قضت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين زكي الدين حسين وأحمد مكرم، نائبي رئيس مجلس الدولة، اليوم، بوقف تنفيذ القرار الصادر من وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ، فيما تضمنه من تكليف الدكتور عمرو عبداللطيف مديرًا لمستشفى كفر الشيخ العام، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الجهة الإدارية بتسليم الدكتور لطفي عبدالسميع لعمله مديرًا عامًا لتلك المستشفى، إعمالاً لما انتهت إليه اللجنة المشكلة لاختيار القيادات صاحبة الاختصاص الأصيل، على أن تحسب مدة العام بعد خصم المدة من 5 سبتمبر 2013 لتستكمل اعتبارًا من تاريخ تنفيذ الحكم، ودون الاعتداد بالقرارات المتلاحقة المتضاربة لمحافظ كفر الشيخ ووكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة، وألزمت إدارة المصروفات بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة، لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها. وقالت المحكمة إن القرار المطعون فيه الصادر من وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ بتفويض من المحافظ بتكليف الدكتور عمرو عبداللطيف مديرًا عامًا لمستشفى كفر الشيخ العام، حال أن المدعي الدكتور لطفي عبدالسميع شاغلاً لتلك الوظيفة بالأداة القانونية السليمة، ولم يمض عليه سوى شهرين وأربعة أيام، ولم يراع المصلحة العامة التي توجبها أحكام القانون، وجاء مساسًا بالمركز القانوني للمدعي الدكتور لطفي عبدالسميع، الذي نشأ له صحيحًا بناءً على التقييم الذي أجرته اللجنة المشكلة لاختيار القيادات، وفقًا للقانون وهي صاحبة الاختصاص الأصيل، الذي توج باختيار المدعي كأفضل العناصر القيادية، وهو نظام استحدثه المشرع بقانون الوظائف المدنية والقيادية ليكون بديلاً لشغل الوظائف القيادية عما كان ساريًا من قبل بطريق الترقية أو التعيين لتساير أساليب الإدارة الحديثة. وأضافت المحكمة أن محافظ كفر الشيخ لم يحل الدكتور عمرو عبداللطيف للنيابة الإدارية للتحقيق معه، حسبما نص عليه قرار المحافظ، وإنما أجرى تحقيقًا داخليًا أمام جهة غير مختصة في المخالفات التأديبية، وهي الشئون القانونية للمحافظة، ولا يجوز للجهات الإدارية ولو في مستوى المحافظ، كسلطة أعلى أن يعطل أحكام الدستور الجديد، الذي أناط بموجب المادة 197 بالنيابة الإدارية كهيئة قضائية مستقلة التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، وتحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، مما يتوجب معه أعمال هيئة النيابة الإدارية لسلطتها المقررة في الدستور والقانون في هذا الشأن، دون أن يملك المحافظ إعاقة أو تعطيل عملها الذي أناطها به الدستور والقانون. واختتمت المحكمة حكمها، بوجوب أن تتقيد جميع سلوكيات السلطات العامة في الدولة بالقانون، وعلى قمتها السلطة التنفيذية بالقانون لاتصالها بخدمات الجماهير، فالسلطة ليست فوق القانون بل خاضعة له، وإلا أصبحت سلطة استبداية والهدف من تقرير خضوع الدولة للقانون حماية حقوق الأفراد وحرياتهم العامة في مواجهة السلطة الإدارية.