نشرت الوقائع الرسمية، اليوم الخميس، الهيئة العامة للرقالة المالية رقم 163 لسنة 2018، والخاص بالنظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية. وجاء نص القرار كالتالي: الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 163 لسنة 2018 بتاريخ 2018/10/31 بشأن الضوابط التنفيذية لممارسة نشاط التخصيم مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانونى المدني؛ وعلى قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى القانون رقم 176 لسنة 2018 بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 72 لسنة 2013 بشأن الضوابط التنظيمية والرقابية لنشاط التخصيم؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 137 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره لشركات التأجير التمويلى والتخصيم؛ وعلى المذكرة المعدة من الإدارة المركزية للرقابة على شركات التمويل المؤرخة فى 2018/9/25؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2018/10/31؛ قرر: ( المادة الأولى ) مجالات التخصيم تسرى أحكام الضوابط التنفيذية الواردة بهذا القرار على نشاط التخصيم، ويقصد بهذا النشاط قيام شركة التخصيم بشراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن بيع البضائع وتقديم الخدمات مع قيامها بتقديم بعض الخدمات المرتبطة بإدارة تلك الحقوق، ويتم ذلك عن طريق قيام البائع بإحالة حقوقه المالية موضوع العقد إلى المخصم. وتنتقل ملكية الحقوق المالية المخصمة إلى المخصم بموجب عقد التخصيم، وذلك بما لها من ضمانات كما تنتقل إلى المخصم المخاطر المرتبطة بتحصيل تلك الحقوق بدون حق الرجوع على البائع. وللمخصم أن يقوم بتمويل العملاء، وذلك عن طريق قيامه بتقديم تمويل للبائع بضمان الحقوق المالية التى لم يقم بتخصيمها، ويكون ذلك التمويل بضمان تلك الحقوق، مع حق الرجوع على البائع في حالة عدم قيام المدين بالسداد. ( المادة الثانية ) الخدمات التي يقدمها المخصم لبائعي الحقوق المالية للمخصم القيام بكل أو أي من الخدمات الأخرى التكميلية والمرتبطة بنشاط ومجالات التخصيم، وتتمثل تلك الخدمات فيما يلي: 1 - الضمان ويشمل الحماية ضد مخاطر عدم سداد المدين في مواعيد استحقاق الدين. 2 - الخدمات المالية والإدارية بما في ذلك إدارة الحسابات وإمساك الدفاتر المتعلقة بالحقوق التي يقوم بتخصيمها. 3 - تقديم الاستشارات والمعلومات عن المدينين المحتملين. 4 - تحصيل الحقوق من المدينين فى مواعيد استحقاقها، ويجوز للمخصم أن يعهد إلى البائع بتحصيلها لحساب المخصم. ( المادة الثالثة ) الشروط الواجب توافرها في المدين يجب أن يكون المدين تاجرًا، وأن تتوافر عنه بيانات تجارية كافية، ويجوز أن يكون المدين أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، ويجوز أن يكون المدين مستهلكًا نهائيًا وفقًا للضوابط الواردة بالمادة السابعة من هذا القرار. ( المادة الرابعة ) الإفصاح عن الحقوق المخصمة يلتزم البائع تجاه المخصم بما يلي: 1 - تزويده بكافة البيانات والمعلومات حول العمليات التي نشأت عنها هذه الديون وكافة البيانات المتعلقة بالحقوق المبيعة وضماناتها وكافة البيانات والمعلومات التي تعطي صورة واضحة عن المخاطر أو العقبات التي قد تعترض عملية تحصيل الحقوق. 2 - تزويده بكافة المستندات المؤيدة للحق المبيع وضماناته مثل أوامر الشراء الصادرة من المدين والفواتير وأذون التسليم وكذلك كافة وسائل إثبات هذا الحق وضماناته وكل ما هو ضرورى لتمكين المخصم من حقه، وفي حالة عدم التزام البائع بذلك ونشوء نزاع عند تحصيل قيمة الحق المبيع يكون للمخصم حق الرجوع على البائع بقيمة رصيد الحقوق المبيعة محل النزاع ، فضلاً عن حقه فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل قيمة حسابات المدينين والأوراق التجارية محل التخصيم. 3 - الإقرار للمخصم بأن الحقوق المبيعة لم يسبق له نقلها إلى أي جهة أخرى، على أن يتم تضمينها في عقود التخصيم، ويجوز للمخصم الاتفاق مع البائع على إخطاره قبل اتخاذ أية إجراءات قانونية ضد المدين في حالة عدم وفائه بالدين، على أن يتم تضمينها في عقود التخصيم. ( المادة الخامسة ) انتقال الحقوق وطرق الإخطار بها والبيانات الإلزامية للإخطار تنتقل الحقوق المالية من البائع إلى المخصم سواء عن طريق حوالة الحق أو الحلول الاتفاقي وفقًا لأحكام القانون المدني، ويكون الحلول الاتفاقي بمقتضى اتفاق بين البائع والمخصم يتم بمقتضاه حلول المخصم محل البائع فى حقوقه لدى المدين وتنتقل تلك الحقوق بأوصافها وبما يلحقها من توابع وما يكفلها من تأمينات. ويلتزم المخصم بإخطار المدين بانتقال الحقوق التجارية المخصمة بإحدى الطرق الآتية: 1 - رسالة بريدية / بريد مسجل بعلم الوصول. 2 - إحدى الوسائل الإلكترونية الحديثة ومن بينها البريد الإلكتروني المتفق عليه بين الطرفين في العقد المبرم بينهما. 3 - أي طريقة أخرى يراها المخصم مناسبة وتوافق عليها الهيئة بشرط أن تكفل علم المدين بانتقال الحقوق المالية المخصمة، ويكون الإخطار بذات لغة عقد البيع وينتج أثره من ساعة وصول الإخطار للمدين. ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية على الأقل: 1 - بيانات المدين. 2 - بيانات المخصم. 3 - بيانات بائع الحقوق المالية. 4 - بيان بالحقوق المالية. 5 - تاريخ اتفاق انتقال الحقوق المالية من البائع إلى المخصم. 6 - التنبيه على المدين بإبلاغ المخصم عن أى مانع يحول بينه وبين الوفاء بالحقوق خلال مدة لا تزيد عن أربعة عشر يومًا من تاريخ وصول الإخطار له. ( المادة السادسة ) الشروط الواجب توافرها في الحق المبيع للمخصم يجب أن يتوافر فى الحق المبيع للمخصم الشروط الآتية: 1 - أن يكون ناشئًا عن معاملات تجارية مرتبطة بنشاط كل من البائع والمدين، وليست ناشئة عن عمليات إقراض نقدي. 2 - أن تكون خالية من أى حقوق حالية أو مستقبلية للغير. 3 - ألا تكون مقيدة أو مشروطة، ما لم يتفق المخصم والبائع على غير ذلك. ( المادة السابعة ) التخصيم الاستهلاكي يُشترط لمباشرة نشاط التخصيم في الحالات التي يكون فيها المدين مستهلكًا نهائيًا الشروط الآتية: أولاً - الشروط المتعلقة بشركة التخصيم والبائع: 1 - ألا يقل رأسمال المدفوع نقدًا لشركة التخصيم عن خمسة عشر مليون جنيه. 2 - أن تكون شركة التخصيم قد أصدرت قوائم مالية عن سنة مالية كاملة مرفقًا بها تقرير من مراقب الحسابات بعد الترخيص لها بمزاولة النشاط. 3 - أن يكون البائع قد مارس النشاط المراد تخصيم الحقوق المالية المرتبطة به لمدة سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون قد أصدر قوائم مالية مرفقًا بها تقرير من مراقب الحسابات عن العام المالى الأخير. 4 - ألا يقل فى آخر سنة مالية حجم نشاط البائع عن 25 مليون جنيه مصري وصافي حقوق الملكية عن خمسة ملايين جنيه مصري. ثانيًا - الشروط الواجب توافرها في الحق المبيع: يجب أن يتوافر في الحق المبيع، بالإضافة إلى الشروط الواردة بالبندين رقمى (2 ، 3) من الشروط الواجب توافرها في الحق المبيع المشار إليها بالمادة السادسة من هذا القرار، الشروط الآتية: 1 - أن يكون ناشئًا عن عمليات البيع المحلي فقط. 2 - ألا تقل قيمة الورقة المخصمة عن ألف جنيه مصري وألا يقل أجل استحقاقها عن ثلاثين يومًا. 3 - أن يكون ناشئًا عن بيع أحد المنتجات السلعية أو الخدمية الآتية : ( أ ) وسائل النقل. (ب) السلع المعمرة. (ج) الخدمات التعليمية. (د) الخدمات الطبية. (ه) خدمات السفر والسياحة. (و) خدمات الاتصالات. (ز) أي منتجات أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة. ( المادة الثامنة ) التأمين ضد مخاطر عدم السداد للمخصم اشتراط وجود تغطية تأمينية ضد مخاطر عدم السداد لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها من الهيئة، كما يجوز له التأمين لدى إحدى شركات التأمين بالخارج بشرط أن تكون خاضعة لإشراف ورقابة جهة لها اختصاصات مماثلة لاختصاصات الهيئة بعد موافقة الهيئة. ( المادة التاسعة ) بيع محفظة الحقوق المخصمة يجوز للمخصم بيع حقوقه المالية المشتراة إلى أحد المخصمين المقيدين لدى الهيئة أو إلى مخصم أجنبي بشرط أن يكون خاضعًا لإشراف ورقابة جهة لها اختصاصات مماثلة لاختصاصات الهيئة. كما يجوز للمخصم بيع حقوقه المالية المشتراة إلى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري أو أحد البنوك بالخارج في حالة التخصيم الدولي بشرط أن يكون مرخصًا لها بمزاولة نشاط التخصيم من جهة لها اختصاصات مماثلة لاختصاصات البنك المركزي المصري. ( المادة العاشرة ) يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القرار. ( المادة الحادية عشرة ) يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويُعمل بهذا القرار من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية. رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور محمد عمران.