البحوث الفلكية يكشف عن سر شعور سكان مصر بزلزال تركيا ويوجه رسالة إلى المواطنين    المعهد القومي للبحوث الفلكية يطمئن المواطنين: مصر لا تقع في حزام الزلازل    أنباء عن هزة أرضية شعر بها سكان القاهرة وعدد من المحافظات    زلزال قوي يضرب القاهرة الكبرى وبعض المحافظات    طقس معتدل والعظمى في القاهرة 31.. حالة الطقس اليوم    الجارديان: استهداف المدارس المستخدمة كملاجئ في غزة "جزء من استراتيجية قصف متعمدة"    «المسافة صفر».. اشتباكات ضارية بين كتائب القسام وجيش الاحتلال في جباليا    بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية بكوريا الجنوبية    ترامب: لن نسمح بأي تخصيب لليورانيوم في إيران    مواعيد مباريات مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025    مروان عطية: جوميز طلب انضمامي للفتح السعودي.. وهذا قراري    الكشف عن حكام نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز    بيل جيتس يُعلن استثمار 200 مليار دولار في الصحة والتعليم بأفريقيا خلال 20 عامًا    وسط تحذيرات صهيونية من دخولها . اعتقالات تطال مهجّري شمال سيناء المقيمين بالإسماعيلية بعد توقيف 4 من العريش    أحفاد نوال الدجوي يبدأون مفاوضات الصلح وتسوية خلافات الميراث والدعاوى القضائية    التعليم: البكالوريا اختيارية العام المقبل بعد إقرار البرلمان.. و88% من أولياء الأمور يؤيدون النظام    محامي نوال الدجوي يكشف وصية سرية من نجلتها الراحلة منى    أهم الأعمال المستحبة في العشر الأواخر من ذي الحجة    البيت الأبيض يعلن استعداد ترامب للقاء بوتين وزيلينسكي    رسميًا بالزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025 وحقيقة تبكيرها قبل العيد    طرح لحوم بلدية بأسعار مخفضة في الوادي الجديد استعدادًا لعيد الأضحى    مستقبل وطن بالأقصر يُنظم معرض «أنتِ عظيمة» لدعم الحرف اليدوية والصناعة المحلية    محامي دولي يفجر مفاجاة بشأن قرار المحكمة الرياضية المنتظر في أزمة القمة    «أنا مش مغيب!».. تعليق مثير من هاني سعيد على احتفالات بيراميدز بعد مواجهة سيراميكا    قناة الأهلي: هناك أزمة في مشاركة ديانج بكأس العالم للأندية    مجلس الاتحاد السكندري يرفض استقالة مصيلحي    بمشاركة 500 صيدلي.. محافظ قنا يشهد افتتاح مؤتمر صيادلة جنوب الصعيد الأول    1400 طالب يوميًا يستفيدون من دروس التقوية في مساجد الوادي الجديد    عاشور يهنئ فلوريان أشرف لفوزها بجائزة أفضل دكتوراه في الصيدلة من جامعات باريس    ارتفاع كبير ب840 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بالصاغة (محليًا وعالميًا)    سقوط «نملة» بحوزته سلاح آلي وكمية من المخدرات بأسوان    التعليم: زيادة أفراد الأمن وعناصر إدارية على أبواب لجان الثانوية العامة لمنع الغش    لماذا لا يرغب تامر حسني في دخول ابنته تاليا المجال الفني؟    أحمد السقا يوجه رسالة تهنئة ل ابنته بمناسبة تخرجها    بسبب لحن أغنية.. بلاغ من ملحن شهير ضد حسين الجسمي    رحمة محسن: اشتغلت على عربية شاي وقهوة وأنا وأحمد العوضي وشنا حلو على بعض    "أوقاف سوهاج" تطلق حملة توعوية لتقويم السلوكيات السلبية المصاحبة للأعياد    لاند روفر ديفندر 2026 تحصل على أضواء مُحسّنة وشاشة أكبر    مصدر أمني يكشف ملابسات فيديو لمركبات تسير في الحارة المخصصة للأتوبيس الترددي    قرار من رئيس جامعة القاهرة بشأن الحالة الإنشائية للأبنية التعليمية    طريقة عمل شاورما اللحم، أكلة لذيذة وسريعة التحضير    عامل يتهم 3 أشخاص بسرقة شقته في الهرم    الكشف عن تمثال أسمهان بدار الأوبرا بحضور سلاف فواخرجي    تزوج فنانة شهيرة ويخشى الإنجاب.. 18 معلومة عن طارق صبري بعد ارتباط اسمه ب مها الصغير    4 أبراج «بيعرفوا ياخدوا قرار»: قادة بالفطرة يوزّعون الثقة والدعم لمن حولهم    سعر الدولار أمام الجنيه والعملات الأخرى قبل بداية تعاملات الثلاثاء 3 يونيو 2025    صرف 11 مليون جنيه منحة عيد الأضحى ل7359 عاملًا بالوادي الجديد    حين يتعطر البيت.. شاهد تطيب الكعبة في مشاهد روحانية    سعد الهلالي: كل الأضحية حق للمضحي.. ولا يوجد مذهب ينص على توزيعها 3 أثلاث    أسطورة ميلان: الأهلي سيصنع الفارق بالمونديال.. وما فعله صلاح خارقًا    أخبار 24 ساعة.. برنامج جديد لرد أعباء الصادرات بقيمة 45 مليار جنيه في الموازنة    وزارة الإنتاج الحربي تنظم ندوات توعوية للعاملين بالشركات    أمين الفتوى يحسم حكم توزيع لحوم أو مال بدلاً عن الأضحية    القومي للبحوث يقدم نصائح مهمة لكيفية تناول لحوم العيد بشكل صحي    رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس والشعب المصري بحلول عيد الأضحى المبارك    الرئيس السيسى يستقبل مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية    رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر مايو الماضي    هيئة الشراء الموحد: إطلاق منظومة ذكية لتتبع الدواء من الإنتاج للاستهلاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجريدة الرسمية تنشر قرار "الرقابة المالية "الخاص بروؤساء الشكرات المساهمة في البورصة
نشر في الوطن يوم 29 - 11 - 2018


الأخبار المتعلقة
* الجريدة الرسمية تنشر 11 قرارا ل"مدبولي" بإعادة تخصيص أراض للمحليات
* الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بإعادة تخصيص الأراضي المستردة
* الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل القرض الكويتي بعد تصديق رئيس الجمهورية
* الجريدة الرسمية تنشر اتفاقية مصر وإندونسيا بشأن العلاقات الدبلوماسية
نشرت الجريدة الرسمية ، صباح اليوم ، الخميس ، قرار محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية ، رقم 162 لسنة 2018 ،والذي يخص مسئولي شركات المقيد لها أوراق مالية في البورصة .

وجاء نص القرار كالتالي:
قرار رقم 162 لسنة 2018
الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 162 لسنة 2018 بتاريخ 2018/10/31 بشأن الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس إدارة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والشركات الخاضعة لرقابة الهيئة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر ؛ وعلى القانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 82 لسنة 2018 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 85 لسنة 2018 بشأن الشروط الواجب توافرها فى عضوية مجالس إدارة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة ؛ وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 1203 لسنة 2018 بشأن الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجالس إدارات الشركات المقيدة بالبورصة والشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة ؛ وعلى الكتاب الدورى رقم 6 لسنة 2018 بشأن الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجالس إدارات الشركات المقيدة بالبورصة والشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة ؛ وعلى الأسباب التى بنى عليها قرار لجنة التظلمات الثانية فى التظلم رقم 27 لسنة 2018 الصادر بجلسة 2018/10/15 ؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2018/10/31 ؛ قرر : ( المادة الأولى ) مع عدم الإخلال بوجوب توافر شرط حسن السمعة وبالأحكام والشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس إدارة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة ، وذلك على النحو المبين بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 82 لسنة 2018 الصادر بتعديل المادة رقم (18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 85 لسنة 2018 بشأن الشروط الواجب توافرها فى عضوية مجالس إدارات الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة ، يُقصد بالأحكام المشار إليها بالقرارين المشار إليهما ، الأحكام الصادرة بصفة نهائية . ويفقد عضو مجلس إدارة الشركة صلاحيته للاستمرار فى عضوية مجلس الإدارة بحكم القانون ويعتبر مقعده خاليًا بمجرد صيرورة الحكم نهائيًا ، ويتعين اتخاذ الإجراءات المقررة لشغل مقعده الشاغر حال وجوب ذلك . ( المادة الثانية ) لا يجوز أن يكون عضوًا بمجلس إدارة شركة من الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة من ثبت تكرار اتهامه بارتكاب مخالفات جسيمة لأحد القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية خلال آخر ثلاث سنوات ما لم يُقضَ ببراءته . ويُقصد بثبوت تكرار اتهام أى من أعضاء مجلس إدارة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية الوارد بالمادة رقم (18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 82 لسنة 2018 أو الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة الواردة بصدر هذه المادة والمبينة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 85 لسنة 2018 ، قيام الهيئة بطلب اتخاذ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية وقيام النيابة العامة بتوجيه الاتهام - ضد عضو مجلس الإدارة المعنى - عن المخالفات الجسيمة الواردة بقانون سوق رأس المال بالنسبة للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو بأحد القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية بالنسبة للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة لأكثر من مرة خلال مدة الثلاث سنوات السابقة على ذلك ، وتُعد المخالفة جسيمة إذا كان القانون يجيز الحكم فيها بعقوبة الحبس . ولمن تصالح بنفسه عن الواقعة أن يطلب من الهيئة محو الأثر الناتج عنها فى هذا الشأن وذلك قبل صيرورة الحكم الجنائى باتًا ، على أنه إذا أصبح الحكم باتًا فلا يؤثر التصالح على قرار استبعاد العضو من مجلس الإدارة ، وإنما ينصرف أثره إلى الدعوى الجنائية فقط . ( المادة الثالثة ) على الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة استيفاء النماذج المرفقة بهذا القرار واتخاذ كافة الإجراءات المقررة طبقًا لأحكامه ولأحكام القرارين المشار إليهما بالمادة الأولى من هذا القرار ، على أن يتم موافاة الهيئة بما يفيد ذلك . ( المادة الرابعة ) يُلغى قرار رئيس الهيئة رقم 1203 لسنة 2018 والكتاب الدورى رقم 6 لسنة 2018 ( المادة الخامسة ) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة والبورصة المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية . رئيس مجلس إدارة الهيئة د. محمد عمران


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.