وافقت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب خلال اجتماعها قبل قليل، على المادة المنظمة لاشتراطات انتهاء "التخصيص المؤقت" بمشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وتنص المادة على: "لا ينتهي التخصيص المؤقت ولا يجوز إلغاؤه أو فسخه إلا بموافقة الجهة مقدمة التمويل، أو إذا تم سداد مستحقاتها الناشئة عن عقد التمويل، ويجوز للجهة مقدمة التمويل التنازل عن التخصيص المؤقت المقرر لصالحها إلى جهة تمويل أخرى، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون التنازل نافذا مقابل الغير ودون اتباع أي إجراءات يقررها أي قانون آخر".