الرياضة عن واقعة الطفل يوسف: رئيس اتحاد السباحة قدم مستندات التزامه بالأكواد.. والوزير يملك صلاحية الحل والتجميد    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025: طقس بارد ليلًا وأمطار متفرقة على معظم الأنحاء    محمد أبو داوود: عبد الناصر من سمح بعرض «شيء من الخوف».. والفيلم لم يكن إسقاطا عليه    مواعيد الجولة السادسة لبطولة دوري أبطال أوروبا    الكواليس الكاملة.. ماذا قال عبد الله السعيد عن خلافه مع جون إدوارد؟    أونروا: اقتحام مقرنا بالقدس تصعيد خطير ولن ينهي قضية اللاجئين    من تجارة الخردة لتجارة السموم.. حكم مشدد بحق المتهم وإصابة طفل بري    مصدر بالسكك الحديد: الأمطار وراء خروج عربات قطار روسي عن مسارها    تعرف على عقوبة تزوير بطاقة ذوي الهمم وفقًا للقانون    أحمديات: مصر جميلة    الصيدلانية المتمردة |مها تحصد جوائز بمنتجات طبية صديقة للبيئة    السفير صلاح حليمة: الموقف المصري يؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية    التعليم تُطلق أول اختبار تجريبي لطلاب أولى ثانوي في البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة QUREO    الأهلي والنعيمات.. تكليف الخطيب ونفي قطري يربك المشهد    كرامة المعلم خط أحمر |ممر شرفى لمدرس عين شمس المعتدى عليه    بفستان مثير.. غادة عبدالرازق تخطف الأنظار.. شاهد    عمر مرموش ينشر صورا من حفل خطوبته    خيوط تحكى تاريخًا |كيف وثّق المصريون ثقافتهم وخصوصية بيئتهم بالحلى والأزياء؟    "محاربة الصحراء" يحقق نجاحًا جماهيريًا وينال استحسان النقاد في عرضه الأول بالشرق الأوسط    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    حذف الأصفار.. إندونيسيا تطلق إصلاحا نقديا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية    مرموش ينشر صورا مع خطيبته جيلان الجباس من أسوان    اليمن.. غارتان أمريكيتان تستهدفان عناصر من القاعدة فى مأرب    الصحة: جراحة نادرة بمستشفى دمياط العام تنقذ حياة رضيعة وتعالج نزيفا خطيرا بالمخ    وزير الاستثمار يبحث مع اتحاد المستثمرات العرب تعزيز التعاون المشترك لفتح آفاق استثمارية جديدة في إفريقيا والمنطقة العربية    تحذير من كارثة إنسانية فى غزة |إعلام إسرائيلى: خلاف كاتس وزامير يُفكك الجيش    اليوم، جنايات الإسكندرية تنظر محاكمة المتهم بالتعدي على التلاميذ بإحدى المدارس الدولية    إحالة أوراق قاتل زوجين بالمنوفية لفضيلة المفتي    طليقته مازلت في عصمته.. تطور جديد في واقعة مقتل الفنان سعيد مختار    جريمة مروعة بالسودان |مقتل 63 طفلاً على يد «الدعم السريع»    رئيس مصلحة الجمارك: انتهى تماما زمن السلع الرديئة.. ونتأكد من خلو المنتجات الغذائية من المواد المسرطنة    الزراعة: الثروة الحيوانية آمنة.. وأنتجنا 4 ملايين لقاح ضد الحمى القلاعية بالمرحلة الأولى    لدعم الصناعة.. نائب محافظ دمياط تتفقد ورش النجارة ومعارض الأثاث    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    الأوقاف تنظم أسبوعًا ثقافيًا بمسجد الرضوان بسوهاج | صور    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    قصور الثقافة تُطلق الملتقى الحادي عشر لمناهضة العنف ضد المرأة بمطروح    نائب وزير الإسكان يلتقي وفد مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية لبحث أوجه التعاون    أفضل أطعمة بروتينية لصحة كبار السن    جوتيريش يدعو إلى ضبط النفس والعودة للحوار بعد تجدد الاشتباكات بين كمبوديا وتايلاند    وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة "أبو غالي موتورز" خطط توطين صناعة الدراجات النارية في مصر    المنتخب السعودي يفقد لاعبه في كأس العرب للإصابة    علي الحبسي: محمد صلاح رفع اسم العرب عالميا.. والحضري أفضل حراس مصر    الدوري الإيطالي | بارما يخطف الفوز.. وجنوى يتألق خارج الديار.. وميلان يحسم قمة تورينو    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    تحرير 97 محضر إشغال و88 إزالة فورية فى حملة مكبرة بالمنوفية    محافظ سوهاج بعد واقعة طلب التصالح المتوقف منذ 4 سنوات: لن نسمح بتعطيل مصالح المواطنين    مجلس الكنائس العالمي يصدر "إعلان جاكرتا 2025" تأكيدًا لالتزامه بالعدالة الجندرية    أفضل أطعمة تحسن الحالة النفسية في الأيام الباردة    محافظ القليوبية يناقش الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي لمنطقتي العكرشة الصناعية وأرض جمعية    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية في زمن قياسي    كيف تحمي الباقيات الصالحات القلب من وساوس الشيطان؟.. دينا أبو الخير تجيب    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    إقبال الناخبين المصريين في الرياض على لجان التصويت بانتخابات الدوائر الملغاة    متحدث الصحة ل الشروق: الإنفلونزا تمثل 60% من الفيروسات التنفسية المنتشرة    الإفتاء تؤكد جواز اقتناء التماثيل للزينة مالم يُقصد بها العبادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون النهوض باللغة العربية المقدم للبرلمان
نشر في الوطن يوم 31 - 01 - 2018

تقدمت النائبة سولاف درويش، بمشروع قانون للنهوض باللغة العربية وحمايتها، باعتبارها من مقومات الهوية الوطنية لمصر ورمزًا لثقافتها.
وقالت "درويش"، في بيان صادر اليوم، إن اللغة العربية هي اللغة الرسمية لمصر بموجب الدستور، وحتى الآن لا يوجد تشريع قوي يعمل على حمايتها وفقا للدستور من غزو اللغات الأجنبية وفرض استعمالها في مختلف المحافل والفضائيات والمؤسسات الإدارية والتربوية والإعلامية.
وتابعت النائبة: "معظم خطب ومخاطبات الساسة والمسؤولين مليئة بالأخطاء النحوية، فضلاً عن غلبة العامية عليها، وبالتالي إصدار هذا القانون هو حماية للسيادة الوطنية، فاللغة القومية عنوان السيادة وضمانتها".
وإلى نص مشروع القانون:
مادة (1): يسمى هذا القانون: قانون النهوض باللغة العربية، ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. يلغى القانون رقم (115) لسنة 1958 والقانون رقم (102) لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام القانون المذكور، كما يلغي أي قانون أو لائحة أو قرار وزاري آخر يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المجمع: مجمع اللغة العربية.
اللغة العربية: اللغة العربية السليمة المتقنة تدويناً ولفظاً والخالية من الأخطاء النحوية واللغوية.
مادة(3): تلتزم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة ووالنقابات والجمعيات والنوادي والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي. ويشمل ذلك تسمياتها ووثائقها ومعاملاتها وسجلاتها وقيودها والوثائق والعقود والمعاهدات والاتفاقيات والعطاءات التي تكون طرفاً فيها والكتب الصادرة عنها ومنشوراتها وقوائمها ولوائح أسعارها والبيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنوعات والمنتجات المصرية بما في ذلك المنتجات التي تصنع في مصر بترخيص من شركات أجنبية وأنظمة العمل الداخلية لأي شركة أو مؤسسة أو هيئة رسمية أو أهلية أو خاصة أو عقود العمل والتعليمات الصادرة بموجب القوانين والأنظمة واللوائح والإجراءات الخاصة بها وأي إعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة موجهة للجمهور أو أي منشورات دعائية وغير دعائية وأي حملات إعلامية. وفي حال استخدام الجهات المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة لغة أجنبية فعليها أن ترفق بها ترجمة إلى اللغة العربية.
مادة(4): يجب أن يكون باللغة العربية: أي إعلان يبث أو ينشر أو يثبت على الطريق العام أو في أي مكان عام أو وسائل النقل العام، ويجوز أن تضاف ترجمة له بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجماً وأبرز مكاناً. ترجمة الأفلام والمصنفات الناطقة بغير العربية المرخص عرضها في المملكة صوتاً أو كتابةً.
مادة (5): تكتب باللغة العربية:
1- لافتات أسماء المؤسسات العامة والحكومية وعناوينها.
2- الشوارع والأحياء والساحات والحدائق العامة والشواطئ والمنتزهات وغيرها من المواقع، وتستثنى من ذلك المواقع المسماة بأسماء أعلام غير عربية.
3‌- المؤسسات التجارية والمالية والصناعية والعلمية والاجتماعية والسياحة وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة والأهلية.
4- أوراق النقد والمسكوكات والطوابع والميداليات والنياشين المصرية.
5- الشهادات وقرارات معادلة الشهادات الاجنبية.
ويجوز أن تضاف إلى الكتابة العربية ما يقابلها بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجماً وأبرز مكاناً.
مادة (6): تلتزم جميع الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون بالمصطلحات العلمية والفنية التي يعتمدها المجمع.
مادة (7): يلتزم المعلمون في مراحل التعليم العام وأعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي باستخدام اللغة العربية في التدريس. واللغة العربية لغة البحث العلمي وتنشر البحوث بها ويجوز النشر بلغات أجنبية بشرط أن يقدم الباحث ترجمة للبحث باللغة العربية تعميماً للفائدة للجهات ذات العلاقة. وتسري أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة على المناقشات والمداولات فى المؤتمرات والندوات وورش العمل وسائر الاجتماعات التي تعقد في مصر، وفي حالة وجود من لا يجيد اللغة العربية فيتم توفير ترجمة فورية من العربية وإليها.
مادة (8): يجب أن تكتب باللغة العربية البيانات التجارية المتعلقة بأية سلعة تنتج في مصر، ويجب أن تلصق بطاقة باللغة العربية على المنتجات والبضائع التى تستورد من الخارج تتضمن البيانات التجارية التى تؤثر فى تحديد قيمتها والبيانات الخاصة بالمواد الأولية الداخلة فى إنتاجها، ويصدر بتحديد تلك البيانات قرار من وزير التجارة. ويجوز أن تضاف لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية فيما يتعلق بالبضائع المعدة للتصدير إلى الخارج، ولا يجوز أن يقل حجم الكتابة بالعربية، في هذه الحالة، عن حجم الكتابة باللغة الأجنبية.
مادة (9): لا يعين معلم في التعليم العام أو عضو هيئة تدريس في التعليم العالي أو مذيع أو معد أو محرر في أي مؤسسة إعلامية إلا إذا اجتاز امتحان الكفاية في اللغة العربية. ويستثنى من اجتياز هذا الامتحان المعلمون من غير الناطقين باللغة العربية أو الذين يدرسون بلغة أجنبية وتستقدمهم أي مؤسسة تعليمية بموافقة وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حسب مقتضى الحال للتدريس بلغة أجنبية والعاملون في الأقسام الأجنبية في وسائل الإعلام.
مادة (10): تحدد جميع الأمور المتعلقة بامتحان الكفاية في اللغة العربية بما في ذلك الرسوم التي تستوفى بمقتضى بقرار من الوزير المختص بالائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (11): تصاغ جميع تشريعات الدولة باللغة العربية. ويجب أن يحرص القادة والمسئولون والسياسيون والدعاة والمعلمون والمحاضرون والمتحدثون فى وسائل الإعلام من المذيعين ومقدمي البرامج والضيوف على التحدث بلغة عربية سليمة سهلة.
مادة (12): اللغة العربية هي لغة المحادثات والمفاوضات والمذكرات والمراسلات والاتفاقيات والمعاهدات التي تتم مع الحكومات الأخرى والمؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية وهي لغة الخطاب التي تلقى في الاجتماعات الدولية والمؤتمرات الرسمية ما أمكن ذلك.
مادة (13): تعتمد اللغة العربية في كتابة العقود والمعاهدات والاتفاقيات التي تعقد بين جمهورية مصر العربية وبين الدول الأخرى والشركات ذات الجنسية غير المصرية مرفقًا بأي منها ترجمة إلى اللغة المعتمدة لدى الطرف الآخر وفي هذه الحالة تكون للصيغتين القوة القانونية نفسها.
مادة (14): تلتزم مؤسسات التعليم الرسمية والخاصة والمؤسسات التعليمية على اختلاف أنواعها ودرجاتها بالتدريس باللغة العربية في جميع العلوم والمعارف، باستثناء ما تقرره وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الخصوص.
مادة (15): تلتزم مؤسسات الدولة بالعمل على سيادة اللغة العربية وتعزيز دورها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني وفي الأنشطة العلمية والثقافية.
مادة (16): يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو التعليمات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن عشرة آلاف جنية.
مادة (17): المجمع هو الجهة المختصة في الدولة بمتابعة مدى الالتزام بهذا القانون وعليه أن يرفع تقريرا سنويا بملاحظاته في هذا الشأن إلى ووزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام مع طلب توجيهه إلى من يعنيهم الأمر من القائمين على الجهات المذكورة فيه.
مادة (18): تشكل لجنة من كل من المجمع ووزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم وهيئة الإعلام على أن تختص بتوفيق أوضاع المؤسسات المخالفة لأحكام هذا القانون وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.