السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية مهمة، تعرف عليها    أسعار الذهب تتراجع وهذا العيار يسجل 6170 جنيهًا    الدفاع الإيرانية: العدو فشل في تحقيق أهداف الحرب    مصر و7 دول عربية وإسلامية تدين تصديق الكنيست على قانون إعدام الأسرى    مواعيد مباريات الجولة الأولى في مجموعة التتويج بالدوري المصري    دوناروما: بكيت بعد الخسارة.. ونستهدف عودة إيطاليا للمكان الذي تستحقه    سماء صفراء وانعدام في الرؤية، عاصفة ترابية تضرب الغربية (فيديو)    وزير الصحة يتابع تداعيات حادث المنوفية ويكلف نائبه بزيارة المصابين    أمريكا لن تشارك.. 36 دولة برئاسة بريطانيا تجتمع اليوم للتنسيق لفتح "هرمز"    أسعار الذهب تتراجع 4% إلى 4580 دولارا للأونصة    محافظ أسيوط: توزيع 408 رأس أغنام على الأسر المستحقة بالقوصية والفتح ومنفلوط    تداول 21 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر    الحكومة تقرر تغيير مواعيد غلق المحلات خلال أعياد المسيحيين وشم النسيم    الدولار يرتفع بعد خلو خطاب ترامب من موعد محدد لوقف حرب إيران    السيطرة على حريق داخل برج سكني بطامية في الفيوم دون خسائر بشرية    دعاء للمسافرين وقت العواصف الترابية وانعدام الرؤية.. الشيخ أحمد خليل يحذر ويُوجه المسلمين للحذر والدعاء    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : "الوقت" !?    طريق الأمل يبدأ من اليقين.. أفضل سبل تعامل أسرة الطفل المصاب بالتوحد مع المرض    الجيش الباكستانى: مقتل 8 مسلحين خلال عملية أمنية فى منطقة شمال وزيرستان    أسعار الأسماك بأسواق مطروح اليوم الخميس 2-4-2026 .. التونة ب 200 جنيه    الطب البيطري بسوهاج تنظم قافلة بيطرية لعلاج الماشية بالمجان بالمراغة    بعد التعادل مع إسبانيا.. عودة بعثة منتخب مصر إلى القاهرة    مواعيد مباريات الخميس 2 أبريل- مصر أمام ليبيا في شمال إفريقيا للناشئين.. ودوري المحترفين    جامعة العاصمة تهنئ الطالب يوسف عمرو عبد الحكيم بعد التتويج بذهبيتي إفريقيا لسيف المبارزة    4 مباريات في افتتاح الجولة ال 28 من دوري المحترفين    بدء إنتاج السيارة كوينج سيج جيميرا بعد 6 سنوات من الانتظار    السيسي وبوتين يقودان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وموسكو.. محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس والطاقة والسياحة والقطاع الغذائي أبرزها    طقس سيئ يضرب الشرقية والمحافظ يعلن الطوارئ القصوى    تفريغ كاميرات المراقبة بعيادة طبيب متهم بالتحرش بعاملة في مدينة نصر    هام من وزارة المالية بشأن زيادة الأجور من أول يوليو| ماذا قال كجوك؟    هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية ترصد موجات تسونامى بعد زلزال ضرب إندونيسيا    وزير الصحة يتابع التداعيات الصحية للتقلبات الجوية: لا وفيات واستقرار حالة المصابين    «مصر وصراعات الشرق الأوسط».. ندوة فكرية تناقش تحديات الأمن القومي العربي    إسلام عفيفي يكتب: خطاب الكراهية وتكسير المناعة العربية    حكومة أبوظبي: أضرار بمحيط مناطق خليفة الاقتصادية بعد اعتراض صاروخ إيراني    تعرف على التشكيل الكامل للجان المجلس الأعلى للثقافة لعام 2026    محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى شربين لمتابعة انتظام العمل خلال الفترة الليلية    من شجرة السباجيتي إلى خدع جوجل.. اعرف أشهر حكايات «كذبة أبريل»    روبرت باتينسون يبدأ تصوير مشاهده في فيلم The Batman 2 الأسبوع المقبل    استمرار أعمال شفط وسحب تراكمات مياه الأمطار بمناطق الجيزة.. صور    بعد خطاب الرئيس الأمريكي.. إيران تشن هجومًا صاروخيًا واسعًا على إسرائيل    سلوك خطير، "الصحة العالمية" تحذر من تبادل الأدوية بين المرضى    رياح قوية تطيح بشجرة وعمود إنارة في شارع رمسيس بالمنيا    نائب بالشيوخ: خبرة ترامب في الأعمال تؤثر على قراراته السياسية    أحمد زكي يكتب: زلزال "أحمديات" سقط القناع عن شيطان "تقسيم" المنطقة!    نقابة الصحفيين تصدر بيان بشأن تصوير جنازة والد حاتم صلاح    محافظ قنا يعلن تعطيل الدراسة بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية ومدارس التمريض بسبب حالة الطقس السيء    علي قاسم يرصد تحولات الفن السابع في كتاب سيرة السينما في مائة عام    2026 عام التكريمات فى مشوار الفنانة القديرة سهير المرشدى.. من عيد الثقافة مرورا بتكريمها من السيدة انتصار السيسي وختاماً مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.. وتؤكد: المسرح علمنى الإلتزام والانتباه لقيمة الوقت    ليلة شتوية مرعبة.. حين يتحول الحنين إلى خوفٍ صامت    أحمد هشام يحقق الميدالية البرونزية ببطولة العالم للسلاح بالبرازيل    التعليم: تأجيل امتحانات الشهر المقررة غدا في كل المحافظات التي لم تعلن تعطيل الدراسة    صحيفة فرنسية: رينارد يطلب رسميا الرحيل عن منتخب السعودية    تأجيل الامتحانات مع استمرار الدراسة بسبب الطقس السيئ في بورسعيد    الصحة: التطعيم ضد فيروس HPV خط الدفاع الأول للوقاية من سرطان عنق الرحم    اللهم صيبًا نافعًا.. دعاء المطر وفضل الدعاء وقت الغيث    «الأوقاف» تحدد موضوع خطبة الجمعة عن رعاية اليتيم وترشيد الكهرباء    دار الإفتاء عن كذبة أبريل: المسلم لا يكون كذابا حتى ولو على سبيل المزاح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين
نشر في اليوم السابع يوم 22 - 10 - 2018

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ.
أوضح التقرير أن مشروع القانون تطبيقا للالتزام الدستورى المنصوص عليه فى المادة 23 من الدستور من كفالة الدولة لحرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته ورعاية الباحثين والمخترعين وكفالة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى،وإسهام المصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمى.
وأشارالتقرير إلى أن اللجنة أكدت فى تقريرها، أن هذا المشروع سيدعم أنشطة البحوث والتطوير والابتكار فى المؤسسات التكنولوجية الوطنية الصغيرة والمتناهية الصغر بهدف زيادة قدراتها التنافسية وسيوفر تمويلا اضافيا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار من خارج موازنة الدولة.
وذكر التقرير أن الابتكار جزءا أصيلا من منظومة البحث العلمى، ولذلك كان من الضرورى البحث عن آلية للتغلب على المشكلات التمويلية التى تواجه بعض المبتكرين المخترعين والنوابغ خاصة فى ظل العقبات التى تواجه التمويل الحكومى أو من البنوك وتمويل ودعم الباحثين ولذلك كان التفكير فى إنشاء صندوق تمويل المخاطر مع إدارته بطريقة اقتصادية تخرج عن النطاق الحكومى حتى لا تمثل أى عبء على خزانة الدولة وتحت الاشراف المباشرلوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.
وأشار التقرير إلى أن الصندوق المقترح هو آلية جديدة غير مسبوقة فى مصر مضيفا أنه معمول به فى الدول الصناعية والمتقدمة لتمكين القطاع الخاص والصناعة والمجتمع المدنى من المشاركة فى تمويل البحث العلمى.
وأوصت اللجنة بتحديث منظومة القوانين والتشريعات واللوائح الخاصة بإدارة عملية البحث العلمى وسياستها.
كما أوصت بتشجيع الابداع والحلول الابتكارية فى منظومة البحث العلمى ونشر الثقافة العلمية فى المجتمع والتوعية بدور المبتكرين والنوابغ لتحقيق الهدف المنشود من انشاء الصندوق
وتضمن مشروع القانون 19 مادة ، تناولت المادة الأولى إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ على أن يكون له شخصية اعتبارية
وورد بالمشروع فى المادة الثالثة أن اهداف الصندوق هى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمخترعين والمبتكرين من الشباب واحتضان افكارهم البحثية والعمل على تطويرها بما يسهم فى تحويل افكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية والمساعدة على خلق فرص تسويقية لهم.
ويهدف الصندوق الى تقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم فى الداخل والخارج، ومساعدة شباب الباحثين فى حماية حقوقهم المتعلقة بالملكية الفكرية، والعمل على ايجاد فرص شراكة بين شباب الباحثين والمبتكرين والجهات التمويلية لتنفيذ المشروعات القائمة على تنفيذ افكارهم البحثية.
ونصت المادة الرابعة على فرض رسم لصالح لصندوق يحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة او الأهلية بنحو 5%من الميزانية المقدرة للجامعة كما تم فرض رسم اضافي بنحو 5% من الميزانية السنوية للجامعات الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعة كما ألزمت الجامعة بدفع رسم سنوى يقدر بنحو 2% من المصروفات الدراسية للطلاب مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق لشباب الجامعات.
أما موارد الصندوق فكما جاء فى المادة الخامسة تتكون من التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التى يتلقاها الصندوق من الاشخاص الطبيعية او الاعتبارية والتى لا تتعارض مع اهدافه بالاضافة للقروض التى يحصل عليها الصندوق من خلال الاجهزة المعنية بالدولة.
وتتكون الموارد أيضا من مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للغير ومقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية أو الابتكارية التى يمولها الصندوق وتحصيل مبلغ يقدر ب1% من صافى ارباح الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات الحكومية والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية التابعة للوزارات المختلفة.
ونصت المادة السادسة على أن موازنة الصندوق مستقلة كما تخضع كافة موارده لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
ونصت المادة السابعة على إعفاء عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم وعدم سريان أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة على الصندوق.
فيما نصت المادة الثامنة على تشكيل مجلس الادارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمى على ان تكون مدة عضوية مجلس الادارة عامين قابلة للتجديد.
وأوجبت المادة الرابعة عشر على مجلس ادارة الصندوق أن يقدم لرئيس مجلس الوزراء تقريرا باعمال الصندوق وانجازاته
ونصت المادة الخامسة عشر على أن الدولة هى الجهة المنوط بها تخصيص الاراضى والمبانى لتحقيق أهداف الصندوق.
ونصت المادة 16 على أن أموال الصندوق عامة كما فرض مشروع القانون فى مادته 17 عقوبة على الجامعات الخاصة والأهلية بواقع غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه فى حالة عدم التزمها بتوريد الرسم المنصوص عليه فى المادة الرابعة.
ونص القانون فى المادة 18 على أن يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بالقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.