البحث العلمي تبحث توسيع الشراكة مع المؤسسات العلمية الصينية    إياتا: 3.8 % زيادة بحركة السفر عالميا خلال يناير الماضي    الإمارات تسقط 165 صاروخا و500 مسيرة في يومين.. تفاصيل    فينيسيوس وجارسيا يقودان هجوم الريال ضد خيتافي في الدوري الإسباني    انطلاق مباراة فاركو وكهرباء الإسماعيلية في الدوري    خبر في الجول – الإسماعيلي يتوصل لاتفاق مع خالد جلال لتدريب الفريق    مصرع وإصابة 3 مواطنين إثر تصادم سيارتين بطريق الإسكندرية الصحراوي    أداء درة من الحزن إلى الجبروت.. مشهد العزاء يكشف نضجها في «علي كلاي»    نيقولا معوض: الأفلام القصيرة مش فلوس ولا نجومية.. دي حب ومتعة    مواعد عرض مسلسل الست موناليزا الحلقة 14 ل مي عمر    «الزراعة» تؤكد توفير السلع الاستراتيجية وزيادة المنافذ لضبط الأسواق    جامعة كفر الشيخ تنظم ندوة "خطر المخدرات ودور الشباب في المواجهة"    د. محمد حسن البنا يكتب: دروس أولية للحرب «1»    المخزون آمن :وزير التموين: اطمئنوا.. أرصدة السلع كافية    لدعم العاملين، مدير التعليم يستمع لمديري مدارس بلاط ويبحث المشكلات ويناقش المقترحات    دياب: مستحيل أشتغل مع غادة عبد الرازق تاني    1000 كرتونة مواد غذائية من مسجد السيدة زينب لدعم الأسر المستحقة    مسجد النصر بالعريش.. قبلة المصلين في ليالي رمضان وروحانية صلاة التراويح بشمال سيناء    القومي للبحوث يكشف 5 فوائد صحية للصيام    نظام غذائي للمراهقات لإنقاص الوزن في رمضان بدون حرمان    الشرق الأوسط: الأندية السعودية تريد مواجهة واحدة في ثمن نهائي المسابقات الآسيوية بدلا من 2    تحرك عاجل لتجريم زواج الأطفال.. "القومي للطفولة" يستعد لإصدار قانون لردع المخالفين    جمعية الأورمان تعزز جهود الحماية الاجتماعية بتوزيع كراتين الغذاء ووجبات الإفطار    الإفتاء توضح حكم فدية الصيام للمصاب بمرض مزمن المتوفى في رمضان    الجمعية الدولية لحقوق الإنسان تدعو إلى دور أكبر للقيادات الدينية في مواجهة التعصب الديني    شراكة استراتيجية بين "الصحة" و"جامعة عين شمس" لدعم الاستثمار الطبي والبحث العلمي    طريقة عمل الكبسة بالفراخ واللحمة لفطار رمضاني مميز    أبل تكشف رسميا عن iPhone 17e وتعلن المواصفات الكاملة وسعره وموعد طرحه    علي جمعة: من رأى رؤية فليعتبرها بشرى ولا يتعالى بها على الناس    بين الحقيقة والترند.. شائعة «نتنياهو» تكشف أسرار انتشار الأخبار الكاذبة    برلمانية: اتفاقيات مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان تدعم الصناعة وتعزز منظومة النقل الذكي    رويترز: طائرات مسيرة استهدفت قواعد بريطانية في قبرص أطلقها حزب الله    التضامن تفرض رسوم جديدة على تذاكر السينما والسكك الحديد والبريد لصالح المشروعات الخيرية    فيفا يكشف حقيقة وجود قرار رسمي بانسحاب إيران من مونديال 2026    التصريح بدفن جثة ربة منزل أنهت حياتها قفزًا في أكتوبر    تأجيل محاكمة عاطل بتهمة إنهاء حياة صديقه بعين شمس    «اثنين غيرنا» يثير مناقشات ب"أعلام النواب".. والأعلى للإعلام يثمن دور المتحدة    محافظ الغربية يفتح أبواب مكتبه لحل الشكاوى والوقوف على مطالب الأهالى    المهندس محمود عرفات: مجلس نقابة المهندسين يعمل بروح الفريق الواحد    ألمانيا تؤكد سلامة جنودها بالشرق الأوسط والاحتفاظ بالحق في حمايتهم    النيابة تنقذ 3 أطفال بالشرقية وتودعهم دار رعاية بعد حبس والدتهم في قضية مخدرات    رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة الثقافة محاور العمل خلال المرحلة المقبلة    الجيزة: 20 منصة حضارية لتسكين البائعين بالأهرامات كمرحلة أولى    محافظ كفرالشيخ: وضع خريطة طريق شاملة لإدارة المخلفات والنظافة    ترامب يعرب عن خيبة أمله من رئيس الوزراء البريطاني    وزير الصحة يوجه بتقليل وقت انتظار المرضى في مركز طبي الحي الثالث ببدر    لأول مرة بإقليم القناة.. نجاح عملية زرع جهاز تحفيز عميق للمخ بمجمع الإسماعيلية الطبى    الرئيس السيسى يحذر من تداعيات تفاقم التوتر الإقليمى الراهن على أمن واستقرار المنطقة    المصري في بيان رسمي: ما حدث أمام إنبي جريمة مكتملة الأركان    مفتي الجمهورية: قوامة الرجل على المرأة قرينة الإنفاق    محافظ الغربية يمد مهلة تسجيل مركبات التوك توك شهرًا استجابة لمطالب أصحابها    لاريجاني: لن نتفاوض مع الولايات المتحدة    عميد «أصول الدين» السابق: الجيش المصري نموذج للالتزام بأخلاق الشرع في السلم والحرب    وزارة العمل توفر 5188 وظيفة جديدة في 11 محافظة    علاء عبد الغني: ناصر منسي يستحق فرصة مع منتخب مصر    الثلوج تتساقط على مطروح.. وأمطار متوسطة ورفع درجة الاستعداد لجميع الأجهزة بالمحافظة    موعد مباريات اليوم الاثنين 2 مارس 2026| إنفوجراف    كرة سلة – منتخب مصر يحقق أول فوز في تصفيات كأس العالم أمام أوغندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثغرات فى قانون انتخابات الرئاسة
نشر في الوطن يوم 09 - 03 - 2014

أخيراً صدر قانون انتخابات الرئاسة، الذى حاول تلافى عيوب كثيرة كانت موجودة فى القوانين السابقة، لكن هل أفلت هذا القانون من العيوب والعوار والسلبيات والثغرات؟ هذه الرسالة من أ. د. يحيى نور الدين طراف، أستاذ جراحة عظام الأطفال، تنتقد بعض الثغرات التى يجب أن ننتبه إليها، تقول الرسالة:
«قانون انتخابات الرئاسة يحمل فى طياته دعوة للمرشحين لمجاوزة الحد الأقصى المقرر للإنفاق على حملاتهم الانتخابية، ودعوة لإخفاء مصادر أموال حملاتهم تلك عن العيون، فقد نصت المادة 22 من قانون الانتخابات الرئاسية على أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية عشرين مليون جنيه، وأن يكون الحد الأقصى للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه. ثم نصت المادة 49 على أنه يعاقَب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من جاوز هذا الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.
جدير بالملاحظة أن القانون لا ينص على إلغاء ترشح من جاوز هذا الحد الأقصى للإنفاق، ولا ينص كذلك على عقوبة الحبس مع الغرامة المقررة، أسوة مثلاً بالمادة 42 التى تعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، الناخب أو المواطن العادى الذى أثبت على خلاف الحقيقة فى النموذج المشار إليه فى المادة 11، عدم سبق تزكيته أو تأييده لطالب الترشح نفسه أو لغيره. (مطلوب من كل مرشح خمسة وعشرون ألف نموذج من خمسة وعشرين ألف مواطن فى خمس عشرة محافظة على الأقل)، ففى غياب عقوبة حقيقية رادعة كإلغاء الترشح أو الحبس، تصبح المادة 22 من قانون انتخابات الرئاسة دعوة مفتوحة للمرشحين للإنفاق على حملاتهم الانتخابية بلا حدود، ودون الالتزام بالحد الأقصى المقرر. فيقوم مرشح ما بتخصيص ثلاثين أو خمسين أو مائة مليون جنيه لحملته، يقتطع منها خمسمائة ألف جنيه قيمة الحد الأقصى للغرامة يؤديها فيما لو فاحت رائحته، ثم ينفق الباقى على حملته فى صورة قانونية، وكأنه قد أدى عنه الضريبة المقررة، فلا لوم عليه ولا عتاب!! كذلك نصت المادة 23 على ضرورة أن يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيها ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وعلى كل من المرشح والبنك إبلاغ اللجنة أولاً بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، ويقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب. لكن المخالف يعاقَب كذلك بنفس نص المادة 49 السالف ذكره، فلا حبس ولا إلغاء للترشح، وهو ما يعنى أنه يمكن لمرشح ما أن يستخفى بحسابات سرية خارج البنك الذى نصت عليه المادة 23، يتلقى فيه الأموال من هنا ومن هناك. فإذا افتضح أمره، افتدى نفسه بخمسمائة ألف جنيه، ثم مضى يقطف ثمار مخالفاته الجسيمة وينعم بها، فى رعاية القانون».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.