حسم الأزهر عبر مجمع البحوث الإسلامية الإجابة علي سؤال ما حكم صيام يوم 30 من شعبان؟ وقال المجمع في جوابه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: الراجح والمفتى به: أنه لا يجوز صوم يوم الشك إلا لمن وافق يوم عادته في الصيام كالاثنين والخميس مثلًا، أو صامه لنذر أو كفارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه)، وكذلك إذا صام أيامًا من رمضان الماضي أو أيام نذر أو كفارة. قال النووي: قال الخطيب: أجمع علماء السلف على أن صوم يوم الشك ليس بواجب إلى أن قال: فكره جمهور العلماء صيامه إلا أن يكون له عادة بصوم فيصومه عن عادته أو كان يسرد الصوم فيأتي ذلك في صيامه فيصومه.