سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المستشار رفعت السيد: قرارات «العليا للانتخابات» محصنة لكونها قضائية رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق: ما أثير «جدل فارغ».. ورأى مجلس الدولة استشارى فقط
قال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، إن قرارات اللجنة العليا للانتخابات محصّنة وفقاً للدستور، فالمادة 97 التى أثير حولها الجدل، والتى تنص على عدم جواز تحصين قرارات اللجنة، تنص على ذلك إذا كانت القرارات إدارية، لكن فى حالة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فإن قراراتها قضائية بحكم تشكيلها، ومن ثم لا يجوز الطعن عليها، مشيراً فى حوار ل«الوطن»، إلى أن الأقاويل حول هذا الأمر «جدل لا عائد من ورائه». ■ هل تؤيد تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات؟ - لجنة انتخابات رئيس الجمهورية، مشكّلة بالكامل من قامات قضائية عليا، تمثل فيها المحكمة الدستورية رئيساً ونائباً، وكذلك رئيس استئناف القاهرة، وأقدم نائبين لرئيس محكمة النقض، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة، ولا يشاركهم فى إصدار القرار أى من الشخصيات العامة، كما كان الحال من قبل، ومن ثم فإن القرارات التى تصدر عن هذه اللجنة، حولها تساؤل، ألا وهو هل قرارات اللجنة قضائية أصدرها قضاة بصفتهم القضائية التى اختيروا بناءً عليها، أم أنها إدارية أصدرها قادة إداريون بحكم تركيب العمل الإدارى، لو أننا كيّفنا القرارات بأنها إدارية أصدرها مسئولون إداريون فى تنظيم عمل إدارى محض، فإن هذه القرارات لا يجوز تحصينها، ويجب أن تخضع لرقابة القضاء ويحكم عليها، أمام المحاكم المختصة، أما لو انتهينا إلى أنها قرارات قضائية صادرة من قضاة يحتلون حالياً أعلى مناصب القضاة، فإنه فى هذه الحالة يجوز أن تكون هذه القرارات من درجة واحدة، أى لا يجوز الطعن عليها أمام قضاء آخر، حتى لا يسلط قضاء على آخر، والرأى عندى أن التكييف الصحيح هو أن هذه القرارات قضائية محضة أناط بها الدستور السلطة القضائية فى الإشراف على الانتخابات، وصدر القانون بتشكيل اللجنة العليا من قضاة فقط، ومن ثم لا يجوز الطعن على هذه القرارات. وفى الإجمال فإن القانون صاحب الحق الوحيد فيه هو البرلمان، والذى يتولى سلطة البرلمان حالياً هو رئيس الجمهورية، وقد انحاز إلى وجهة النظر التى كيّفت القرارات بأنها قضائية ويسانده فى هذا التكييف تكوينه القانونى، باعتباره كان رئيساً للمحكمة الدستورية العليا. ■ ما تعليقك على أن الدستور، تحديداً المادة 97، تنص على عدم جواز تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات؟ - المادة نصت على عدم جواز تحصين القرارات الإدارية، وليست القضائية، فالخلاف فى التكييف هو الذى يجعلها محصنة أو غير محصنة. ■ ما تعليقك على القول بأنه لا يجوز الطعن أمام نفس الجهة؟ - إذا قلنا إنه قرار قضائى، كالذى يتم فى قرارات المحكمة، فإن هناك الكثير من القرارات يجرى الطعن عليها والتظلم فيها أمام ذات المحكمة، مثل الإشكال فى التنفيذ أو الحكم الغيابى. ■ لكن أحياناً يتم رد المحكمة، إذا وجد الداعى لذلك؟ - رد المحكمة يحدث فى حالة واحدة فقط هى وجود خصومة أو خلاف بين القاضى والمتهم، والمحاكم الابتدائية نفسها تحكم حكماً نهائياً وباتاً، إذا كانت قيمة القضية المرفوعة أقل من 100 ألف جنيه، وهناك قضايا يتم البت فيها من الدرجة الأولى. ■ ما تعليقك على رأى مجلس الدولة بعدم جواز تحصين قرارات اللجنة؟ - رأى مجلس الدولة استشارى، وليس ملزماً للسلطة التنفيذية التى تطلب المشورة فى مراجعة القوانين التى تتقدم بها للبرلمان، وفى كل الأحوال فإن صاحب الحق الأصيل فى إصدار القوانين بعد البرلمان هو رئيس الجمهورية، وجميع الآراء الأخرى سواء كانت آراء اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء أو قسم التشريع بمجلس الدولة، فإنها استشارية غير ملزمة.