سعى أعلام اللغة العربية، على مدار 130 عاماً، إلى إنشاء كيان يحمى اللغة تحكمة قوانين تحفظ هيبتها وتحافظ عليها لإنقاذ لغة الضاد التى كادت تلحق ب30 ألف لغة أخرى، كان مصيرها الفناء، على الرغم من كونها من أقدم اللغات السامية، وأكثر لغات المجموعة متحدثينَ، وإحدى أكثر اللغات انتشاراً فى العالم، يتحدثها أكثر من 422 مليون نسمة ويتوزع متحدثوها فى الأرض من مشرقها إلى مغربها، وهى من بين اللغات الأربع الأكثر استخداماً فى الإنترنت، وكذلك الأكثر انتشاراً ونمواً، متفوقةً على الفرنسية والروسية. وهناك 10 قوانين صدرت لحماية اللغة العربية، بدءاً من العام 1888 وحتى 2008 بدءاً من قانون ناظر المعارف على مبارك، رقم 411 لسنة 1888 الذى طالب بتعليم اللغة العربية بالمدارس الأميرية، الذى تلاه صدور الأمر العالى من عباس حلمى خديو مصر عام 1893 ملزماً بضرورة معرفة الطالب باللغة العربية، شرطاً للحصول على الابتدائية والثانوية، ليعقبه مرسوم الملك فؤاد الصادر فى ديسمبر 1932، بإنشاء مجمع اللغة العربية تابع لوزارة المعارف للحفاظ على سلامة اللغة، ثم يأتى القانونان رقما 62 و132 لسنة 1942، الصادران لأغراض مشابهة، والقانون رقم 115 لسنة 1958، القاضى بالتدريس باللغة العربية وكتابة العلامات التجارية بها، ثم القانون الصادر فى العام 1960، مانحاً وزير التربية حق إصدار ما يكفل اتباع ما ينتهى إليه مجمع اللغة العربية فى أمر اللغة، فالقانون رقم 102 لسنة 1976 الذى أوجب استعمال «العربية» فى المكاتبات واللافتات، ثم القانون رقم 14 لسنة 1982 الخاص بإعادة تنظيم «المجمع»، والقانون رقم 112 لسنة 2008، لإلزام جميع الجهات بما يصدره «المجمع». وبالرغم من تلك القوانين العشرة لم تنقذ اللغة من الغرق وظلت كلماتها ومصطلحاتها فى سباتها بعدما طغت عليها العامية واستبدل بها أبناؤها لغات أجنبية هجينة ما بين الفرنسية والإنجليزية، وهو ما دعا النائبة سولاف درويش إلى تقديم مشروع قانون «النهوض باللغة العربية» يتكون من 18 مادة مقسمة من المادة الأولى لضبط ما يجب فعله من قبل الأشخاص والمؤسسات وما عليهم الالتزام به فى حق اللغة، ونص البند الرئيسى على أن تكون هى اللغة الرسمية بمصر، ووجوب استعمالها فى جميع وجوه النشاط الرسمى للوزارات والمصالح الحكومية والمحافظات وأجهزة الحكم المحلى والمؤسسات العامة والخاصة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والشركات والنوادى والمؤسسات التعليمية أياً كانت طبيعتها ولا يجوز استعمال أى لغة أخرى، وتعميمها فى كافة المجالات والعلامات التجارية. وأكد مشروع القانون ضرورة إتقان مدرس اللغة العربية داخل المدارس إتقاناً تاماً، ووجود المدقق اللغوى فى الجهات الرسمية بالدولة بسبب كثرة الأخطاء فى بعض الوثائق بين بعض الوزارات، حتى تكون اللغة العربية بالنسبة للتدريس من أهم اللغات وليست هى اللغة الثانية كما هو الحال فى بعض المدارس، وكذلك المنتجات التى يتم استيرادها تكتب باللغة العربية وتترجم بجوار اسم المستورد والنوع ومكونات المنتج والأدوية كذلك وأسماء الشوارع وهكذا. كما ألزم القانون كتابة أى إعلان يبث أو ينشر فى الطريق العام أو أى مكان عام أو على وسائل النقل العام باللغة العربية، ويجوز أن تضاف ترجمة له بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجماً وأبرز مكاناً، وأن المسلسلات والأفلام وسائر المصنفات الناطقة بغير العربية المرخص بعرضها فى مصر مرئية أو مسموعة يجب أن تصحبها ترجمة عربية صحيحة منطوقة أو مسموعة.