محميات البحر الأحمر تُكثف جهودها للحفاظ على البيئة خلال عيد الأضحى (صور)    سياسي يمني ل "الفجر": قرصنة الحوثي حرب بالوكالة لخدمة أجندات إيران وزادت من تدهور الأوضاع بالمحافظات المحررة    مصرع وإصابة 124 شخصا إثر زلزال بشمال شرق إيران    الدوري المصري، استمرار التعادل السلبي بين الأهلي والاتحاد السكندري بعد 30 دقيقة (صور)    وفاة ثاني حاج من الوادي الجديد خلال أداء مناسك الحج    شيرين عبد الوهاب تلغي حفلها الغنائي في دبي، اعرف التفاصيل    إسماعيل فرغلي يكشف عن تفاصيل إصابته بالسرطان    توجيه من عميد طب القاهرة لمديري مستشفيات قصر العيني خلال العيد    وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى أبو حماد المركزي    مقررة فرع القومي للمرأة تهنئ محافظ المنيا بعيد الأضحى    في ثالث أيام العيد.. حملة مكبرة على حمامات السباحة في دمياط    تامر عبدالمنعم يقدم روائع الثمانينات والتسعينات في نوستالجيا 90/80 على مسرح السامر    خروجة عيد الأضحى.. المتحف المصري بالقاهرة يواصل استقبال زواره    نتنياهو: منع أمريكا السلاح عنا غير معقول وبن غفير يتعهد بإعادة احتلال غزة    غرق طالبين في البحر بكفر الشيخ    «البيئة» توضح تفاصيل العثور على حوت نافق بالساحل الشمالي    مصرع 13 شخصا بسبب الفيضانات فى السلفادور وجواتيمالا    شرطة الاحتلال تفض مظاهرة معارضة للحكومة بعد إغلاق أحد شوارع القدس الغربية    محافظ المنوفية يحيل رئيس مدينة قويسنا ونائبه للتحقيق    "تخاذل من التحكيم".. نبيل الحلفاوي يعلق على أزمة ركلة جزاء الزمالك أمام المصري    سامح حسين عن "عامل قلق": "أعلى إيرادات في تاريخ مسرح الدولة" (صور)    نتنياهو يعلن من غير المعقول أن تمنع الولايات المتحدة السلاح والذخيرة عن إسرائيل    بائع غزل البنات: «كرم ربنا مغرقني وعوضني عن 31 سنة شقى    وزير الأوقاف: نضع خدمة القرآن والسنة نصب أعيننا    جدول مباريات ريال مدريد بالكامل فى الدورى الإسبانى 2024-2025    «الصحة» تقدم نصائح لتجنب زيادة الوزن في عطلة عيد الأضحى    هل يؤاخذ الإنسان على الأفكار والهواجس السلبية التي تخطر بباله؟    كيف تتجنب سحب البطاقة الائتمانية في ماكينة الصراف الآلي؟    مجدي يعقوب يشيد بمشروع التأمين الصحي الشامل ويوجه رسالة للرئيس السيسي    محافظ الجيزة يعتمد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد بمركز الصف    بعد انتشار ظاهرة قطع الأشجار.. تحرك برلماني عاجل لوقف وحظر تصدير الفحم    تفاصيل جديدة في واقعة وفاة الطيار المصري حسن عدس خلال رحلة للسعودية    تنسيق الجامعات 2024.. شروط القبول ببرنامج الهندسة الزراعية والنظم الحيوية جامعة الإسكندرية فرع الشاطبي    إصابة 5 أشخاص نتيجة انقلاب توك توك فى ترعة الشيخ سليم فى الإسماعيلية    الجثمان مفقود.. غرق شاب في مياه البحر بالكيلو 21 بالإسكندرية    تنسيق الأزهر 2025.. ما هي الكليات التي يتطلب الالتحاق بها عقد اختبارات قدرات؟    شد الحبل وكراسى موسيقية وبالونات.. مراكز شباب الأقصر تبهج الأطفال فى العيد.. صور    خبير سياحي: الدولة وفرت الخدمات بالمحميات الطبيعية استعدادا لاستقبال الزوار    ميدو بعد أحداث الزمالك والمصري: الحكام بينفذوا أجندة.. والإرهاب هو اللي بيمشي    الزمالك يفتقد 13 لاعباً فى مواجهة فاركو وعودة عمر جابر    دعاء الخروج من مكة والتوجه إلى منى.. «اللهم إياك أرجو ولك أدعو»    يورو 2024، التشكيل المتوقع لمباراة البرتغال والتشيك    احذر الحبس 10 سنوات.. عقوبة تزوير المستندات للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة    دار الإفتاء: ترك مخلفات الذبح في الشوارع حرام شرعًا    طريقة تحضير كبسة اللحم بالأرز البسمتي    دعاء ثالث أيام عيد الأضحى.. اللهم إني أسألك إيمانا دائما وعلما نافعا    "سويلم" يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة للاطمئنان على حالة الري خلال عيد الأضحى    المالية: عودة الاقتصاد المصرى لمسار أكثر استقرارًا فى مواجهة التقلبات العالمية    انقطاع الكهرباء عن قرى جنوبية في لبنان جراء قصف إسرائيلي    جانتس: ملتزمون بإبعاد تهديد حزب الله عن سكان الشمال    هل يجوز للزوجة المشاركة في ثمن الأضحية؟ دار الإفتاء تحسم الأمر    عبد الله غلوش: «إفيهات» الزعيم عادل إمام لا تفقد جاذبيتها رغم مرور الزمن    مدرب بلجيكا: لم نقصر ضد سلوفاكيا ولو سجلنا لاختلف الحديث تماما    تعرف على حكام مباراة الاتحاد والأهلي    العثور على جثة شخص بجوار حوض صرف صحى فى قنا    مصرع شخص وإصابة 5 فى حادث تصادم بالدقهلية    البطريرك يزور كاتدرائية السيّدة العذراء في مدينة ستراسبورغ – فرنسا    «حضر اغتيال السادات».. إسماعيل فرغلي يكشف تفاصيل جديدة عن حياته الخاصة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 سنوات سجن وغرامة مليون جنيه.. النواب يناقش تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة غدا
نشر في الوطن يوم 06 - 10 - 2019

يناقش مجلس النواب في جلسته البرلمانية غدا، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، و3 مشروعات قوانين مقدمة من النواب عبدالمنعم العليمي، خالد حنفي، سعيد طعيمة وأكثر من 60 عضوا لتغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة والغير.
ويهدف مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، إلى تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة والغير، وتفادي العيوب الدستورية الواردة في القانون رقم 34 لسنة 1984، والتصدي بحزم لظاهرة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة أو التي تدخل في حيازتها، وكذلك التي تدخل في حيازة أو ملكية فرد معين أو مجموعة من الأفراد، وذلك لتحقيق السلم الاجتماعي والأمن الشخصي للأفراد، وضمانة لحق الدولة في العقاب درءا للجرائم التي تتعلق بالنظام الاجتماعي.
وتتضمن التعديلات أيضاً، السجن لكل موظف تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة مدة 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، والسجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة. والحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 أو 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف وحتى مليون جنيه، لكل من دخل عقاراً في حيازة آخر، بقصد منع حيازته أو بقصد إرتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد إرتكاب شيء مما ذكر أو حقق نفس الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة.
وحسب التعديلات، إذا وقعت هذه الجريمة بإستخدام القوة أو من شخصين أو أكثر، وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل، ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.
كما شملت التعديلات كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على إعتبار أموالها من الأموال العامة، أو في حيازة أي منهم وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الإنتفاع بها بأي صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليها من تلك الأشياء على نفقته، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.