رحمة وسلام    شاهد، قداس الأقباط الكاثوليك احتفالًا بعيد الميلاد في المنيا    مؤسسة الجارحى تشارك فى الاحتفال باليوم العالمى لذوى الإعاقة بجامعة الفيوم    "التضامن": 54 مليار جنيه دعم تكافل وكرامة.. و4.7 مليون أسرة مستفيدة    "حماس" توكد عدم مسئوليتها عن انفجار رفح وتحذر الاحتلال من اختلاق مبررات للتصعيد    مسؤول روسي: موسكو تصبح مركزا رئيسيا لإنتاج المسيرات للجيش الروسي    أمم إفريقيا - مؤتمر بيتكوفيتش: زيدان منح الأمان للاعبي الجزائر    انهيار عقار إمبابة.. استمرار البحث عن 7 مفقودين تحت الأنقاض بينهم أم وأطفالها الثلاث    «بيت الرسوم المتحركة» ينطلق رسميا    اشتياق.. تحذير.. شكر وتقدير    شعبة المصورين: وضع ضوابط لتغطية عزاءات الفنانين ومنع التصوير بالمقابر    بحضور مستشار رئيس الجمهورية.. تنظيم اليوم السنوي الأول لقسم الباطنة العامة بطب عين شمس    رئيس جامعة الأزهر: لدينا 107 كليات بجميع المحافظات و30 ألف طالب وافد من 120 دولة    رئيس الأساقفة سامي فوزي يرأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك    كوت ديفوار ضد موزمبيق.. شوط سلبي في كأس أمم إفريقيا    رئيس الوزراء: مصر كانت بتتعاير بأزمة الإسكان قبل 2014.. وكابوس كل أسرة هتجيب شقة لابنها منين    رئيس جامعة المنصورة ونائب وزير الصحة يوقِّعان بروتوكولًا لتعزيز التطوير والابتكار    أبرد ليلة بفصل الشتاء فى ريكاتير اليوم السابع    القبض على المتهم بإنهاء حياة والدته بسبب مشغولات ذهبية بالمنيا    مدرب بنين: قدمنا أفضل مباراة لنا رغم الخسارة أمام الكونغو    بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 18 آخرين إثر انقلاب ميكروباص في أسوان    اليمن يدعو مجلس الأمن للضغط على الحوثيين للإفراج عن موظفين أمميين    السكة الحديد: تسيير الرحلة ال41 لنقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع العودة الطوعية    بعد الاعتداءات.. ماذا فعل وزير التعليم لحماية الطلاب داخل المدارس؟    محافظ قنا يعقد اجتماعًا موسعًا للاستعداد لانطلاق الموجة ال28 لإزالة التعديات    تقارير: نيكولاس أوتاميندي على رادار برشلونة في الشتاء    البورصة المصرية تربح 4 مليارات جنيه بختام تعاملات الأربعاء    هذا هو موعد ومكان عزاء الفنان الراحل طارق الأمير    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :شكرا توتو وتوتى ..!؟    التعاون الاقتصادي والتجاري والمباحثات العسكرية على طاولة مباحثات لافروف والشيباني    الكنيست الإسرائيلي يصدق بقراءة تمهيدية على تشكيل لجنة تحقيق سياسية في أحداث 7 أكتوبر    الصحة تواصل العمل على تقليل ساعات الانتظار في الرعايات والحضانات والطوارئ وخدمات 137    جامعة قناة السويس تعلن أسماء الفائزين بجائزة الأبحاث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع    ڤاليو تعتمد الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء    غدا.. استكمال محاكمة والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته فى الإسماعيلية    الزراعة تحذر المواطنين من شراء اللحوم مجهولة المصدر والأسعار غير المنطقية    أمم أفريقيا 2025| شوط أول سلبي بين بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية    النائب محمد رزق: "حياة كريمة" نموذج للتنمية الشاملة والتحول الرقمي في مصر    كوت ديفوار تواجه موزمبيق في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2025.. التوقيت والتشكيل والقنوات الناقلة    عفت محمد عبد الوهاب: جنازة شقيقى شيعت ولا يوجد عزاء عملا بوصيته    ميناء دمياط يستقبل 76 ألف طن واردات متنوعة    هل يجوز استخدام شبكات الواى فاى بدون إذن أصحابها؟.. الإفتاء تجيب    «أبناؤنا في أمان».. كيف نبني جسور التواصل بين المدرسة والأهل؟    الاتصالات: إضافة 1000 منفذ بريد جديد ونشر أكثر من 3 آلاف ماكينة صراف آلى    تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل صديقه طعنًا في شبرا الخيمة للفحص النفسي    محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية لإطلاق القافلة الطبية المجانية إلى الواحات البحرية    ماريسكا: إستيفاو وديلاب جاهزان ل أستون فيلا.. وأشعر بالرضا عن المجموعة الحالية    "البحوث الزراعية" يحصد المركز الثاني في تصنيف «سيماجو» لعام 2025    وزير الري: الدولة المصرية لن تتهاون في صون حقوقها المائية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    ضياء السيد: إمام عاشور غير جاهز فنيا ومهند لاشين الأفضل أمام جنوب إفريقيا    وزيرا التعليم العالى والشباب يكرمان الطلاب الفائزين فى بطولة برشلونة    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    وكيل صحة بني سويف يفاجئ وحدة بياض العرب الصحية ويشدد على معايير الجودة    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى 70،942 شهيدًا و171،195 مصابًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجريدة الرسمية تنشر قرار "الرقابة المالية "الخاص بروؤساء الشكرات المساهمة في البورصة
نشر في الوطن يوم 29 - 11 - 2018


الأخبار المتعلقة
* الجريدة الرسمية تنشر 11 قرارا ل"مدبولي" بإعادة تخصيص أراض للمحليات
* الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بإعادة تخصيص الأراضي المستردة
* الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل القرض الكويتي بعد تصديق رئيس الجمهورية
* الجريدة الرسمية تنشر اتفاقية مصر وإندونسيا بشأن العلاقات الدبلوماسية
نشرت الجريدة الرسمية ، صباح اليوم ، الخميس ، قرار محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية ، رقم 162 لسنة 2018 ،والذي يخص مسئولي شركات المقيد لها أوراق مالية في البورصة .

وجاء نص القرار كالتالي:
قرار رقم 162 لسنة 2018
الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 162 لسنة 2018 بتاريخ 2018/10/31 بشأن الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس إدارة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والشركات الخاضعة لرقابة الهيئة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر ؛ وعلى القانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 82 لسنة 2018 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 85 لسنة 2018 بشأن الشروط الواجب توافرها فى عضوية مجالس إدارة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة ؛ وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 1203 لسنة 2018 بشأن الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجالس إدارات الشركات المقيدة بالبورصة والشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة ؛ وعلى الكتاب الدورى رقم 6 لسنة 2018 بشأن الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجالس إدارات الشركات المقيدة بالبورصة والشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة ؛ وعلى الأسباب التى بنى عليها قرار لجنة التظلمات الثانية فى التظلم رقم 27 لسنة 2018 الصادر بجلسة 2018/10/15 ؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2018/10/31 ؛ قرر : ( المادة الأولى ) مع عدم الإخلال بوجوب توافر شرط حسن السمعة وبالأحكام والشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس إدارة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة ، وذلك على النحو المبين بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 82 لسنة 2018 الصادر بتعديل المادة رقم (18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 85 لسنة 2018 بشأن الشروط الواجب توافرها فى عضوية مجالس إدارات الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة ، يُقصد بالأحكام المشار إليها بالقرارين المشار إليهما ، الأحكام الصادرة بصفة نهائية . ويفقد عضو مجلس إدارة الشركة صلاحيته للاستمرار فى عضوية مجلس الإدارة بحكم القانون ويعتبر مقعده خاليًا بمجرد صيرورة الحكم نهائيًا ، ويتعين اتخاذ الإجراءات المقررة لشغل مقعده الشاغر حال وجوب ذلك . ( المادة الثانية ) لا يجوز أن يكون عضوًا بمجلس إدارة شركة من الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة من ثبت تكرار اتهامه بارتكاب مخالفات جسيمة لأحد القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية خلال آخر ثلاث سنوات ما لم يُقضَ ببراءته . ويُقصد بثبوت تكرار اتهام أى من أعضاء مجلس إدارة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية الوارد بالمادة رقم (18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 82 لسنة 2018 أو الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة الواردة بصدر هذه المادة والمبينة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 85 لسنة 2018 ، قيام الهيئة بطلب اتخاذ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية وقيام النيابة العامة بتوجيه الاتهام - ضد عضو مجلس الإدارة المعنى - عن المخالفات الجسيمة الواردة بقانون سوق رأس المال بالنسبة للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو بأحد القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية بالنسبة للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة لأكثر من مرة خلال مدة الثلاث سنوات السابقة على ذلك ، وتُعد المخالفة جسيمة إذا كان القانون يجيز الحكم فيها بعقوبة الحبس . ولمن تصالح بنفسه عن الواقعة أن يطلب من الهيئة محو الأثر الناتج عنها فى هذا الشأن وذلك قبل صيرورة الحكم الجنائى باتًا ، على أنه إذا أصبح الحكم باتًا فلا يؤثر التصالح على قرار استبعاد العضو من مجلس الإدارة ، وإنما ينصرف أثره إلى الدعوى الجنائية فقط . ( المادة الثالثة ) على الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة استيفاء النماذج المرفقة بهذا القرار واتخاذ كافة الإجراءات المقررة طبقًا لأحكامه ولأحكام القرارين المشار إليهما بالمادة الأولى من هذا القرار ، على أن يتم موافاة الهيئة بما يفيد ذلك . ( المادة الرابعة ) يُلغى قرار رئيس الهيئة رقم 1203 لسنة 2018 والكتاب الدورى رقم 6 لسنة 2018 ( المادة الخامسة ) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة والبورصة المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية . رئيس مجلس إدارة الهيئة د. محمد عمران


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.