أصدرت المحكمة التأديبية العليا في مجلس الدولة، حكمها في القضية رقم 99 لسنة 59 قضائية، بمجازاة وكيل وزارة في مصلحة الجمارك و3 آخرين، بينهم محاسب في هيئة الخدمات الحكومية، بعد ثبوت ارتكابهم جرائم التوسط في الرشوة وارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ترتب عليها إهدار المال العام. وذكرت المحكمة في أسباب حكمها، أنّ المتهمين الأربعة سلكوا مسلكا معيبا لا يتفق واحترام الواجب للوظيفة العامة، وخالفوا القواعد والتعليمات المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح، ولم يؤدوا العمل المنوط بدقة، ما ترتب عليه ضياع حقوق مالية للدولة. تضمن الحكم مجازاة محمد بيومي عبدالفتاح مدير إدارة الحركة في الإدارة العامة لجمارك السيارات في مصلحة الجمارك، بغرامة تعادل 5 أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، لتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات المخزنية اللازمة، ما ترتب على ذلك وجود العجز الوارد في الاتهام المنسوب للمتهم الأول "متوفٍ". كما تضمن الحكم، خصم أجر شهر من راتب المتهمين الثالث والرابع بشرى كامل زكي، محاسب أول، ومينا يوسف عوض، مصنف في إدارة الإجراءات بالإدارة المركزية للمبيعات بهيئة الخدمات الحكومية بالهيئة، بعد ثبوت إهمالهما في إعداد كشوف التصنيف وكراسة الشروط، ما ترتب عليه إغفال ذكر بيان ماركات وأنواع مشتملات الأصناف مشتملات اللوط 23. وتضمن الحكم كذلك تغريم سمير محمد يونس، رئيس الإدارة المركزية للتحكيم الجمركي في مصلحة الجمارك، 5 أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، لتوسطه لعرض رشوة من التاجر مجدي عشم، لتقديمها إلى ربيع عبدربه سيد، مدير عام جمرك البيوع الجمركية في غمرة، وبيعه جهاز تليفون محمول للتاجر مجدي عشم، رغم كونه أحد المتعاملين مع جهة عمله، كما قبل ماكينة تصوير تبرع بها تاجر متعامل مع جهة عمله دون اتخاذ الإجراءات المخزنية اللازمة. وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم، بحضور المستشار فوزي عبدالهادي ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبدالرؤوف موسى وكيل فرع الدعوى التأديبية، ووافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.