً أن المخالفة ستظل قائمة على مالك العقار في حال لم يتقدم بطلب التصالح حتى وأن سقطت عنه المسئولية الجنائية ستظل المسئولية الإدارية قائمة حتى يتصالح رسمياً على المخالفة المذكورة.
وأشار المتحدث بأسم التنمية المحلية إلى أنه وفي حالة قام "أتحاد الشاغلين أو مجموعة من السكان" بفتح ملف للتصالح على عدد من الوحدات في هذه الحالة لن يتم إزالة العقار مع أستمرار وجود المخالفة الإدارية على الحائز الأصلي إذا تقاعس عن التصالح،مشدداً على الدولة سوف تلاحق كل صاحب عقار مخالف يحاول التنصل من مسئولية التصالح أو الهروب منها لفترة أو القاء المسئولية على الغير وسيتم القبض عليه أينما ذهبوا وسيقدمون للنيابة العسكرية حتى يقضون حق الدولة بالتصالح على المخالفة،مشيراً إلى أن كل هؤلاء لديهم ملفات في النيابة العسكرية.
لا أحد فوق القانون والإزالة مسمترة
وأكد قاسم أن لا أحد سوف يفلت من العقاب ولا أحد فوق القانون لذلك كل من يحاول التقاعس سيتم القبض عليه،مضيفاً أن قرارات الدولة فيما يتعلق بأستمرار إزالة التعديات قائمة ووزارة التنمية المحلية تنفذ حالياً الموجة السادس عشر من إزالة التعديات على إملاك الدولة، مضيفاً أن حالات التعديات التي تمت إزالتها من تاريخ 8 يوليو حتى مساء أمس بلغت 2773 حالة إزالة لمباني بمايساوي 797 ألف 696 متر مربع ، كما تم إزالة 1380 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمايعادل 59 ألف 156 فدان و 410 قيراط 325 سهم.
وحذر قاسم من أي تعدي على أراضي الدولة سوف تزال بشكل فوري خاصة الذين يستغلون أزمة تفشي وباء كورونا ويقومون بالتعدي على الملكية العامة أو المكليات الخاصة بدون رخصة جاري إزالة تلك التعديات وأتخاذ اللازم قانوناً حيال أصحاب تلك الوقائع المشار إليها.
أقبال على التصالح
وقال أن نحو 335 ألف 147 حالة تقدمت للتصالح في مخالفات البناء حتى الأسبوع الماضي منذ فتح باب التصالح، مؤكداً أن هناك حالة من الأقبال على التصالح لتسوية الأوضاع الغير قانونية من قبل المخالفين خاصة بعد أن قدمت الدولة حزمة من التسهيلات أهمها ألغاء فائدة البنك المركزى ومنح المخالفين مدة 3 سنوات لتقسيط باقي قيمة المخالفة بعد دفع 25% منها، لافتاً إلى أن قرار التصالح بمثابة رخصة قانونية.
وقال أن قرار تشكيل اللجنة بيصدر من قبل المحافظ سواء بالأحياء أو القري أوالمدن أوالشوارع حتى يتثنى للجنة وضع المخالفة وسعر التصالح وهنا لاتوجد أجتهادات مع نص قانوني صريح،مضيفاً أن اللجنة مشكلة من عناصر
أموال التصالح
ورداً على شائعات أن التصالح على مخالفات البناء يأتي بحجة جمع أموال من المواطنين، أكد "قاسم" أن تكلفة الإصلاح التي تقوم بها الدولة حالياً تتجاوز أضعاف تكلفة البناء بكثير، والدولة التي تزيل احياء عشوائية وتقيم أحياء حضارية وتنفق موزانات بمئات المليارات في وقت قياسي في سبيل أسعاد المواطنين وتغيير حياة المواطن للأفضل،مضيفاً أن إجراءات التصالح مهما بلغت قيمتها لاتساوي شئ أمام التقنين والخدمات المقدمة للمواطن.
وأكد قاسم أن هذه الشائعات لامعنى لها ولا لمن يروجها ،مشيراً إلى أن أموال التصالح خصص 25% منها للأسكان الإجتماعي و35% لمشروعات المحافظة على الأرض والجزء المتبقي يدخل الخزانة العامة للدولة لينفق على الصحة والتعليم على الطرق والبنية التحتية،قائلاً : " أن الدولة تأخذ من المتجاوز لتنفق على المجتمع".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.