عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا "س.ع"، و"م.إ" رئيسي تحرير بأحد قطاعات ماسبيرو بخصم أجر 20 يومًا من راتب كلًا منهما، وغرمت "م.ا" مدير عام البرامج الإخبارية سابقًا بذات القطاع بغرامة تعادل أجر 20 يومًا، لاتهامهم بالإهمال في العمل وعدم إبلاغ مذيع بجدول أعماله، وبرأت المحكمة مذيعين نشرات وتعليقات إخبارية من التهم المنسوبة لهم. صدّر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن. ونسبت النيابة الإدارية للمحالين الأولى والثاني، أنهما في غضون عام "2016 - 2017" خرجا عن مقتضى العمل الوظيفي، وتقاعسا عن إخطار مذيع زميل لهم بجدول أعماله وعمله المسند اليه من إسناد بعض التقارير له لقرائتها بالمخالفة للتعليمات. ونسبت للمحال الثالث، أنَه أهمل الإشراف على المحالة الأولى والثاني والعاملين تحت رئاسته بإدارة البرامج، مما أدى إلى عدم تسليمها التقارير الصوتية للمذيع المكلف بقرائتها بالمخالفة للتعليمات. وبشأن المخالفات المنسوبة للمحال الرابع والخامس والتي تمت تبرئتهما منها، فنُسب لهم عدم توقير الرؤساء وإساءة استخدام الشكوى، وتجاوز حددوها، بأن اتهما رؤسائهما بارتكاب مخالفات بقصد الإساءة لهم والنيل منهم.