تراجع أسعار الذهب في مصر بقيمة 140 جنيه خلال أسبوع    النائب عمرو درويش يعترض على الصياغة الحكومية لقانون الإيجار القديم    أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع.. انطلاق ملتقى أهل مصر بدمياط ومصر جميلة يصل البحيرة    رئيس اتحاد الكرة الآسيوي: أرفض بشدة مقترح زيادة عدد المنتخبات بكأس العالم    انخفاض درجات الحرارة وسقوط للأمطار بمحافظة القليوبية    إنقاذ 2000 رأس ماشية من حريق في مركز أبو صوير بالإسماعيلية    حجز محاكمة متهم بحيازة مفرقعات ومقاطع تحريضية للنطق بالحكم    رمضان صبحي يقود كتيبة بيراميدز أمام فاركو    أحمد السقا يفقد الذاكرة وأحمد فهمي يتورط معه في مطاردة بالصحراء في فيلم "أحمد وأحمد"    مصر تستهدف إنهاء إجراءات وصول السائحين إلى المطارات إلكترونيا    «الإسكان»: مبيعات مبادرة «بيت الوطن» للمصريين بالخارج تسجل 10 مليارات دولار    الإسماعيلي: هل القانون يتيح استدعاء تقنية الفيديو للحكم من أجل بطاقة صفراء؟    رسمياً.. تحديد موعد ومكان نهائي كأس مصر    إعلام إسرائيلي: شركات طيران أمريكية تعلق رحلاتها إلى تل أبيب    مصر وجزر القُمر توقعان على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة    استشهاد معتقل فلسطيني في مستشفى سوروكا الإسرائيلي    مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث تصادم في القرين بالشرقية    ليلة سقوط اللصوص.. القبض على 17 متهمًا بضربة أمنية بالقاهرة    الإحصاء: 3.6 مليون دولار قيمة التبادل التجارى بين مصر وجزر القمر خلال 2024    وكيل مجلس "الشيوخ" يقترح سن قانون شامل للأمن السيبراني وإنشاء هيئة مستقلة لإدارته    «لوفتهانزا» و«إير يوروبا» تعلقان جميع رحلاتهما الجوية إلى مطار بن جوريون    فتاوي المصريين في نصف قرن.. أحدث إصدارات هيئة الكتاب    معرض أبوظبي الدولي للكتاب يعبر الأزمنة على متن المقتنيات الأثرية    رئيس الوزراء: مواجهة مخالفات البناء والتعديات جزء من تقييم أداء أي محافظ    بلعيد يعود لحسابات الأهلي مجددا    الحكومة: مشروع قومي للصوامع يضاعف السعة التخزينية ويقلل فاقد القمح في مصر    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 956 ألفا و810 جنود منذ بداية الحرب    بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تجديد الخطاب الدينى    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين بمحافظتي القاهرة والوادي الجديد    حماس تحذّر من كارثة إنسانية وشيكة في قطاع غزة بسبب استمرار إغلاق المعابر وتشديد الحصار الخانق منذ أكثر من 64 يومًا    ماجد الكدوانى ضيف شرف فيلم "المشروع إكس" مع كريم عبد العزيز    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    مستشفى سوهاج الجامعي تضم أحدث جهاز قسطرة مخية على مستوى الجمهورية    برلماني: كلمة السيسي باحتفالية عيد العمال تعكس تقديره ودعمه لدورهم في مسيرة التنمية    في ذكرى ميلاد زينات صدقي.. المسرح جسد معانتها في «الأرتيست»    اليوم.. بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن المرحلة التاسعة للفائزين بمدينة دمياط الجديدة    13 شهيدا جراء قصف الاحتلال أنحاء متفرقة في قطاع غزة    دعوى عاجلة جديدة تطالب بوقف تنفيذ قرار جمهوري بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير    الرئيس السيسي يوافق على استخدام بنك التنمية الأفريقي «السوفر» كسعر فائدة مرجعي    دي بروين: لا أعلم موقفي من المشاركة مع مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    بيان - "سلوك الجماهير رد فعل على غياب العدالة".. الزمالك يرفض عقوبات الرابطة ويتهمها بالتحيز    ضبط 37.5 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    محمد صلاح يستهدف 3 أرقام قياسية أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 4-5-2025 في محافظة قنا    الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على نجاح القمة العربية المقبلة في بغداد    وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي مستجدات التعاون الممتدة بين البلدين في القطاع الصحي    إحالة الفنانة رندا البحيري للمحاكمة بتهمة السب والتشهير ب طليقها    الأزهر للفتوى يوضح في 15 نقطة.. أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب    سر تصدر كندة علوش للتريند.. تفاصيل    بعد إخلاء المرضى.. اندلاع حريق محدود بمستشفى المطرية التعليمي    خبير تغذية روسي يكشف القاعدة الأساسية للأكل الصحي: التوازن والتنوع والاعتدال    الإكوادور: وفاة ثمانية أطفال وإصابة 46 شخصا بسبب داء البريميات البكتيري    اللهم اجعله اختطافًا (خالدًا) وخطفة (سعد) على النقابة (2-3)    أثارت الجدل.. فتاة ترفع الأذان من مسجد قلعة صلاح الدين    كلام ترامب    تصاعد جديد ضد قانون المسئولية الطبية ..صيدليات الجيزة تطالب بعدم مساءلة الصيدلي في حالة صرف دواء بديل    حقيقة خروج المتهم في قضية ياسين من السجن بسبب حالته الصحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مواد مشروع القانون الذي وافق البرلمان عليه مبدئياً لرعاية المبتكرين
نشر في الموجز يوم 22 - 10 - 2018

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ.
أوضح التقرير أن مشروع القانون تطبيقا للالتزام الدستورى المنصوص عليه فى المادة 23 من الدستور من كفالة الدولة لحرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته ورعاية الباحثين والمخترعين وكفالة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى،وإسهام المصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمى.
وأشارالتقرير إلى أن اللجنة أكدت فى تقريرها، أن هذا المشروع سيدعم أنشطة البحوث والتطوير والابتكار فى المؤسسات التكنولوجية الوطنية الصغيرة والمتناهية الصغر بهدف زيادة قدراتها التنافسية وسيوفر تمويلا اضافيا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار من خارج موازنة الدولة.
وذكر التقرير أن الابتكار جزءا أصيلا من منظومة البحث العلمى، ولذلك كان من الضرورى البحث عن آلية للتغلب على المشكلات التمويلية التى تواجه بعض المبتكرين المخترعين والنوابغ خاصة فى ظل العقبات التى تواجه التمويل الحكومى أو من البنوك وتمويل ودعم الباحثين ولذلك كان التفكير فى إنشاء صندوق تمويل المخاطر مع إدارته بطريقة اقتصادية تخرج عن النطاق الحكومى حتى لا تمثل أى عبء على خزانة الدولة وتحت الاشراف المباشرلوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.
وأشار التقرير إلى أن الصندوق المقترح هو آلية جديدة غير مسبوقة فى مصر مضيفا أنه معمول به فى الدول الصناعية والمتقدمة لتمكين القطاع الخاص والصناعة والمجتمع المدنى من المشاركة فى تمويل البحث العلمى.
وأوصت اللجنة بتحديث منظومة القوانين والتشريعات واللوائح الخاصة بإدارة عملية البحث العلمى وسياستها.
كما أوصت بتشجيع الابداع والحلول الابتكارية فى منظومة البحث العلمى ونشر الثقافة العلمية فى المجتمع والتوعية بدور المبتكرين والنوابغ لتحقيق الهدف المنشود من انشاء الصندوق
وتضمن مشروع القانون 19 مادة ، تناولت المادة الأولى إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ على أن يكون له شخصية اعتبارية
وورد بالمشروع فى المادة الثالثة أن اهداف الصندوق هى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمخترعين والمبتكرين من الشباب واحتضان افكارهم البحثية والعمل على تطويرها بما يسهم فى تحويل افكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية والمساعدة على خلق فرص تسويقية لهم.
ويهدف الصندوق الى تقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم فى الداخل والخارج، ومساعدة شباب الباحثين فى حماية حقوقهم المتعلقة بالملكية الفكرية، والعمل على ايجاد فرص شراكة بين شباب الباحثين والمبتكرين والجهات التمويلية لتنفيذ المشروعات القائمة على تنفيذ افكارهم البحثية.
ونصت المادة الرابعة على فرض رسم لصالح لصندوق يحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة او الأهلية بنحو 5%من الميزانية المقدرة للجامعة كما تم فرض رسم اضافي بنحو 5% من الميزانية السنوية للجامعات الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعة كما ألزمت الجامعة بدفع رسم سنوى يقدر بنحو 2% من المصروفات الدراسية للطلاب مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق لشباب الجامعات.
أما موارد الصندوق فكما جاء فى المادة الخامسة تتكون من التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التى يتلقاها الصندوق من الاشخاص الطبيعية او الاعتبارية والتى لا تتعارض مع اهدافه بالاضافة للقروض التى يحصل عليها الصندوق من خلال الاجهزة المعنية بالدولة.
وتتكون الموارد أيضا من مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للغير ومقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية أو الابتكارية التى يمولها الصندوق وتحصيل مبلغ يقدر ب1% من صافى ارباح الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات الحكومية والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية التابعة للوزارات المختلفة.
ونصت المادة السادسة على أن موازنة الصندوق مستقلة كما تخضع كافة موارده لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
ونصت المادة السابعة على إعفاء عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم وعدم سريان أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة على الصندوق.
فيما نصت المادة الثامنة على تشكيل مجلس الادارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمى على ان تكون مدة عضوية مجلس الادارة عامين قابلة للتجديد.
وأوجبت المادة الرابعة عشر على مجلس ادارة الصندوق أن يقدم لرئيس مجلس الوزراء تقريرا باعمال الصندوق وانجازاته
ونصت المادة الخامسة عشر على أن الدولة هى الجهة المنوط بها تخصيص الاراضى والمبانى لتحقيق أهداف الصندوق.
ونصت المادة 16 على أن أموال الصندوق عامة كما فرض مشروع القانون فى مادته 17 عقوبة على الجامعات الخاصة والأهلية بواقع غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه فى حالة عدم التزمها بتوريد الرسم المنصوص عليه فى المادة الرابعة.
ونص القانون فى المادة 18 على أن يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بالقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.