جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. مؤسسة تعليمية برؤية عالمية وتصنيفات متقدمة تصنع قادة المستقبل    تكليفات حاسمة من السيسي ل وزير الخارجية    محمود مسلم: المعاشات استحقاق وليست منحة.. ونطالب بمزيد من الجهد لتعزيز الاستدامة    وزير التعليم العالي: حريصون على تزويد الطلاب بالمهارات الحياتية لدعم جهود التنمية المستدامة    السيسي: نرفض أي اعتداءات على الدول العربية    نقيب البيطريين ينعى والد الدكتور مصطفى مدبولي    إعلام عبري: إصابة مروحية إسرائيلية بنيران حزب الله جنوبي لبنان    أزمة في إنبي قبل ساعات من مواجهة الزمالك    إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل بالفيوم    ضبط 14 طن دقيق بقضايا تموينية و10 ملايين حصيلة النقد الأجنبي خلال 24 ساعة    تحرش وفتاة قفزت من سيارة، الأمن يكشف ملابسات "فيديو المطاردة" بالعريش    غدا، عرض حلقة خاصة لمعز مسعود على شاشة التليفزيون المصري    فرقة بورسعيد للموسيقى العربية تشدو بباقة من الأغاني الوطنية في احتفالات تحرير سيناء    مشروبات طبيعية تعالج الأرق وتساعد على النوم الهادئ    تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم    خبر في الجول - إنبي يقرر رحيل الجهاز الإداري قبل مواجهة الزمالك    تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي    الزمالك ينعى اللواء كمال مدبولى والد رئيس الوزراء    الرئيس السيسي يبحث سبل تعزيز العلاقات بين مصر وكينيا    برلماني: المعاشات استحقاق وليست منحة.. ونطالب بمزيد من الجهد لتعزيز الاستدامة    قائد مدفعية وأحد أبطال حرب أكتوبر، محطات في حياة الراحل كمال مدبولي (بروفايل)    مياه القناة تعلن الطوارئ لمواجهة الأمطار وانتشار مكثف للمعدات بالشوارع    بدء ثانى جلسات محاكمة المتهمين بواقعة الملابس النسائية بجنايات بنها    قنابل موقوتة فى الأسواق.. الأمن يداهم مصنعاً لإنتاج طفايات حريق مغشوشة    وزارة «التضامن» تقر قيد 11 جمعية في 4 محافظات    الرئيس السيسى يؤكد اعتزاز مصر بالعلاقات الاستراتيجية مع روسيا وتقديره الكبير لبوتين.. ومساعد الرئيس الروسى: حريصون على مواصلة العمل المشترك مع القاهرة لتفعيل بنود الشراكة الاستراتيجية وبحث التعاون فى الملاحة    بطرس دانيال: مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما منصة للفن الهادف والرسالة الإنسانية    الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مدينة نابلس وبلدة سردا    الرعاية الصحية: إنقاذ طفل مريض بالأكاليزيا بجراحة دقيقة غير مسبوقة    الصحة تطلق برنامجاً تدريبياً لتطوير فرق الطوارئ الطبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    «القومي للطفولة» يتلقى 143 ألف مكالمة عبر خط نجدة الطفل خلال 3 أشهر    وزير النقل يشهد توقيع اتفاقيتين لتصنيع 500 عربة سكة حديد وإدارة ورش كوم أبو راضى    رئيس جامعة الوادي الجديد: اتخاذ خطوات وإجراءات تنفيذية لإنشاء المستشفى الجامعي الجديد    مازن الغرباوي رئيسا للجنة تحكيم مهرجان SITFY Georgia في دورته الثانية    «سطلانة» تصل لهوليوود.. حمدي بتشان يكشف التفاصيل    الأربعاء.. المركز القومي للمسرح والموسيقى يحتفل ب"اليوم العالمي للرقص"    المتحدث باسم وزارة الرياضة: ملف المراهنات في غاية الخطورة.. ورصدنا تفاصيل شديدة التعقيد    هبوط نانت، ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة ال 31    ممرات آمنة وكردونات مشددة لتأمين مباراة الزمالك وإنبي    علاج طبيعي القاهرة تحصل على تجديد 3 شهادات الأيزو للجودة والسلامة والصحة المهنية    مد مواعيد العمل بقلعة قايتباي لتحسين تجربة الزائرين    إيران تبدأ التنسيق لما بعد الحرب.. "عراقجي" يصل إلى روسيا ولقاء مرتقب مع بوتين    المتهم بإطلاق النار عبر عن استيائه من ترامب في كتابات لعائلته    سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 27 أبريل 2026    قضية الطالبة كارما.. استئناف 3 طالبات متهمات بالتعدي على زميلتهن داخل مدرسة    الرئيس الأمريكي: الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا وسننتصر    القصر العيني يُطلق استعداداته للمئوية الثانية.. اجتماع اللجنة العليا السابع يُقرّ خطط التوثيق والإعلام والشراكات الدولية    محمود محي الدين: القطاع الخاص يطالب الآن بالفرصة.. ويجب تخارج الدولة من القطاعات التي يستطيع إدارتها    إعلام عبري: أزمة نقص حادة بالصواريخ الاعتراضية في إسرائيل    عروض مسرح الطفل بكفر الشيخ تتواصل ب"محكمة الحواديت" ضمن فعاليات قصور الثقافة    الأنبا بولا: "محضر الخطوبة" في قانون الأسرة المسيحية بصيغة جديدة ملزمة.. وشهادات وفحوصات قبل إتمامها    بسبب معاكسة سيدة.. مقتل شاب علي يد عاطل في بولاق الدكرور    عبدالجليل: الزمالك يتفوق بالمرتدات.. ومحمد شريف الأنسب لقيادة هجوم الأهلي أمام بيراميدز    حكم المصافحة بين المصلين.. "الإفتاء" توضح    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 الاف جنيها غرامة من لا يتحدث العربية في مصر
نشر في أخبار الحوادث يوم 31 - 01 - 2018

تقدمت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، بأول مشروع قانون للنهوض باللغة العربية وحمايتها، وفقا لنص الدستور في المادة (2) منه والتى تنص على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع" ، ويتضمن المشروع معاقبة غير الملتزمين باستخدام اللغة العربية وفقا لأحكام القانون بدفع غرامة تصل إلى 10 ألاف جنيه.
وأشارت درويش، إلى وجود التزام على الدولة بحماية اللغة العربية التى هي لغة الدولة الرسمية، حيث تعد اللغة العربية من مقومات الهوية الوطنية لمصر ورمزا لثقافتها، الأمر الذي يفرض عليها العمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وذلك بالحفاظ على سلامة اللغة كتابة ونطقا، وصيانتها من كل التأثيرات الأجنبية، وجعلها لغة معاصرة تتوفر على كل المقومات اللازمة لمسايرة كل جوانب الحضارة الإنسانية وتطوراتها.
وأضافت عضو مجلس النواب، أنه على الرغم من أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية لمصر بموجب الدستور، إلا أنه وإلى الآن لا يوجد تشريع قوى يعمل على حمايتها وفقا للدستور، مما أصبحت معه الحاجة ملحة لسن تشريع يعمل على حماية اللغة العربية من غزو اللغات الأجنبية وفرض استعمالها فى مختلف المحافل والفضائيات والمؤسسات الإدارية والتربوية والإعلامية"، مؤكدة على أن الأزمة الحقيقية تكمن فى أن جهود مجمع اللغة العربية فى الحفاظ على سلامة اللغة غير ملزمة لغيره من الجهات المختلفة، فمشروع القانون المعروض الآن يستطيع حماية وتنمية اللغة العربية.
وأشارت درويش، إلى أن معظم خطب ومخاطبات الساسة والمسئولين مليئة بالأخطاء النحوية، فضلاً عن غلبة العامية عليها، وأن اللغة العربية لا تحظى بالاهتمام الذى يليق بها كلغة للقرآن الكريم، وكمعلم أساسى من معالم الهوية الإسلامية، وأن تدهورها مقابل حرص البعض على تعلم لغات أخرى أجنبية يجعل هناك تعددية فى الانتماء لأبناء البلد الواحد"، مشددة على أن اللغة العربية تحتاج إلى تنمية، حيث إن إصدار قانون لحماية ونهوض اللغة العربية هو جواب عن الفراغ القانوني، حول استعمال اللغة العربية بالقطاعات الحكومية بعد أزيد من 50 سنة من الاستقلال.
واستطردت " إصدار هذا القانون هو حماية للسيادة الوطنية، فاللغة القومية عنوان السيادة وضمانتها، فحماية اللغة العربية تأكيد لمسؤولية الدولة والمجتمع في تأهيل اللغة الرسمية في مختلف ميادين المعرفة والثقافة، والحياة العامة، والأنشطة الفنية والإعلامية وغيرها."
وإلى نص القانون :
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1942
والقانون 132 لسنة 1942
والقانون رقم 102 لسنة 1976
والقانون رقم 112 لسنة 2008
قررنا الآتى:
مادة 1
يسمى هذا القانون: قانون النهوض باللغة العربية
ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
يلغى القانون رقم (115) لسنة 1958 والقانون رقم (102) لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام القانون المذكور، كما يلغى اى قانون او لائحة او قرار وزارى اخر يخالف احاكم هذا القانون .
م 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت فى هذا القانون المعانى المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المجمع: مجمع اللغة العربية .
اللغة العربية: اللغة العربية السليمة المتقنة تدويناً ولفظاً والخالية من الأخطاء النحوية واللغوية.
م3
تلتزم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة ووالنقابات والجمعيات والنوادى والأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والشركات باستخدام اللغة العربية فى نشاطها الرسمي.
ويشمل ذلك تسمياتها ووثائقها ومعاملاتها وسجلاتها وقيودها والوثائق والعقود والمعاهدات والاتفاقيات والعطاءات التى تكون طرفاً فيها والكتب الصادرة عنها ومنشوراتها وقوائمها ولوائح أسعارها والبيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنوعات والمنتجات المصرية بما فى ذلك المنتجات التى تصنع فى مصر بترخيص من شركات أجنبية وأنظمة العمل الداخلية لأى شركة أو مؤسسة أو هيئة رسمية أو أهلية أو خاصة أو عقود العمل والتعليمات الصادرة بموجب القوانين والأنظمة واللوائح والإجراءات الخاصة بها وأى إعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة موجهة للجمهور أو أى منشورات دعائية وغير دعائية وأى حملات إعلامية.
وفى حال استخدام الجهات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة لغة أجنبية فعليها أن ترفق بها ترجمة إلى اللغة العربية.
م4
يجب أن يكون باللغة العربية:
أى إعلان يبث أو ينشر أو يثبت على الطريق العام أو فى أى مكان عام أو وسائل النقل العام، ويجوز أن تضاف ترجمة له بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجماً وأبرز مكاناً.
ترجمة الأفلام والمصنفات الناطقة بغير العربية المرخص عرضها فى المملكة صوتاً أو كتابةً.
م5
تكتب باللغة العربية:
1- لافتات أسماء المؤسسات العامة والحكومية وعناوينها.
2- الشوارع والأحياء والساحات والحدائق العامة والشواطئ والمنتزهات وغيرها من المواقع، وتستثنى من ذلك المواقع المسماة بأسماء أعلام غير عربية.
3‌- المؤسسات التجارية والمالية والصناعية والعلمية والاجتماعية والسياحة وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة والأهلية.
4- أوراق النقد والمسكوكات والطوابع والميداليات والنياشين المصرية.
5- الشهادات وقرارات معادلة الشهادات الاجنبية.
ويجوز أن تضاف إلى الكتابة العربية ما يقابلها بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجماً وأبرز مكاناً.
م6
تلتزم جميع الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون بالمصطلحات العلمية والفنية التى يعتمدها المجمع.
م7
يلتزم المعلمون فى مراحل التعليم العام وأعضاء هيئة التدريس فى التعليم العالى باستخدام اللغة العربية فى التدريس.
اللغة العربية لغة البحث العلمى وتنشر البحوث بها ويجوز النشر بلغات أجنبية بشرط أن يقدم الباحث ترجمة للبحث باللغة العربية تعميماً للفائدة للجهات ذات العلاقة.
تسرى أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة على المناقشات والمداولات فى المؤتمرات والندوات وورش العمل وسائر الاجتماعات التى تعقد فى مصر، وفى حالة وجود من لا يجيد اللغة العربية فيتم توفير ترجمة فورية من العربية وإليها.
م8
يجب أن تكتب باللغة العربية البيانات التجارية المتعلقة بأية سلعة تنتج فى مصر، ويجب أن تلصق بطاقة باللغة العربية على المنتجات والبضائع التى تستورد من الخارج تتضمن البيانات التجارية التى تؤثر فى تحديد قيمتها والبيانات الخاصة بالمواد الأولية الداخلة فى إنتاجها، ويصدر بتحديد تلك البيانات قرار من وزير التجارة.
ويجوز أن تضاف لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية فيما يتعلق بالبضائع المعدة للتصدير إلى الخارج، ولا يجوز أن يقل حجم الكتابة بالعربية، فى هذه الحالة، عن حجم الكتابة باللغة الأجنبية
م9
لا يعين معلم فى التعليم العام أو عضو هيئة تدريس فى التعليم العالى أو مذيع أو معد أو محرر فى أى مؤسسة إعلامية إلا إذا اجتاز امتحان الكفاية فى اللغة العربية.
ويستثنى من اجتياز هذا الامتحان المعلمون من غير الناطقين باللغة العربية أو الذين يدرسون بلغة أجنبية وتستقدمهم أى مؤسسة تعليمية بموافقة وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالى والبحث العلمى حسب مقتضى الحال للتدريس بلغة أجنبية والعاملون فى الأقسام الأجنبية فى وسائل الإعلام.
م10
تحدد جميع الأمور المتعلقة بامتحان الكفاية فى اللغة العربية بما فى ذلك الرسوم التى تستوفى بمقتضى بقرار من الوزير المختص بالائحة التنفيذية لهذا القانون.
م11
تصاغ جميع تشريعات الدولة باللغة العربية.
ويجب أن يحرص القادة والمسئولون والسياسيون والدعاة والمعلمون والمحاضرون والمتحدثون فى وسائل الإعلام من المذيعين ومقدمى البرامج والضيوف على التحدث بلغة عربية سليمة سهلة.
م12
اللغة العربية هى لغة المحادثات والمفاوضات والمذكرات والمراسلات والاتفاقيات والمعاهدات التى تتم مع الحكومات الأخرى والمؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية وهى لغة الخطاب التى تلقى فى الاجتماعات الدولية والمؤتمرات الرسمية ما أمكن ذلك.
م13
تعتمد اللغة العربية فى كتابة العقود والمعاهدات والاتفاقيات التى تعقد بين جمهورية مصر العربية وبين الدول الأخرى والشركات ذات الجنسية غير المصرية مرفقاً بأى منها ترجمة إلى اللغة المعتمدة لدى الطرف الآخر وفى هذه الحالة تكون للصيغتين القوة القانونية نفسها.
م14
تلتزم مؤسسات التعليم الرسمية والخاصة والمؤسسات التعليمية على اختلاف أنواعها ودرجاتها بالتدريس باللغة العربية فى جميع العلوم والمعارف، باستثناء ما تقرره وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى بهذا الخصوص.
م15
تلتزم مؤسسات الدولة بالعمل على سيادة اللغة العربية وتعزيز دورها فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدنى وفى الأنشطة العلمية والثقافية.
م16
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو التعليمات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على عشرة آلاف جنية.
م17
المجمع هو الجهة المختصة فى الدولة بمتابعة مدى الالتزام بهذا القانون وعليه أن يرفع تقريرا سنويا بملاحظاته فى هذا الشأن إلى ووزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام مع طلب توجيهه إلى من يعنيهم الأمر من القائمين على الجهات المذكورة فيه.
م18
تشكل لجنة من كل من المجمع ووزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة التربية والتعليم وهيئة الإعلام على أن تختص بتوفيق أوضاع المؤسسات المخالفة لأحكام هذا القانون وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.