السكة الحديد تعتذر عن سقوط قطار بضائع بالقليوبية.. وإجراءات قانونية للمتسببين    فوضى الأمطار في سياتل، انهيار سد أمريكي يهدد 3 ضواحي بأمواج وفيضانات مفاجئة    حورية فرغلي: بقضي وقتي مع الحيوانات ومبقتش بثق في حد    حورية فرغلي: لسه بعاني من سحر أسود وبتكلم مع ربنا كتير    محمد القس: أحمد السقا أجدع فنان.. ونفسي اشتغل مع منى زكي    جلال برجس: الرواية أقوى من الخطاب المباشر وتصل حيث تعجز السياسة    بسبب سوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة في شمال سيناء اليوم    وكيل صحة الغربية يعلن افتتاح وحدة التصلب المتعدد والسكتة الدماغية بمستشفى طنطا العام    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 16 ديسمبر    وفاة شخص وإصابة شقيقه في مشاجرة بالغربية    تأجيل محاكمة 9 متهمين بخلية المطرية    توسك: التنازلات الإقليمية لأوكرانيا شرط أمريكي لاتفاق السلام    ترامب يعلن مادة الفينتانيل المخدرة «سلاح دمار شامل»    مباراة ال 8 أهداف.. بورنموث يفرض تعادلا مثيرا على مانشستر يونايتد    أيامى فى المدينة الجامعية: عن الاغتراب وشبح الخوف!    لإجراء الصيانة.. انقطاع التيار الكهربائي عن 21 قرية في كفر الشيخ    لقاح الإنفلونزا.. درع الوقاية للفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الشتاء    إنقاذ قلب مريض بدسوق العام.. تركيب دعامتين دوائيتين ينهي معاناة 67 عامًا من ضيق الشرايين    «المؤشر العالمي للفتوى» يناقش دور الإفتاء في مواجهة السيولة الأخلاقية وتعزيز الأمن الفكري    وزير قطاع الأعمال العام: عودة منتجات «النصر للسيارات» للميني باص المصري بنسبة مكون محلي 70%    العربية لحقوق الإنسان والمفوضية تدشنان حوارا إقليميا لإنشاء شبكة خبراء عرب    ثماني دول أوروبية تناقش تعزيز الدفاعات على الحدود مع روسيا    5 أعشاب تخلصك من احتباس السوائل بالجسم    لجنة فنية للتأكد من السلامة الإنشائية للعقارات بموقع حادث سقوط حاويات فارغة من على قطار بطوخ    صعق كهرباء ينهي حياة عامل داخل مصنع بمدينة 6 أكتوبر    تحطم زجاج سيارة ملاكي إثر انهيار شرفة عقار في الإسكندرية    فتش عن الإمارات .. حملة لليمينيين تهاجم رئيس وزراء كندا لرفضه تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية    الكونغو: سجن زعيم المتمردين السابق لومبالا 30 عامًا لارتكابه فظائع    محافظ القليوبية ومدير الأمن يتابعان حادث تساقط حاويات من قطار بضائع بطوخ    نهائي كأس العرب 2025.. موعد مباراة المغرب ضد الأردن والقنوات الناقلة    كأس العرب، حارس مرمى منتخب الأردن بعد إقصاء السعودية لسالم الدوسري: التواضع مطلوب    منذر رياحنة يوقّع ختام «كرامة» ببصمته... قيادة تحكيمية أعادت الاعتبار للسينما الإنسانية    إبراهيم المعلم: الثقافة بمصر تشهد حالة من المد والجزر.. ولم أتحول إلى رقيب ذاتي في النشر    التموين تواصل افتتاح أسواق اليوم الواحد بالقاهرة.. سوق جديد بالمرج لتوفير السلع    نقيب أطباء الأسنان يحذر من زيادة أعداد الخريجين: المسجلون بالنقابة 115 ألفا    مصرع طفلين وإصابة 4 أشخاص على الأقل فى انفجار بمبنى سكنى فى فرنسا    شيخ الأزهر يهنئ ملك البحرين باليوم الوطني ال54 ويشيد بنموذجها في التعايش والحوار    حسام البدرى: من الوارد تواجد أفشة مع أهلى طرابلس.. والعميد يحظى بدعم كبير    الأهلى يوافق على عرض إشتوريل برايا البرتغالى لضم محمد هيثم    الأمر سيصعب على برشلونة؟ مدرب جوادلاخارا: عشب ملعبنا ليس الأفضل    منتدى «السياحة والآثار» وTripAdvisor يناقشان اتجاهات السياحة العالمية ويبرزان تنوّع التجربة السياحية المصرية    في جولة ليلية.. محافظ الغربية يتفقد رصف شارع سيدي محمد ومشروعات الصرف بسمنود    محافظ الجيزة يتابع تنفيذ تعديلات مرورية بشارع العروبة بالطالبية لتيسير الحركة المرورية    العمل: طفرة في طلب العمالة المصرية بالخارج وإجراءات حماية من الشركات الوهمية    حضور ثقافي وفني بارز في عزاء الناشر محمد هاشم بمسجد عمر مكرم    الثلاثاء إعادة 55 دائرة فى «ثانية نواب» |139 مقرًا انتخابيًا بالسفارات فى 117 دولة.. وتصويت الداخل غدًا    غزل المحلة يطلب ضم ناصر منسى من الزمالك فى يناير    السعودية تودع كأس العرب دون الحفاظ على شباك نظيفة    القبض على المتهم بالشروع في قتل زوجة شقيقه وإبنته ببولاق الدكرور    متحدث الصحة: إطلاق الرقم الموحد 105 لتلقي استفسارات المواطنين    هل الزيادة في الشراء بالتقسيط تُعد فائدة ربوية؟.. "الإفتاء" تُجيب    الإدارية العليا ترفض الطعون المقدمة في بطلان الدوائر الانتخابية في قنا    اللمسة «الخبيثة» | «لا للتحرش.. بيئة مدرسية آمنة» حملات توعية بالإسكندرية    كيف أرشد الإسلام لأهمية اختيار الصديق؟ الأزهر للفتوي يوضح    وزير التعليم: تطوير شامل للمناهج من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 15-12-2025 في محافظة قنا    الأزهر يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف تجمعًا لأستراليين يهود ويؤكد رفضه الكامل لاستهداف المدنيين    حُسن الخاتمة.. مفتش تموين يلقى ربه ساجدًا في صلاة العشاء بالإسماعيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 الاف جنيها غرامة من لا يتحدث العربية في مصر
نشر في أخبار الحوادث يوم 31 - 01 - 2018

تقدمت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، بأول مشروع قانون للنهوض باللغة العربية وحمايتها، وفقا لنص الدستور في المادة (2) منه والتى تنص على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع" ، ويتضمن المشروع معاقبة غير الملتزمين باستخدام اللغة العربية وفقا لأحكام القانون بدفع غرامة تصل إلى 10 ألاف جنيه.
وأشارت درويش، إلى وجود التزام على الدولة بحماية اللغة العربية التى هي لغة الدولة الرسمية، حيث تعد اللغة العربية من مقومات الهوية الوطنية لمصر ورمزا لثقافتها، الأمر الذي يفرض عليها العمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وذلك بالحفاظ على سلامة اللغة كتابة ونطقا، وصيانتها من كل التأثيرات الأجنبية، وجعلها لغة معاصرة تتوفر على كل المقومات اللازمة لمسايرة كل جوانب الحضارة الإنسانية وتطوراتها.
وأضافت عضو مجلس النواب، أنه على الرغم من أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية لمصر بموجب الدستور، إلا أنه وإلى الآن لا يوجد تشريع قوى يعمل على حمايتها وفقا للدستور، مما أصبحت معه الحاجة ملحة لسن تشريع يعمل على حماية اللغة العربية من غزو اللغات الأجنبية وفرض استعمالها فى مختلف المحافل والفضائيات والمؤسسات الإدارية والتربوية والإعلامية"، مؤكدة على أن الأزمة الحقيقية تكمن فى أن جهود مجمع اللغة العربية فى الحفاظ على سلامة اللغة غير ملزمة لغيره من الجهات المختلفة، فمشروع القانون المعروض الآن يستطيع حماية وتنمية اللغة العربية.
وأشارت درويش، إلى أن معظم خطب ومخاطبات الساسة والمسئولين مليئة بالأخطاء النحوية، فضلاً عن غلبة العامية عليها، وأن اللغة العربية لا تحظى بالاهتمام الذى يليق بها كلغة للقرآن الكريم، وكمعلم أساسى من معالم الهوية الإسلامية، وأن تدهورها مقابل حرص البعض على تعلم لغات أخرى أجنبية يجعل هناك تعددية فى الانتماء لأبناء البلد الواحد"، مشددة على أن اللغة العربية تحتاج إلى تنمية، حيث إن إصدار قانون لحماية ونهوض اللغة العربية هو جواب عن الفراغ القانوني، حول استعمال اللغة العربية بالقطاعات الحكومية بعد أزيد من 50 سنة من الاستقلال.
واستطردت " إصدار هذا القانون هو حماية للسيادة الوطنية، فاللغة القومية عنوان السيادة وضمانتها، فحماية اللغة العربية تأكيد لمسؤولية الدولة والمجتمع في تأهيل اللغة الرسمية في مختلف ميادين المعرفة والثقافة، والحياة العامة، والأنشطة الفنية والإعلامية وغيرها."
وإلى نص القانون :
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1942
والقانون 132 لسنة 1942
والقانون رقم 102 لسنة 1976
والقانون رقم 112 لسنة 2008
قررنا الآتى:
مادة 1
يسمى هذا القانون: قانون النهوض باللغة العربية
ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
يلغى القانون رقم (115) لسنة 1958 والقانون رقم (102) لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام القانون المذكور، كما يلغى اى قانون او لائحة او قرار وزارى اخر يخالف احاكم هذا القانون .
م 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت فى هذا القانون المعانى المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المجمع: مجمع اللغة العربية .
اللغة العربية: اللغة العربية السليمة المتقنة تدويناً ولفظاً والخالية من الأخطاء النحوية واللغوية.
م3
تلتزم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة ووالنقابات والجمعيات والنوادى والأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والشركات باستخدام اللغة العربية فى نشاطها الرسمي.
ويشمل ذلك تسمياتها ووثائقها ومعاملاتها وسجلاتها وقيودها والوثائق والعقود والمعاهدات والاتفاقيات والعطاءات التى تكون طرفاً فيها والكتب الصادرة عنها ومنشوراتها وقوائمها ولوائح أسعارها والبيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنوعات والمنتجات المصرية بما فى ذلك المنتجات التى تصنع فى مصر بترخيص من شركات أجنبية وأنظمة العمل الداخلية لأى شركة أو مؤسسة أو هيئة رسمية أو أهلية أو خاصة أو عقود العمل والتعليمات الصادرة بموجب القوانين والأنظمة واللوائح والإجراءات الخاصة بها وأى إعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة موجهة للجمهور أو أى منشورات دعائية وغير دعائية وأى حملات إعلامية.
وفى حال استخدام الجهات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة لغة أجنبية فعليها أن ترفق بها ترجمة إلى اللغة العربية.
م4
يجب أن يكون باللغة العربية:
أى إعلان يبث أو ينشر أو يثبت على الطريق العام أو فى أى مكان عام أو وسائل النقل العام، ويجوز أن تضاف ترجمة له بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجماً وأبرز مكاناً.
ترجمة الأفلام والمصنفات الناطقة بغير العربية المرخص عرضها فى المملكة صوتاً أو كتابةً.
م5
تكتب باللغة العربية:
1- لافتات أسماء المؤسسات العامة والحكومية وعناوينها.
2- الشوارع والأحياء والساحات والحدائق العامة والشواطئ والمنتزهات وغيرها من المواقع، وتستثنى من ذلك المواقع المسماة بأسماء أعلام غير عربية.
3‌- المؤسسات التجارية والمالية والصناعية والعلمية والاجتماعية والسياحة وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة والأهلية.
4- أوراق النقد والمسكوكات والطوابع والميداليات والنياشين المصرية.
5- الشهادات وقرارات معادلة الشهادات الاجنبية.
ويجوز أن تضاف إلى الكتابة العربية ما يقابلها بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجماً وأبرز مكاناً.
م6
تلتزم جميع الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون بالمصطلحات العلمية والفنية التى يعتمدها المجمع.
م7
يلتزم المعلمون فى مراحل التعليم العام وأعضاء هيئة التدريس فى التعليم العالى باستخدام اللغة العربية فى التدريس.
اللغة العربية لغة البحث العلمى وتنشر البحوث بها ويجوز النشر بلغات أجنبية بشرط أن يقدم الباحث ترجمة للبحث باللغة العربية تعميماً للفائدة للجهات ذات العلاقة.
تسرى أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة على المناقشات والمداولات فى المؤتمرات والندوات وورش العمل وسائر الاجتماعات التى تعقد فى مصر، وفى حالة وجود من لا يجيد اللغة العربية فيتم توفير ترجمة فورية من العربية وإليها.
م8
يجب أن تكتب باللغة العربية البيانات التجارية المتعلقة بأية سلعة تنتج فى مصر، ويجب أن تلصق بطاقة باللغة العربية على المنتجات والبضائع التى تستورد من الخارج تتضمن البيانات التجارية التى تؤثر فى تحديد قيمتها والبيانات الخاصة بالمواد الأولية الداخلة فى إنتاجها، ويصدر بتحديد تلك البيانات قرار من وزير التجارة.
ويجوز أن تضاف لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية فيما يتعلق بالبضائع المعدة للتصدير إلى الخارج، ولا يجوز أن يقل حجم الكتابة بالعربية، فى هذه الحالة، عن حجم الكتابة باللغة الأجنبية
م9
لا يعين معلم فى التعليم العام أو عضو هيئة تدريس فى التعليم العالى أو مذيع أو معد أو محرر فى أى مؤسسة إعلامية إلا إذا اجتاز امتحان الكفاية فى اللغة العربية.
ويستثنى من اجتياز هذا الامتحان المعلمون من غير الناطقين باللغة العربية أو الذين يدرسون بلغة أجنبية وتستقدمهم أى مؤسسة تعليمية بموافقة وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالى والبحث العلمى حسب مقتضى الحال للتدريس بلغة أجنبية والعاملون فى الأقسام الأجنبية فى وسائل الإعلام.
م10
تحدد جميع الأمور المتعلقة بامتحان الكفاية فى اللغة العربية بما فى ذلك الرسوم التى تستوفى بمقتضى بقرار من الوزير المختص بالائحة التنفيذية لهذا القانون.
م11
تصاغ جميع تشريعات الدولة باللغة العربية.
ويجب أن يحرص القادة والمسئولون والسياسيون والدعاة والمعلمون والمحاضرون والمتحدثون فى وسائل الإعلام من المذيعين ومقدمى البرامج والضيوف على التحدث بلغة عربية سليمة سهلة.
م12
اللغة العربية هى لغة المحادثات والمفاوضات والمذكرات والمراسلات والاتفاقيات والمعاهدات التى تتم مع الحكومات الأخرى والمؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية وهى لغة الخطاب التى تلقى فى الاجتماعات الدولية والمؤتمرات الرسمية ما أمكن ذلك.
م13
تعتمد اللغة العربية فى كتابة العقود والمعاهدات والاتفاقيات التى تعقد بين جمهورية مصر العربية وبين الدول الأخرى والشركات ذات الجنسية غير المصرية مرفقاً بأى منها ترجمة إلى اللغة المعتمدة لدى الطرف الآخر وفى هذه الحالة تكون للصيغتين القوة القانونية نفسها.
م14
تلتزم مؤسسات التعليم الرسمية والخاصة والمؤسسات التعليمية على اختلاف أنواعها ودرجاتها بالتدريس باللغة العربية فى جميع العلوم والمعارف، باستثناء ما تقرره وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى بهذا الخصوص.
م15
تلتزم مؤسسات الدولة بالعمل على سيادة اللغة العربية وتعزيز دورها فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدنى وفى الأنشطة العلمية والثقافية.
م16
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو التعليمات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على عشرة آلاف جنية.
م17
المجمع هو الجهة المختصة فى الدولة بمتابعة مدى الالتزام بهذا القانون وعليه أن يرفع تقريرا سنويا بملاحظاته فى هذا الشأن إلى ووزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام مع طلب توجيهه إلى من يعنيهم الأمر من القائمين على الجهات المذكورة فيه.
م18
تشكل لجنة من كل من المجمع ووزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة التربية والتعليم وهيئة الإعلام على أن تختص بتوفيق أوضاع المؤسسات المخالفة لأحكام هذا القانون وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.