أيدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن غير السكنية (المحلات) فيما تضمنته من منع إنهاء العلاقة الإيجارية عند وفاة المستأجر الأصلي، وامتداده إلى الورثة المستفيدين لمرة واحدة فقط. ورفضت المحكمة الدعوى التي تطعن على دستورية المادة المشار إليها. وتنص المادة المطعون عليها، على أنه "إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد، ويستمر لصالح الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصّر وبُلّغ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم. واعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون المعدل لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة". واختصم محمد أحمد كامل وشقيقتيه (مقيمو الدعوى) في الدعوى رقم 42 لسنة 36، رئيس الوزراء ومحافظ الغربية ورئيس مجلس إدارة أكاديمية السادات للعلوم الإدارية.