أخبار مصر اليوم: الحكومة تطالب التجار بتخفيض أسعار السلع.. تجدد انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بالجيزة.. مفاجأة صادمة بشأن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب.. ودرجات الحرارة غدا    الكهرباء: 65 مولدا متنقلا وتأمين مصدر تغذية إضافي لمحطة جزيرة الدهب    السيسي: التسوية العادلة للقضية الفلسطينية السبيل الوحيد لتحقيق السلام في الشرق الأوسط    باريس سان جيرمان يقرر عدم التعاقد مع بديل لأشرف حكيمي    أرقام أحمد ربيع مع البنك الأهلي بعد انضمامه إلى الزمالك    السيطرة على حريق اندلع في محول كهرباء بالجيزة    رئيس حزب الجبهة: الدول التي تسقط لا تنهض مجددًا وتجربة مصر العمرانية الأنجح    برلماني: كان الأولى إغلاق السفارات الإسرائيلية ولكنهم ينفذون أجندة صهيونية    حزب الجبهة الوطنية: دعوات "الإرهابية" للتظاهر أمام السفارات المصرية "تحريضية" ولا تدعم القضية الفلسطينية    أمن أسوان يبحث لغز العثور على جثة شاب بين العمارات بمنطقة الصداقة    يبدأ العمل بها 1 أكتوبر .. تعرف علي أسباب إنشاء المحاكم العمالية بالمحافظات واختصاصاتها    هل ال5 سنوات ضمن مدة العمل؟.. تعرف على موقف نواب "الشيوخ" العاملين بالحكومة    «شيكودى» يغيب عن بتروجت 3 أشهر للإصابة    ترامب: عقوبات جديدة على روسيا ما لم تنه الحرب في 10 أيام    مدير "بروكسل للبحوث": فرنسا فقدت ثقتها في حكومة نتنياهو    «التعليم» تحدد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025-2026.. (الخريطة الزمنية)    إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية فى مشاجرة بمدينة إدفو بأسوان    السفير المصرى لدى لبنان يعزي النجمة فيروز في وفاة نجلها زياد الرحباني    "جالي فيروس".. صبري عبد المنعم يكشف تطورات حالته الصحية    عمرو دياب vs تامر حسني.. من يفوز في سباق «التريند»؟    السياحة: وضع خطة تسويقية متكاملة لمتحف الحضارة    خالد الجندي : الذكاء الاصطناعي لا يصلح لإصدار الفتاوى ويفتقر لتقييم المواقف    أمين الفتوى : الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر يرد فى هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟    تحذير عالمي| سرطان الكبد يهدد جيل الشباب    لمرضى التهاب المفاصل.. 4 أطعمة يجب الابتعاد عنها    رئيس جامعة برج العرب في زيارة رسمية لوكالة الفضاء المصرية    الغندور: صفقة تاريخية على وشك الانضمام للزمالك في انتقال حر    نقابة المهن التمثيلية تهنئ الفائزين بجوائز الدولة التقديرية فى الفنون والآداب    سعر ومواصفات 5 طرازات من شيرى منهم طراز كهرباء يطرح لأول مرة فى مصر    نصائح للاستفادة من عطلات نهاية الأسبوع في أغسطس    حكم الرضاعة من الخالة وما يترتب عليه من أحكام؟.. محمد علي يوضح    بدء انتخابات التجديد النصفى على عضوية مجلس نقابة المهن الموسيقية    من أجل قيد الصفقة الجديدة.. الزمالك يستقر على إعارة محترفه (خاص)    ضخ المياه بعد انتهاء إصلاح كسر خط رئيسى فى المنصورة    تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب بمقابر الزرزمون بالشرقية    20% من صادرات العالم.. مصر تتصدر المركز الأول عالميًا في تصدير بودرة الخبز المُحضَّرة في 2024    وزارة الأوقاف تعقد (684) ندوة علمية بعنوان: "خيرُكم خيرُكم لأهله وأنا خيرُكم لأهلي"    حتى لا تسقط حكومته.. كيف استغل نتنياهو عطلة الكنيست لتمرير قرارات غزة؟    وزير العمل: مدرسة السويدي للتكنولوجيا تمثل تجربة فريدة وناجحة    خاص.. الزمالك يفتح الباب أمام رحيل حارسه لنادي بيراميدز    "ياعم حرام عليك".. تعليق ناري من شوبير على زيارة صلاح للمعبد البوذي    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    38 قتيلا حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة فى الصين    وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية - تفاصيل المناقشات    برلمانية تطالب بإصدار قرار وزاري يُلزم بلم شمل الأشقاء في مدرسة واحدة    الأمراض المتوطنة.. مذكرة تفاهم بين معهد تيودور بلهارس وجامعة ووهان الصينية    بالأرقام.. رئيس هيئة الإسعاف يكشف تفاصيل نقل الأطفال المبتسرين منذ بداية 2025    منال عوض: تمويل 16 مشروعا للتنمية بمصر ب500 مليون دولار    جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية للوقوف على أعمال تطوير شارع الجلاء بالمنصورة    مقتل وإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية    مجمع إعلام القليوبية يطلق أولى فعاليات الحملة الإعلامية «صوتك فارق»    «بيفكروا كتير بعد نصف الليل».. 5 أبراج بتحب السهر ليلًا    أُسدل الستار.. حُكم نهائي في نزاع قضائي طويل بين الأهلي وعبدالله السعيد    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 في شمال سيناء    الكهرباء: الانتهاء من الأعمال بمحطة جزيرة الذهب مساء اليوم    السيطرة على حريق بمولد كهرباء بقرية الثمانين في الوادي الجديد وتوفير البديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: الطعن على نتيجة الانتخابات يُجنّب البلاد ما حدث عام 2012
«كبيش»: منصب رئيس الجمهورية «حساس».. ولا يجب أن يتولاه شخص مشكوك فى صحة فوزه
نشر في الوطن يوم 31 - 01 - 2014

أعرب خبراء قانونيون وفقهاء دستوريون عن ارتياحهم للمادة 7 من قانون الانتخابات الرئاسية التى تنص على أنه «يجوز لذى الشأن الطعن فى قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها، خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ إخطاره بها، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى هذه الطعون بحكم نهائى خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن»، معتبرين أن «فتح باب الطعن أمام القضاء على نتيجة الانتخابات الرئاسية يجنب البلاد ما حدث فى الانتخابات السابقة عام 2102».
قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة: «إن الدستور الجديد يحظر تحصين أى قرار إدارى من الرقابة القضائية، وهو ما ينطبق على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فحتى لو كان تشكيلها قضائياً بالكامل فإلا أن عملها يظل عملا إداريا وبالتالى تخضع للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة»، مشيراً إلى أن «السماح بالطعن على قرارات اللجنة العليا أمام القضاء الإدارى لا يضر بمنصب رئيس الجمهورية الحساس، لأن هذا المنصب بالتحديد لا يجب أن يتولاه شخص مشكوك فى صحة فوزه بالمقعد الرئاسى بأى حال، وبالتالى فإن الطعن على قرارات اللجنة والحكم بصحة الانتخابات من عدمه يحصن المنصب نهائياً ويغلق الباب أمام المزايدات».
واعتبر كبيش أن «المحكمة الإدارية العليا تملك بهذا التعديل أن تصدر حكما ببطلان نتيجة الانتخابات الرئاسية حال قبولها الطعون المقدم لها، طبقاً للتعديل الجديد فى القانون، وهو حق أصيل تتمتع به محاكم مجلس الدولة منذ نشأتها حتى الآن».
من جانبه، قال الدكتور بهاء أبوشقة، المحامى بالنقض: «إن حذف مادة تحصين أعمال اللجنة العليا للانتخابات يتلافى عيوب (الإعلان الدستورى) السابق الذى حصّن قرارات اللجنة من الطعن عليها، وهو أمر كان يشوبه عوار دستورى واضح»، لافتا إلى أن «التعديل الإجرائى الأخير للقانون لا يسرى بأثر رجعى على الانتخابات الرئاسية السابقة ولا يجوز لمرشح سابق أن يستند إلى هذه المادة الجديدة للطعن على نتيجة الانتخابات السابقة».
وأشار «أبوشقة» إلى أن «حساسية المنصب الرئاسى لا تمنع الطعن على وصول المرشح للكرسى إذا جاء بشكل مخالف للقانون أو شاب العملية الانتخابية تزوير لمصلحته، والقول بأن اللجنة العليا ذات تشكيل قضائى كامل يمنع الطعن على قراراتها مردود عليه بأن جميع أحكام القضاء يجوز الطعن عليها أمام محاكم أعلى دون أن يشكك ذلك فى نزاهة حكم أول درجة على الإطلاق»، معتبرا أن «التعديل يتماشى مع الأصل الدستورى الذى يحظر تحصين أى قرار إدارى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.