وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، على المادة الخامسة بمشروع قانون إنشاء صندوق لرعاية ودعم المبتكرين والنوابغ، المقدم من الحكومة، والمتعلقة بموارد وتمويل الصندوق، وذلك بعد تعديلها وإضافة فقرة متعلقة بالأموال التي تخصصها الدولة للصندوق. وتنص المادة 5 بعد تعديلها على "تتكون موارد ومصادر تمويل الصندوق مما يأتي: 1- الأموال التى تخصصها الدولة للصندوق. 2- التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتى يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أغراضه. 3- القروض التى تُعقد لصالح الصندوق من خلال الأجهزة المعنية بالدولة. 4- مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية أو الإبتكارية التى يمولها الصندوق، مع الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية على النحو الذى يتم الاتفاق عليه. 5- مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للغير. 6- يُحصل مبلغ 1% من صافي أرباح الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات الحكومية، والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية التابعة للوزارات المختلفة. 7- مقابل الرسوم المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون. 8- عائد استثمار أموال الصندوق." وشهدت المادة مناقشات موسعة، خصوصاً البند السادس المعنى بتحصيل مبلغ 1% من صافى أرباح الوحدات. وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المقترح من اللجنة المعنية كان بناء على "لو تم تحقيق أرباح يتم خصم 1% بما يحدد التكافؤ فيما يخص الجامعات الحكومية". واعترض النائب أيمن أبو العلا، واصفاً إياها ب"المجحفة"، ورد الوزير: "القوانين الحالية فى صندوق التكنولوجيا والبحث العلمي، فيما يخص الملكية الفكرية تنصف الهيئة وليس الباحث، أما القانون الذى بصدده ينصف الباحث مع الجهة البحثية". ورد الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، بتأكيده أن القانون لحماية الملكية الفكرية والمبتكر نفسه.