ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، سؤالاً عن حكم صيام يوم غدٍ الخميس المتمم لشهر شعبان لعام 1441ه. وقال المجمع إن الراجح والمفتي به أنه لا يجوز صوم يوم الشك إلا لمن وافق يوم عادته في الصيام كالإثنين والخميس مثلًا، أو صامه لنذر أو كفارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه)، وكذلك إذا صام أيامًا من رمضان الماضي أو أيام نذر أو كفارة. وقال النووي: أجمع علماء السلف على أن صوم يوم الشك ليس بواجب إلى أن قال: فكره جمهور العلماء صيامه إلا أن يكون له عادة بصوم فيصومه عن عادته أو كان يسرد الصوم فيأتي ذلك في صيامه فيصومه.