أعرب خبراء قانونيون وفقهاء دستوريون عن ارتياحهم للمادة 7 من قانون الانتخابات الرئاسية التى تنص على أنه «يجوز لذى الشأن الطعن فى قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها، خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ إخطاره بها، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى هذه الطعون بحكم نهائى خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن»، معتبرين أن «فتح باب الطعن أمام القضاء على نتيجة الانتخابات الرئاسية يجنب البلاد ما حدث فى الانتخابات السابقة عام 2102». قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة: «إن الدستور الجديد يحظر تحصين أى قرار إدارى من الرقابة القضائية، وهو ما ينطبق على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فحتى لو كان تشكيلها قضائياً بالكامل فإلا أن عملها يظل عملا إداريا وبالتالى تخضع للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة»، مشيراً إلى أن «السماح بالطعن على قرارات اللجنة العليا أمام القضاء الإدارى لا يضر بمنصب رئيس الجمهورية الحساس، لأن هذا المنصب بالتحديد لا يجب أن يتولاه شخص مشكوك فى صحة فوزه بالمقعد الرئاسى بأى حال، وبالتالى فإن الطعن على قرارات اللجنة والحكم بصحة الانتخابات من عدمه يحصن المنصب نهائياً ويغلق الباب أمام المزايدات». واعتبر كبيش أن «المحكمة الإدارية العليا تملك بهذا التعديل أن تصدر حكما ببطلان نتيجة الانتخابات الرئاسية حال قبولها الطعون المقدم لها، طبقاً للتعديل الجديد فى القانون، وهو حق أصيل تتمتع به محاكم مجلس الدولة منذ نشأتها حتى الآن». من جانبه، قال الدكتور بهاء أبوشقة، المحامى بالنقض: «إن حذف مادة تحصين أعمال اللجنة العليا للانتخابات يتلافى عيوب (الإعلان الدستورى) السابق الذى حصّن قرارات اللجنة من الطعن عليها، وهو أمر كان يشوبه عوار دستورى واضح»، لافتا إلى أن «التعديل الإجرائى الأخير للقانون لا يسرى بأثر رجعى على الانتخابات الرئاسية السابقة ولا يجوز لمرشح سابق أن يستند إلى هذه المادة الجديدة للطعن على نتيجة الانتخابات السابقة». وأشار «أبوشقة» إلى أن «حساسية المنصب الرئاسى لا تمنع الطعن على وصول المرشح للكرسى إذا جاء بشكل مخالف للقانون أو شاب العملية الانتخابية تزوير لمصلحته، والقول بأن اللجنة العليا ذات تشكيل قضائى كامل يمنع الطعن على قراراتها مردود عليه بأن جميع أحكام القضاء يجوز الطعن عليها أمام محاكم أعلى دون أن يشكك ذلك فى نزاهة حكم أول درجة على الإطلاق»، معتبرا أن «التعديل يتماشى مع الأصل الدستورى الذى يحظر تحصين أى قرار إدارى.