بعد زلزال شرق كريت.. إرشادات هامة للتعامل مع الهزات الأرضية    عاجل- ترامب يلتقي أحمد الشرع في الرياض قبيل القمة الخليجية الأمريكية    موعد مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة    تشكيل ميلان المتوقع أمام بولونيا في نهائي كأس إيطاليا 2025    حلول نموذجية واستعدادات مكثفة على شاشة "مدرستنا 3" اليوم لطلاب الثانوية العامة    الصحة العالمية توصي بتدابير للوقاية من متلازمة الشرق الأوسط التنفسية بعد ظهور 9 حالات جديدة    الإسكان تتابع مشروعات توسعات وصيانة الصرف الصحي بمدن الشروق والعاشر    رياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم    سممها بقطرة، تجديد حبس المتهم بقتل خالته لسرقتها بالجيزة    جمعية الفيلم تنظم مهرجان العودة الفلسطيني بمشاركة سميحة أيوب    أحمد عيد عبد الملك مديراً فنيا لحرس الحدود    عبد الغفار يشهد توقيع بروتوكول بين المجلس الصحي والأعلى لأخلاقيات البحوث الإكلينيكية    الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية يلقي محاضرة عن تكنولوجيا الفضاء في جامعة القاهرة ويوقع بروتوكول تعاون مع رئيس الجامعة    سر غضب وسام أبوعلي في مباراة سيراميكا.. وتصرف عماد النحاس (تفاصيل)    مدرب سلة الزمالك: "اللاعبون قدموا أدءً رجوليا ضد الأهلي"    وزير العمل يستعرض جهود توفير بيئة عمل لائقة لصالح «طرفي الإنتاج»    وزير الخارجية: الدفاع عن المصالح المصرية في مقدمة أولويات العمل الدبلوماسي بالخارج    هآرتس: إسرائيل ليست متأكدة حتى الآن من نجاح اغتيال محمد السنوار    انطلاق امتحانات الابتدائية والشهادة الإعدادية الأزهرية بالمنيا (اعرف جدولك)    في الرياض.. الرئيس الأمريكي ترامب يلتقي نظيره السوري أحمد الشرع    سعد زغلول وفارسة الصحافة المصرية!    وزير الثقافة للنواب: لن يتم غلق قصور ثقافة تقام بها أنشطة فعلية    بيان رسمي من محافظة البحيرة بشأن الزلزال: توجيه عاجل لمركز السيطرة    "صناع الخير" تكرّم البنك الأهلي المصري لدوره الرائد في تنمية المجتمع    محافظ الدقهلية يتفقد التأمين الصحى بجديلة لليوم الثالث على التوالى    ياسر ريان: حزين على الزمالك ويجب إلتفاف أبناء النادي حول الرمادي    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 14 مايو 2025    الاحتلال يزعم تدمير معمل لتصنيع المتفجرات في طولكرم    السعودية.. رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادا لموسم الحج    الرئيس الأمريكي: لدينا إطار لاتفاق متين للغاية مع الصين    عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14 مايو 2025 بعد آخر تراجع    إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمى    طريقة عمل اللانشون، في البيت زي الجاهز    نظر محاكمة 64 متهمًا بقضية "خلية القاهرة الجديدة" اليوم    الزراعة: تنظيم حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة لحماية المواطنين وفق قانون جديد    القبض على الفنان محمد غنيم لسجنه 3 سنوات    فتحي عبد الوهاب: عادل إمام أكثر فنان ملتزم تعاملت معه.. ونجاحي جاء في أوانه    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 14 مايو 2025    فتحي عبد الوهاب: عبلة كامل وحشتنا جدًا.. ولا أندم على أي عمل قدمته    وظائف للمصريين في الإمارات.. الراتب يصل ل4 آلاف درهم    فتحي عبد الوهاب: لم أندم على أي دور ولم أتأثر بالضغوط المادية    قبل التوقيع.. الخطيب يرفض طلب ريفيرو (تفاصيل)    رسالة مؤثرة يستعرضها أسامة كمال تكشف مخاوف أصحاب المعاشات من الإيجار القديم    فرار سجناء وفوضى أمنية.. ماذا حدث في اشتباكات طرابلس؟    المُنسخ.. شعلة النور والمعرفة في تاريخ الرهبنة القبطية    دون وقوع أي خسائر.. زلزال خفيف يضرب مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة اليوم    «السرطان جهز وصيته» و«الأسد لعب دور القائد».. أبراج ماتت رعبًا من الزلزال وأخرى لا تبالي    مصطفى شوبير يتفاعل ب دعاء الزلزال بعد هزة أرضية على القاهرة الكبرى    دفاع رمضان صبحي يكشف حقيقة القبض على شاب أدي امتحان بدلا لموكله    معهد الفلك: زلزال كريت كان باتجاه شمال رشيد.. ولا يرد خسائر في الممتلكات أو الأرواح    دعاء الزلازل.. "الإفتاء" توضح وتدعو للتضرع والاستغفار    لماذا تذكر الكنيسة البابا والأسقف بأسمائهما الأولى فقط؟    فى بيان حاسم.. الأوقاف: امتهان حرمة المساجد جريمة ومخالفة شرعية    اليوم.. انطلاق امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 الترم الثاني (الجدول كاملًا)    سامبدوريا الإيطالي إلى الدرجة الثالثة لأول مرة في التاريخ    رئيس جامعة المنيا يستقبل أعضاء لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة    هل أضحيتك شرعية؟.. الأزهر يجيب ويوجه 12 نصيحة مهمة    مهمة للرجال .. 4 فيتامينات أساسية بعد الأربعين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما لك وما عليك.. كل ما يدور في ذهنك عن قانون التصالح بمخالفات البناء
نشر في الوفد يوم 16 - 07 - 2020

الحديث عن القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، لم يتوقف منذ إعلان رئيس الوزراء فتح باب التصالح وفقاً للائحة التنفيذية المعدلة، حيث يتسائل الشارع لا سيما المواطن محدودي الداخل الذي وضع كل ما يملك من مال في شراء "وحدة سكنية" بعقار غير مرخص ومخالف لشروط البناء، عن ما هو الوضع الحالي بينه وبين المالك ومن سيتحمل تكلفة التصالح بعد أن أنحصر الأمر بين "الإزالة أو التصالح"؟
ومن التساؤلات المطروحة في هذا الصدد وضع العمارات السكنية قبل تاريخ 22 يوليو 2017 والتي شهدت زيادة في عدد الطوابق بعد هذا التاريخ وهو ما يعرف بين الأوساط الشعبية بمصطلح"التعلية" ويعني بناء أدوار جديدة أو أستكمال البناء المتوقف وكذلك الوضع بالنسبة للعمارات المرخصة والتي شهدت تعلية بالمخالفة لعدد الطوابق المكررة والمحددة في رخصة البناء، بعد أن حظر القانون التصالح إلا في حالات معينة.
كما أن التعديلات الجديدة على قانون فتح باب التصالح وتقنين الأوضاع فتحت مجالاً أوسع للتساؤل حول مصير المواطنين الذين يقيمون في منازل وعمارات بدون ترخيص بينما مر على إنشائها عقود من الزمن وتتمتع بكافة المرافق الحيوية من مياه إلى كهرباء وغاز وصرف صحي وغيرها، وهل ستدرج هذه الحالات أيضاً تحت تعديلات قانون التصالح؟
التعديلات الجديدة
نصت التعديلات الجديدة على منح مهلة لأصحاب العقارات المخالفة للتصالح خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تطبيق القانون، ويجوز مد هذه المدة 6 أشهر أخرى لمرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء، حيث يتم سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لا يتجاوز 5000 جنيه.
كما نصت التعديلات على تشكيل لجنة أو أكثر بكل محافظة، تتولى النظر في طلبات التصالح المقدمة وتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، والتي تبدأ ب 50 جنيها للمتر وصولًا إلى 2000 جنيه للمتر وفقًا لما تحدده اللجنة.
وتسهيلًا على المخالفين سمحت اللائحة التنفيذية بأداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط سنويًا دون فوائد بشرط سداد 25% من قيمة تكلفة التصالح، إلى جانب خصم ما سبق سداده من غرامات في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوي الشأن.
ويحظر التصالح على أي من المخالفات المتعلقة بالأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة
الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة.
كما استثني التعديل من الحظر المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن.
وسمح القانون في تعديلاته الجديدة: يجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح التظلم من قيمة قرار الرفض خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره به، على أن تتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تُشكل بمقر المحافظة، وعلى اللجنة البت في التظلم خلال 90 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
حالات التصالح
وحدد القانون الحالات المسموح لها بالتصالح وفقاً للمادة الثانية الواردة في مواد إصدار قانون البناء الموحد وطبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة، وتضمنت "الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، المباني المكتمكلة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22-7-2017، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة.
كذلك سمح القانون بالتصالح مع المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
تضمن التعديل جواز التصالح وتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وما قبله من قوانين منظمة، وفى حالات تغيير النشاط فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.
الحالات المحظورة
وحظر القانون من التصالح الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة
الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة والبناء على الأراضي المملوكة للدولة والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل وتغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية بالإضافة إلى البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
لجنة التصالح "الجنة الفنية المختصة".
بحسب المادة الثانية من القانون : " تشكل بكل جهة إدارية مختصة على النحو المبين فى المادة الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها تكون برئاسة مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية".
قيمة التصالح حسب حجم المخالفة:
يتم سداد جدية التصالح على مخالفة الرسوم المعمارية 20 ألف جنيه في المدن،5 آلاف جنيه في القرى.
مخالفة الزيادة في سطح غرف السطح في القرى بقيمة تصل إلى 12 ألف جنيه، وفي المدن تصل إلى 50 ألف جنيه.
مخالفة الردود في القرى بقيمة تصل إلى 10 آلاف، وفي المدن تصل إلى 40 ألفا.
مخالفة تحويل البدروم إلي نشاط غير مرخص في القرى بقيمة 30 ألفا وفي المدن بقيمة 120 ألفا.
مخالفة بناء دور السطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى.
مخالفة بناء بدون ترخيص في القرى بقيمة 40 ألف وفي المدن بقيمة 160 ألف جنيه.
دفع فيمة 250 ألف جنيه وهو مبلغ جدية التصالح في البناء المخالف بدون ترخيص في العواصم للمحافظات والمدن الجديدة.
تم تحديد يوم 15 يوليو الجاري من أجل بدء سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء.
موعد 30 من سبتمبر هو آخر موعد لتقديم طلبات التصالح الجديدة
يتم خصم قيمة جدية التصالح من قيمة غرامات المخالفة ،وذلك عقب إعلانها.
خطوات وإجراءات التصالح:
سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لا يتخطي قيمة خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لذلك القانون فئات هذا الرسم.
يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع في خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة.
إعطاء شهادة الي مقدم الطلب تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها تاريخ قيدة و رقمه والمستندات المرفقة به.
وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات و القرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل ذلك الطلب إلى حين البت فيه.
إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح و القرارات و الإجراءات التي تتخذ في شأنها.
إجراء لجنة معاينة ميدانية خاصة بالموقع محل المخالفة.
على طالب التصالح أن يقدم تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة.
يعد التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في إطار تطبيق أحكام قانون العقوبات.
اللجنة تنتهي من أعمالها في خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا كافة المستندات المطلوبة.
يجوز تأدية قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط علي مدار السنة بدون فوائد على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لذلك القانون.
خصم ما سبق سداده من غرامات في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوي الشأن.
فلسفة التعديل
جاءت فلسفة القانون لتعالج الإشكاليات التى واجهت التطبيق على مدار الفترة الماضية، حيث أن القانون رقم 17 لسنة 2019 لم يحقق الأثر المتوقع فيما يتعلق بالتصالح على المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها، وتبين من خلال التطبيق الفعلى والعملى للقانون، والذى لم يمض عليه سوى شهور قليلة، أنه لم يحدث الأثر المتوقع منه وذلك من خلال استقراء أعداد المتقدمين للتصالح، باعتباره المعيار الأساسى والحقيقى لمدى قابلية القانون للتطبيق.
فرصة أخرى
وتمنح التعديلات الجديدة فرصة أخرى لأصحاب
العقارات المخالفة للتصالح خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تطبيق القانون، ويجوز مد هذه المدة 6 أشهر أخرى لمرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء، حيث يتم سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لا يتجاوز 5000 جنيه.
طلاء واجهة المباني
وحظر القانون إجازة إصدار قرار التصالح إلا بعد طلاء واجهات المبنى، ويُستثنى من ذلك القرى وتوابعها، ويجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح التظلم من قيمة قرار الرفض خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره به، على أن تتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تُشكل بمقر المحافظة، وعلى اللجنة البت في التظلم خلال 90 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
مسئولية جماعية
وقال الدكتور خالد قاسم المتحدث بأسم التنمية المحلية، إن كافة العقارات الواقعة خارج الحيز العمراني والتي شيدت قبل تاريخ 22 يوليو 2017 سيتم التصالح عليها وفقاً للقانون واللائحة التنفيذية المنظمة لذلك، فيما عدا العقارات التي أقيمت بعد هذا التاريخ لن يتم التصالح عليها.
وتابع قاسم في تصريح خاص ل "الوفد" : فيما يتعلق بالعقارات التي أقيمت داخل الحيز العمراني قبل تاريخ 8 أبريل 2018 مسموح لها بالتصالح ماعد العقارات التي أقيمت بعد هذا التاريخ ، لافتاً إلى أن مسئولية التصالح مع الدولة هي مسئولية جماعية بين المالك والمشتري "صاحب العقار وصاحب العين"، لكن المسئولية الأكبر تقع على عاتق الحائز الأصلي للعقار أي صاحب الأرض أو المالك ولايستثني ذلك مالك العين الواحدة من المسئولية الإدارية نظراً لكونه متضامن في المخالفة بمعرفته أن العقار بدون رخصة ومع ذلك قام بالشراء.
يجوز المصالحة منفرداً
وأضاف قاسم أن من حق صاحب العين الواحدة التصالح منفرداً على العين الخاصة به كما من حق أتحاد الملاك أو الشاغلين التصالح على كافة وحدات العقار،ويحق أيضاً لمجموعة الشركاء في العقار أوالأرض التي شيد عليها العقار التقدم بملف واحد للتصالح على أن يكون الملف بأسم الحائز الأصلي للأرض أو العقار المخالف، موضحاً أن المخالفة ستظل قائمة على مالك العقار في حال لم يتقدم بطلب التصالح حتى وأن سقطت عنه المسئولية الجنائية ستظل المسئولية الإدارية قائمة حتى يتصالح رسمياً على المخالفة المذكورة.
وأشار المتحدث بأسم التنمية المحلية إلى أنه وفي حالة قام "أتحاد الشاغلين أو مجموعة من السكان" بفتح ملف للتصالح على عدد من الوحدات في هذه الحالة لن يتم إزالة العقار مع أستمرار وجود المخالفة الإدارية على الحائز الأصلي إذا تقاعس عن التصالح،مشدداً على الدولة سوف تلاحق كل صاحب عقار مخالف يحاول التنصل من مسئولية التصالح أو الهروب منها لفترة أو القاء المسئولية على الغير وسيتم القبض عليه أينما ذهبوا وسيقدمون للنيابة العسكرية حتى يقضون حق الدولة بالتصالح على المخالفة،مشيراً إلى أن كل هؤلاء لديهم ملفات في النيابة العسكرية.
لا أحد فوق القانون والإزالة مسمترة
وأكد قاسم أن لا أحد سوف يفلت من العقاب ولا أحد فوق القانون لذلك كل من يحاول التقاعس سيتم القبض عليه،مضيفاً أن قرارات الدولة فيما يتعلق بأستمرار إزالة التعديات قائمة ووزارة التنمية المحلية تنفذ حالياً الموجة السادس عشر من إزالة التعديات على إملاك الدولة، مضيفاً أن حالات التعديات التي تمت إزالتها من تاريخ 8 يوليو حتى مساء أمس بلغت 2773 حالة إزالة لمباني بمايساوي 797 ألف 696 متر مربع ، كما تم إزالة 1380 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمايعادل 59 ألف 156 فدان و 410 قيراط 325 سهم.
وحذر قاسم من أي تعدي على أراضي الدولة سوف تزال بشكل فوري خاصة الذين يستغلون أزمة تفشي وباء كورونا ويقومون بالتعدي على الملكية العامة أو المكليات الخاصة بدون رخصة جاري إزالة تلك التعديات وأتخاذ اللازم قانوناً حيال أصحاب تلك الوقائع المشار إليها.
أقبال على التصالح
وقال أن نحو 335 ألف 147 حالة تقدمت للتصالح في مخالفات البناء حتى الأسبوع الماضي منذ فتح باب التصالح، مؤكداً أن هناك حالة من الأقبال على التصالح لتسوية الأوضاع الغير قانونية من قبل المخالفين خاصة بعد أن قدمت الدولة حزمة من التسهيلات أهمها ألغاء فائدة البنك المركزى ومنح المخالفين مدة 3 سنوات لتقسيط باقي قيمة المخالفة بعد دفع 25% منها، لافتاً إلى أن قرار التصالح بمثابة رخصة قانونية.
وقال أن قرار تشكيل اللجنة بيصدر من قبل المحافظ سواء بالأحياء أو القري أوالمدن أوالشوارع حتى يتثنى للجنة وضع المخالفة وسعر التصالح وهنا لاتوجد أجتهادات مع نص قانوني صريح،مضيفاً أن اللجنة مشكلة من عناصر
أموال التصالح
ورداً على شائعات أن التصالح على مخالفات البناء يأتي بحجة جمع أموال من المواطنين، أكد "قاسم" أن تكلفة الإصلاح التي تقوم بها الدولة حالياً تتجاوز أضعاف تكلفة البناء بكثير، والدولة التي تزيل احياء عشوائية وتقيم أحياء حضارية وتنفق موزانات بمئات المليارات في وقت قياسي في سبيل أسعاد المواطنين وتغيير حياة المواطن للأفضل،مضيفاً أن إجراءات التصالح مهما بلغت قيمتها لاتساوي شئ أمام التقنين والخدمات المقدمة للمواطن.
وأكد قاسم أن هذه الشائعات لامعنى لها ولا لمن يروجها ،مشيراً إلى أن أموال التصالح خصص 25% منها للأسكان الإجتماعي و35% لمشروعات المحافظة على الأرض والجزء المتبقي يدخل الخزانة العامة للدولة لينفق على الصحة والتعليم على الطرق والبنية التحتية،قائلاً : " أن الدولة تأخذ من المتجاوز لتنفق على المجتمع".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.