تقدمت النائبة سولاف درويش، عضوة مجلس النواب، بأول مشروع قانون للنهوض باللغة العربية وحمايتها، وفقا لنص الدستور فى المادة (2) منه والتى تنص على أن «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع». وأوضحت أن نص المادة يعني أن هناك التزاما على الدولة بحماية اللغة العربية باعتبارها اللغه الرسمية، الأمر الذي يفرض عليها العمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وذلك بالحفاظ على سلامة اللغة كتابة ونطقا، وصيانتها من كل التأثيرات الأجنبية، وجعلها لغة معاصرة تتوفر على كل المقومات اللازمة لمسايرة كل جوانب الحضارة الإنسانية وتطوراتها. وأشارت إلى أنه رغم كون اللغة العربية اللغةَ الرسمية فإنه لا يوجد تشريع قوى يعمل على حمايتها وفقا للدستور، الأمر الذي يدعو لسن تشريع يعمل على حماية اللغة العربية من غزو اللغات الأجنبية وفرض استعمالها في مختلف المحافل والفضائيات والمؤسسات الإدارية والتربوية والإعلامية. وأضافت: «الأزمة الحقيقية تكمن فى أن جهود مجمع اللغة العربية فى الحفاظ على سلامة اللغة غير ملزمة لغيره من الجهات المختلفة، فمشروع القانون المعروض الآن يستطيع حماية وتنمية اللغة العربية»، متابعة: «معظم خطب ومخاطبات الساسة والمسئولين مليئة بالأخطاء النحوية، فضلا عن غلبة العامية عليها، وأن اللغة العربية لا تحظى بالاهتمام الذى يليق بها كلغة للقرآن الكريم، وكمَعْلم أساسى من معالم الهوية الإسلامية، وأن تدهورها مقابل حرص البعض على تعلم لغات أخرى أجنبية يجعل هناك تعددية فى الانتماء لأبناء البلد الواحد». وجاء نص مشروع القانون المقدم كالتالي:
قانون النهوض باللغة العربية بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 62 لسنة 1942 والقانون 132 لسنة 1942 والقانون رقم 102 لسنة 1976 والقانون رقم 112 لسنة 2008 قررنا الآتى: مادة 1 يسمى هذا القانون: قانون النهوض باللغة العربية. ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. يلغى القانون رقم (115) لسنة 1958 والقانون رقم (102) لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام القانون المذكور، كما يلغي أى قانون أو لائحة أو قرار وزارى آخر يخالف أحكام هذا القانون. مادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المجمع: مجمع اللغة العربية. اللغة العربية: اللغة العربية السليمة المتقنة تدوينا ولفظا والخالية من الأخطاء النحوية واللغوية.
مادة 3 تلتزم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة والنقابات والجمعيات والنوادي والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي. ويشمل ذلك تسمياتها ووثائقها ومعاملاتها وسجلاتها وقيودها والوثائق والعقود والمعاهدات والاتفاقيات والعطاءات التي تكون طرفا فيها والكتب الصادرة عنها ومنشوراتها وقوائمها ولوائح أسعارها والبيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنوعات والمنتجات المصرية بما في ذلك المنتجات التي تصنع في مصر بترخيص من شركات أجنبية وأنظمة العمل الداخلية لأي شركة أو مؤسسة أو هيئة رسمية أو أهلية أو خاصة أو عقود العمل والتعليمات الصادرة بموجب القوانين والأنظمة واللوائح والإجراءات الخاصة بها وأي إعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة موجهة للجمهور أو أي منشورات دعائية وغير دعائية وأي حملات إعلامية. وفي حال استخدام الجهات المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة لغة أجنبية فعليها أن ترفق بها ترجمة إلى اللغة العربية. مادة 4 يجب أن يكون باللغة العربية: أي إعلان يبث أو ينشر أو يثبت على الطريق العام أو في أي مكان عام أو وسائل النقل العام، ويجوز أن تضاف ترجمة له بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجما وأبرز مكانا. ترجمة الأفلام والمصنفات الناطقة بغير العربية المرخص عرضها صوتا أو كتابةً. مادة 5 تكتب باللغة العربية: 1- لافتات أسماء المؤسسات العامة والحكومية وعناوينها. 2- الشوارع والأحياء والساحات والحدائق العامة والشواطئ والمتنزهات وغيرها من المواقع، وتستثنى من ذلك المواقع المسماة بأسماء أعلام غير عربية. 3- المؤسسات التجارية والمالية والصناعية والعلمية والاجتماعية والسياحة وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة والأهلية. 4- أوراق النقد والمسكوكات والطوابع والميداليات والنياشين المصرية. 5- الشهادات وقرارات معادلة الشهادات الأجنبية. ويجوز أن تضاف إلى الكتابة العربية ما يقابلها بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجما وأبرز مكانا. مادة 6 تلتزم جميع الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون بالمصطلحات العلمية والفنية التي يعتمدها المجمع. مادة 7 يلتزم المعلمون في مراحل التعليم العام وأعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي باستخدام اللغة العربية في التدريس. اللغة العربية لغة البحث العلمي وتنشر بها البحوث ويجوز النشر بلغات أجنبية بشرط أن يقدم الباحث ترجمة للبحث باللغة العربية تعميما للفائدة للجهات ذات العلاقة. تسري أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة على المناقشات والمداولات فى المؤتمرات والندوات وورش العمل وسائر الاجتماعات التى تعقد فى مصر، وفى حالة وجود من لا يجيد اللغة العربية يتم توفير ترجمة فورية من العربية وإليها. مادة 8 يجب أن تكتب باللغة العربية البيانات التجارية المتعلقة بأية سلعة تنتج فى مصر، ويجب أن تلصق بطاقة باللغة العربية على المنتجات والبضائع التى تستورد من الخارج تتضمن البيانات التجارية التى تؤثر فى تحديد قيمتها والبيانات الخاصة بالمواد الأولية الداخلة فى إنتاجها، ويصدر بتحديد تلك البيانات قرار من وزير التجارة. ويجوز أن تضاف لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية فيما يتعلق بالبضائع المعدة للتصدير إلى الخارج، ولا يجوز أن يقل حجم الكتابة بالعربية، فى هذه الحالة، عن حجم الكتابة باللغة الأجنبية. مادة 9 لا يعين معلم في التعليم العام أو عضو هيئة تدريس في التعليم العالي أو مذيع أو معد أو محرر في أي مؤسسة إعلامية إلا إذا اجتاز امتحان الكفاية في اللغة العربية. ويستثنى من اجتياز هذا الامتحان المعلمون من غير الناطقين باللغة العربية أو الذين يدرسون بلغة أجنبية وتستقدمهم أي مؤسسة تعليمية بموافقة وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حسب مقتضى الحال للتدريس بلغة أجنبية، والعاملون في الأقسام الأجنبية في وسائل الإعلام. مادة 10 تحدد جميع الأمور المتعلقة بامتحان الكفاية في اللغة العربية بما في ذلك الرسوم التي تستوفى بمقتضى قرار من الوزير المختص باللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة 11 تصاغ جميع تشريعات الدولة باللغة العربية. ويجب أن يحرص القادة والمسئولون والسياسيون والدعاة والمعلمون والمحاضرون والمتحدثون فى وسائل الإعلام من المذيعين ومقدمى البرامج والضيوف على التحدث بلغة عربية سليمة سهلة. مادة 12 اللغة العربية هي لغة المحادثات والمفاوضات والمذكرات والمراسلات والاتفاقيات والمعاهدات التي تتم مع الحكومات الأخرى والمؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية وهي لغة الخطاب التي تلقى في الاجتماعات الدولية والمؤتمرات الرسمية ما أمكن ذلك. مادة 13 تعتمد اللغة العربية في كتابة العقود والمعاهدات والاتفاقيات التي تعقد بين جمهورية مصر العربية والدول الأخرى والشركات ذات الجنسية غير المصرية مرفقا بأي منها ترجمة إلى اللغة المعتمدة لدى الطرف الآخر وفي هذه الحالة تكون للصيغتين القوة القانونية نفسها. مادة 14 تلتزم مؤسسات التعليم الرسمية والخاصة والمؤسسات التعليمية على اختلاف أنواعها ودرجاتها بالتدريس باللغة العربية في جميع العلوم والمعارف، باستثناء ما تقرره وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الخصوص. مادة 15 تلتزم مؤسسات الدولة بالعمل على سيادة اللغة العربية وتعزيز دورها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني وفي الأنشطة العلمية والثقافية. مادة 16 يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو التعليمات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه. مادة 17 المجمع هو الجهة المختصة فى الدولة بمتابعة مدى الالتزام بهذا القانون وعليه أن يرفع تقريرا سنويا بملاحظاته فى هذا الشأن إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام مع طلب توجيهه إلى من يعنيهم الأمر من القائمين على الجهات المذكورة فيه. مادة 18 تشكل لجنة من كل من المجمع ووزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم وهيئة الإعلام على أن تختص بتوفيق أوضاع المؤسسات المخالفة لأحكام هذا القانون وفقا لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذه.