وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على تشديد العقوبات بشأن التعديات على أراضي أملاك الدولة والأوقاف أو الأراضي الزراعية، سواء من جانب الموظف العام، أو المواطنين بشمل عام. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم السبت، فالمادة 115 مكرر من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بأن يقضي التعديل بتغليظ عقوبة تعدي الموظف العام على الأرض الزراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيري سواء بزراعتها أو إقامة منشآت عليها وتكون العقوبة بالسجن مدى لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه؛ متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة. وحسب المادة، يحكم علي الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان او غراس أو يرده مع إزالة ما عليه على نفقته، فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة، وغلظت المادة 369 من مشروع القانون العقوبة على كل من دخل عقار بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة الف جنيه، واذا وقعت الجريمه بالتحايل او نتيجة تقديم اقرارات او الأدلاء ببيانات غير صحيحه مع العلم بذلك تكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات وبغرامة لاتقل عن 100 ألف جنية ولا تزيد على مليون جنيه. ووفق القانون، تضمنت أيضًا التعديلات ماده 372 مكرر كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكه للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري، أو لإحدي شركات القطاع العام أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو في حيازة أي منهم وذلك بزراعتها أو غرسها أو إٌقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة يعاقب يالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، ويحكم علي الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزاله ما عليها على نفقته، فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة، فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إٌقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس، مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون. وحسبما جاء في نص المادة، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين في حالة العود، فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه. وحسب القانون، إذا وقعت هذه الجريمة ليا أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو من 10 أشخاص علي الأقل ولو لم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه. ووفق تعديل المادة، يعاقب بذات العقوبة المبنية فى الفقرة الأولى كل من دخل أحد العقارات المبنية بالفقرة الأولى من هذه المادة وكان صدر له حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها وتطبق العقوبة المبنية بالفقرة الثالثه حال توافر الظروف المبنية بها، على أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات والغرامة التى لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.