حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار حنفي علي جبالي، جلسة الأول من يونيو المقبل، للحكم في الدعوى التي تطعن على دستورية المادة 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977، بشأن إيجار الأماكن غير السكنية (المحلات). وتنص المادة المطعون عليها في القانون 6 لسنة 1997 أن "لا يستمر عقد الإيجار لصالح الشركاء إذا مات المستأجر" والتي عدُلت بدلًا من المادة 29 من قانون 49 لسنة 77 التي تنص على "إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال". وكان مقيم الدعوي طالب بعدم دستورية المادة التي تمنع عدم استمرار عقد الإيجار لصالح الشركاء إذا مات المستأجر الأصلي، واختصم في دعواه رقم 42 لسنة 36 دستورية، رئيس مجلس الوزراء وآخرين.