مصطفى بكري عن اتحاد القبائل العربية: سيؤسس وفق قانون الجمعيات الأهلية    وكالة فيتش تغير نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية    حي شرق بمحافظة الإسكندرية يحث المواطنين على بدء إجراءات التصالح    ارتفاع جديد.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 4 مايو 2024 في المصانع والأسواق    بعد انخفاضها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 4 مايو 2024 في البورصة والأسواق    الاحتلال الإسرائيلي يقصف ويحاصر ويجرف بمحيط منزل في دير الغصون بالضفة الغربية    حسين هريدى: الهدف الإسرائيلى من حرب غزة السيطرة على الحدود المصرية الفلسطينية    تعرف على حكم مباراة الأهلي والجونة فى الدوري الممتاز    "أفشة يقترب من الرحيل".. سيد عبد الحفيظ يكشف مفاجأة عن مصير نجم الأهلي    «توخوا الحذر».. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم وموعد عودة الأمطار في مصر    التموين تتحفظ على 2 طن أسماك فاسدة    دفنوه بجوار المنزل .. زوجان ينهيان حياة ابنهما في البحيرة    شيرين عبد الوهاب تبكي أثناء غناء «كدة يا قلبي» بحفل الكويت    توقعات الفلك وحظك اليوم لكافة الأبراج الفلكية.. السبت 4 مايو 2024    هيثم نبيل يكشف علاقته بالمخرج محمد سامي: أصدقاء منذ الطفولة    المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي: أفلام المسافة صفر مهمتها حفظ حكاية غزة    المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى الإذاعى أحمد أبو السعود    معرض أبو ظبي للكتاب.. جناح مصر يعرض مسيرة إبداع يوسف القعيد    حسام موافي يوضح خطورة الإمساك وأسبابه.. وطريقة علاجه دون أدوية    مصرع 37 شخصاً جراء الفيضانات في البرازيل    سبت النور.. طقوس الاحتفال بآخر أيام أسبوع الآلام    "ارتفع 140جنيه".. سعر الذهب بختام تعاملات الأمس    «صلت الفجر وقطعتها».. اعترافات مثيرة لقاتلة عجوز الفيوم من أجل سرقتها    برش خرطوش..إصابة 4 من أبناء العمومة بمشاجرة بسوهاج    هبة عبدالحفيظ تكتب: واقعة الدكتور حسام موافي.. هل "الجنيه غلب الكارنيه"؟    حازم خميس يكشف مصير مباراة الأهلي والترجي بعد إيقاف تونس بسبب المنشطات    حازم خميس يكشف مصير مباراة الأهلي والترجي بعد إيقاف تونس بسبب المنشطات    هييجي امتي بقى.. موعد إجازة عيد شم النسيم 2024    عرض غريب يظهر لأول مرة.. عامل أمريكي يصاب بفيروس أنفلونزا الطيور من بقرة    الخطيب يهنئ «سيدات سلة الأهلي» ببطولة الكأس    ملف يلا كورة.. اكتمال مجموعة مصر في باريس.. غيابات القطبين.. وتأزم موقف شيكابالا    سيدات سلة الأهلي| فريدة وائل: حققنا كأس مصر عن جدارة    تقرير: 26% زيادة في أسعار الطيران السياحي خلال الصيف    وكالة فيتش ترفع نظرتها المستقبلية لمصر وتثبت تصنيفها عند -B    توفيق عكاشة: الجلاد وعيسى أصدقائي.. وهذا رأيي في أحمد موسى    عضو «تعليم النواب»: ملف التعليم المفتوح مهم ويتم مناقشته حاليا بمجلس النواب    «البيطريين» تُطلق قناة جديدة لاطلاع أعضاء النقابة على كافة المستجدات    مصرع طفلين إثر حادث دهس في طريق أوتوستراد حلوان    احتراق فدان قمح.. ونفوق 6 رؤوس ماشية بأسيوط    أمن القليوبية يضبط «القط» قاتل فتاة شبرا الخيمة    أحمد ياسر يكتب: التاريخ السري لحرب المعلومات المُضللة    كندا توقف 3 أشخاص تشتبه في ضلوعهم باغتيال ناشط انفصالي من السيخ    السودان وتشاد.. كيف عكرت الحرب صفو العلاقات بين الخرطوم ونجامينا؟ قراءة    تصريح دخول وأبشر .. تحذير من السعودية قبل موسم الحج 2024 | تفاصيل    سيول وفيضانات تغمر ولاية أمريكية، ومسؤولون: الوضع "مهدد للحياة" (فيديو)    سلوي طالبة فنون جميلة ببني سويف : أتمني تزيين شوارع وميادين بلدنا    250 مليون دولار .. انشاء أول مصنع لكمبوريسر التكييف في بني سويف    شيرين عبد الوهاب : النهاردة أنا صوت الكويت    برلماني: تدشين اتحاد القبائل رسالة للجميع بإصطفاف المصريين خلف القيادة السياسية    دعاء الفجر مكتوب مستجاب.. 9 أدعية تزيل الهموم وتجلب الخير    دعاء الستر وراحة البال .. اقرأ هذه الأدعية والسور    استقرار سعر السكر والأرز والسلع الأساسية بالأسواق في بداية الأسبوع السبت 4 مايو 2024    دينا عمرو: فوز الأهلي بكأس السلة دافع قوي للتتويج بدوري السوبر    طبيب يكشف سبب الشعور بالرغبة في النوم أثناء العمل.. عادة خاطئة لا تفعلها    أخبار التوك شو| مصر تستقبل وفدًا من حركة حماس لبحث موقف تطورات الهدنة بغزة.. بكري يرد على منتقدي صورة حسام موافي .. عمر كمال بفجر مفاجأة    «يباع أمام المساجد».. أحمد كريمة يهاجم العلاج ببول الإبل: حالة واحدة فقط بعهد الرسول (فيديو)    فريق طبي يستخرج مصباحا كهربائيا من رئة طفل    المفتي: تهنئة شركاء الوطن في أعيادهم ومناسباتهم من قبيل السلام والمحبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بشار الأسد يصدر عفوا عاما عن مرتكبي الجرائم قبل 14 سبتمبر 2019
نشر في الوطن يوم 15 - 09 - 2019

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 14-9-2019.
وتنص المادة الأولى من القرار على:
أ- تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة من عقوبة الإعدام.
ب- تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاما من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
ج – تستبدل عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاما من عقوبة الاعتقال المؤبد.
د- لا تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة في الجنايات التي ينتج عنها ضرر شخصي، إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي ولا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط، وفي الحالات التي لم يتقدم فيها الفريق المتضرر بادعاء شخصي فله الحق بتقديمه خلال ستين يوما من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليه في هذه المادة.
المادة الثانية..
عن كامل العقوبة المؤقتة أو المؤبدة السالبة للحرية للمحكوم عليه المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء بشرطين.. 1- أن يكون الحكم مبرما. 2- أن يكون المحكوم عليه قد بلغ الخامسة والسبعين من العمر، بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
المادة الثالثة
عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 285 و286 والفقرة 1 من المادة 293 والمادة 295 والمادة 303 وعن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 305 والفقرة 1 من المادة 306 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الجرم مقترفا من سوري.
المادة الرابعة
إضافة للمواد الأخرى المنصوص عنها في هذا المرسوم التشريعي تطبق على الجرائم التالية المنصوص عنها بقانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012 الإعفاءات التالية..
أ- عن كامل العقوبة المنصوص عليها في المادة 2 إذا كان الجرم مقترفا من سوري.
ب- عن نصف العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 7.
ج- عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة 10.
المادة الخامسة
أ- عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 20 الصادر بتاريخ 2-4-2013 إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل، أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
ب- تسري أحكام الفقرة السابقة على الجرائم المنصوص عليها في المادة 556 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي 148 لعام 1949، المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011 والقانون رقم 21 لعام 2012.
المادة السادسة
عن كامل العقوبة السالبة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974، لمن يسدد الغرامة ويجري التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة باستثناء جرائم تهريب الأسلحة أو المخدرات.
المادة السابعة
عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم 2 لعام 1993، وعن ربع العقوبة الجنائية المؤقتة السالبة للحرية في الجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة الثامنة
عن ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة السالبة للحرية.
المادة التاسعة
عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته: 341 و345 إلى 355 و386 و387 و428 و450 و451 و453 و455 و584.
المادة العاشرة
عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.