انعقاد مجلس عمداء جامعة المنصورة بحضور رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم    رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يستقبل الأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية (صور)    الاحتفال بعروسة وحصان.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 فلكيًا وحكم الاحتفال به    قطع المياه عن عدد من المناطق في الجيزة الجمعة المقبل    البورصة المصرية تخسر 28 مليار جنيه بتراجع جماعي للمؤشرات    تمهيدا لاحتلال غزة.. إسرائيل تستدعي 60 ألف جندي احتياط    السلطة الفلسطينية: إسرائيل تخطط لتحويل الضفة الغربية لسجن كبير    فخري لاكاي يقود تشكيل سيراميكا أمام إنبي في الدوري    الداخلية: ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 10 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    ضبط عنصر إجرامي بأسوان بحوزته أسلحة نارية وكميات من المواد البترولية    ساموزين يطرح أغنيته الجديدة "سما صافية"    محافظ الإسماعيلية يوجه التضامن بإعداد تقرير عن احتياجات دار الرحمة والحضانة الإيوائية (صور)    بعد وفاة طفل بسبب تناول الإندومي.. "البوابة نيوز" ترصد الأضرار الصحية للأطعمة السريعة.. و"طبيبة" تؤكد عدم صلاحيته كوجبة أساسية    الداخلية: حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن الوادي الجديد    أغلب الألمان يؤيدون الحظر الجزئي على تصدير الأسلحة لإسرائيل    مدبولي لقادة الدول: حان الوقت لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لردع العدوان الإسرائيلي والاعتراف بالدولة الفلسطينية    بدون شكاوى.. انتظام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بشمال سيناء    حماة الوطن: التعنت الإسرائيلي يعرقل جهود التهدئة والمقترح المصري القطري نافذة أمل جديدة للفلسطينيين    كنوز| 101 شمعة لفيلسوف الأدب الأشهر فى شارع صاحبة الجلالة    «البحوث الزراعية» ينظم برنامج تدريبي على إدارة الأزمات البيئية بالجيزة ودمياط    استراحة السوبر السعودي - القادسية (1)-(4) أهلي جدة.. نهاية الشوط الأول    كرة نسائية – سحب قرعة الدوري.. تعرف على مباريات الجولة الأولى    حملة موسعة على منشآت الرعاية الأولية في المنوفية    إزالة 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا    الأوقاف:681 ندوة علمية للتأكيد على ضرورة صون الجوارح عما يغضب الله    «دوري مو».. محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لطلب عاجل بشأن البريميرليج    علي جمعة يكشف عن 3 محاور لمسؤولية الفرد الشرعية في المجتمع    ما حكم إخبار بما في الخاطب من عيوب؟    رئيس جامعة القاهرة: تطوير وصيانة المدن الجامعية أولوية قصوى للطلاب    كاتب فلسطينى: مقترح مصر ضرورى لوقف الحرب على غزة وإنقاذ شعبنا    الليلة.. إيهاب توفيق يلتقي جمهوره في حفل غنائي بمهرجان القلعة    انطلاق مهرجان يعقوب الشاروني لمسرح الطفل    عمر طاهر على شاشة التليفزيون المصري قريبا    "كلنا بندعيلك من قلوبنا".. ريهام عبدالحكيم توجه رسالة دعم لأنغام    بعد نجاح «قرار شخصي».. حمزة نمرة يستعد لطرح ألبوم ثاني في 2025    «سي إن إن» تبرز جهود مصر الإغاثية التى تبذلها لدعم الأشقاء في غزة    تغيير اسم مطار برج العرب إلى مطار الإسكندرية الدولي    تحرك عاجل من "سلامة الغذاء" بشأن شكوى مواطن من مطعم بالبحيرة    كيف يكون بر الوالدين بعد وفاتهما؟.. الإفتاء تجيب    حالة الطقس في الإمارات.. تقلبات جوية وسحب ركامية وأمطار رعدية    القبض على طرفي مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالسلام    مقتل شاب في مشاجرة بدار السلام بسبب خلافات الجيرة    رئيس مياه البحر الأحمر يتفقد مشروعات رأس غارب ويبحث تحسين الخدمات    جامعة الإسكندرية شريك استراتيجي في إنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل    توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين اقتصادية قناة السويس وحكومة طوكيو في مجال الهيدروجين الأخضر    ضبط 111 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الشمالية.. ويطالب بالاستعداد القتالي الدائم والتدريب الجاد    محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام    20 أغسطس 2025.. أسعار الذهب تتراجع بقيمة 20 جنيها وعيار 21 يسجل 4520 جنيها    الزمالك: منفحتون على التفاوض وحل أزمة أرض النادي في 6 أكتوبر    صباحك أوروبي.. صلاح يتوج بجائزة لاعب العام.. استبعاد فينيسيوس.. ورغبة إيزاك    الاحتلال الإسرائيلي يقتل نجم كرة السلة الفلسطينى محمد شعلان أثناء محاولته الحصول على المساعدات    رئيس الوزراء: أدعو الطلاب اليابانيين للدراسة في مصر    الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية في كأس السوبر السعودي    رعاية القلوب    حبس سائق أتوبيس بتهمة تعاطي المخدرات والقيادة تحت تأثيرها بالمطرية    وسام أبو علي يكشف رقم قميصه مع كولومبوس كرو الأمريكي    مصطفى قمر يهنئ عمرو دياب بألبومه الجديد: هعملك أغنية مخصوص    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فانتازيا.. احلم معانا: إحالة مرتكبي جرائم "محمد محمود" للمحاكمة بتهمة القتل
نشر في الوطن يوم 19 - 11 - 2013

عامان على أحداث محمد محمود، تم خلالهما تشكيل أكثر من لجنة لتقصي الحقائق، لكشف مرتكبي الجرائم في حق المصابين والشهداء، إلا أنها لم تسفر جميعا عن أي نتيجة. "الوطن" تحلم بمحاكمة عادلة للمسؤولين.. تحلم بإرساء القانون على الكبير قبل الصغير، وذلك من خلال تقارير حقوقية رصدت كافة الانتهاكات الأمنية بحق المتظاهرين، والأسانيد القانونية التي تستوفي معاقبة مرتكبيها.
أولى الانتهاكات التي ارتكبتها وزارة الداخلية في أحداث محمد محمود، في السبت 19 نوفمبر 2011، كانت فض اعتصام سلمي باستخدام مفرط للقوة من حديقة ميدان التحرير، باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وأعيرة الخرطوش. محمود بلال، المحامي ببرنامج العدالة الجنائية بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يقول إن أحد أهم انتهاكات وزارة الداخلية كانت استخدام قنابل غاز مسيل للدموع سامة ومنتهية الصلاحية ومحرم استخدامها دوليا، كما رصدت بعض التقارير الحقوقية وفقا لبلال، أن تلك الغازات سامة بالنسبة للمرأة وخاصة الحامل.
الاتهام الثاني الذي وجهه بلال هو الاعتداء على الأطباء أثناء تأدية عملهم، وكذلك الاعتداء على المصابين، عند اقتحام المستشفيات الميدانية أكثر من مرة خلال الأحداث، ومنها مستشفى عباد الرحمن، ومستشفى عمر مكرم، والقبض على الأطباء والمسعفين وتحويلهم للمحاكمة.
القبض على قائمة كبيرة من المتظاهرين تضم 379 ثائرا، وتعذيبهم وإحداث إصابات بالغة بهم، عن طريق الركل بالبيادات والعصي والهراوات، والسب والشتم والاتهام بالخيانة والعمالة، والتحرش بهم، ثم حبسهم وإحالتهم للمحاكمة بسبب إتلاف الممتلكات العامة، هي التهمة الثالثة التي يوجهها بلال، بالإضافة إلى اعتداء الداخلية على المباني والممتلكات العامة والخاصة.
لم يواجه أيٌّ من مرتكبي هذه الجرائم أي عقاب، بخلاف محمود صبحي الشناوي، المعروف إعلاميًا باسم "قناص العيون"، الذي حصل على حكم مخفف بالحبس لمدة 3 سنوات، وتم تصنيف الواقعة على أنها قتل خطأ.
مالك عدلي، الناشط الحقوقي والمحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يقول إن هناك قرارًا صدر في عهد المشير طنطاوي، اعتبر مصابي محمد محمود مصابي ثورة، وشهداء محمد محمود شهداء ثورة، واستكمالا لهذا القرار، أصدر النائب العام في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، قرار بالعفو الشامل عن معتقلي محمد محمود، لأنها أحداث مناصرة للثورة، وبالتالي فإن ما حدث بها شرعي، والاعتداء عليها ليس دفاعًا عن النفس، بل فعل مجرم يجب المحاسبة عليه.
55 شهيدا حصيلة أحداث شارع "عيون الحرية"، منهم محمد منصور العليمي، الشهيد المنسي بمرسى مطروح، بحسب عدلي، ولا أحد في مصر يعرف ما توصلت إليه التحقيقات أو لجنة تقصي الحقائق في أحداث محمد محمود، بالإضافة إلى تعذيب المعتقلين، الذين جُرِّدوا حتى من أحذيتهم وملابسهم ومتعلقاتهم الشخصية.
وبما أن النيابة لم توجه التهم لشخص بعينه، وبما أن تقرير لجنة تقصي الحقائق حُفِظ ولم تُنشر نتائجه، وجه محمود بلال التهمة لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأعضاء المجلس، ورئيس الحكومة، وأربع قيادات بوزارة الداخلية آنذاك، هم رئيس قطاع الأمن المركزي، ومدير مصلحة الأمن العام، ومدير أمن القاهرة، ووزير الداخلية، مؤكدا أن لوزارة الداخلية عن العنف والقتل مسؤوليتان، إحداهما جنائية خاصة بالقتل، وأخرى إدارية خاصة بالأوراق والتحقيق في قضية القتل.
ووفقا للباب السادس من قانون العقوبات، وتحديدًا من المادة 126 وحتى المادة 133، فإن احتجاز الموظف العام لأفراد وإلحاق الأذى بهم، يعرضه بشكل مباشر للحبس والغرامة. أما إذا وصل الضرر إلى التخريب وإتلاف ممتلكات عامة، فإن المادة 117 مكرر من قانون العقوبات، تنص على أن "كل موظف عام خرب أو أتلف أو وضع النار عمدا في أموال ثابتة أو منقولة، أو أوراق أو غيرها للجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله، أو للغير متى كان معهودا بها إلى تلك الجهة، يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة".
وتنص المادة 230 الخاصة بالقتل العمد، على أن "كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد، يُعاقب بالإعدام"، فيما تفسر المادة 231 من قانون العقوبات المكملة للمادة السابقة، أن "الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية، يكون غرض المصر منها إيذاء شخص غير معين وجده أو صادفه، سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط".
ويؤكد مالك عدلي أنه إذا تم اعتبار جرائم الأمن ضد المتظاهرين جريمة قتل خطأ، فإنه وفق المادة 238، التي تنص على أنه "إذا تسبب خطأ في موت شخص بسبب الإهمال أو الرعونة أو عدم مراعاة القوانين، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن خمس سنين، أو غرامة، وذلك إذا أخل الموظف بحدود وظيفته أو حرفته، وإذا نتج عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإنه يجب الحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد عن 10 سنوات".
المادتان 240 و241 الخاصتان بالضرب والجرح في قانون العقوبات، تؤكدان أن المحكوم عليه يتلقى عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين، بالإضافة إلى أن "كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، يُعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه"، وفقا للمادة 280، أما المادة 281 الخاصة بحجز أفراد في غير الموقع المحدد لذلك، فتنص على أنه "يُعاقب أيضا بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين، كل شخص أعار محلا للحبس أو الحجز غير الجائزين، مع علمه بذلك".
ويفسر عدلي المادة 102 من قانون الشرطة، التي تحدد استخدام السلاح الناري لفض التجمهر أو التظاهر من 5 أشخاص على الأقل بناء على أمر من الرئيس، وتفسر قواعد استخدام السلاح، وهو ما لم يكن متبعا في محمد محمود، حيث تبدأ من التحذير قبل بدء إطلاق النار، ويجب أن يُضرب بزاوية 45 درجة لأسفل، وفي القدم فقط.
"من أعطى الأوامر بإطلاق الرصاص؟"، سؤال يطرحه عدلي، ويؤكد في إجابته أن قيادة عليا لابد أن تكون أصدرت الأوامر. لا تخرج تلك القيادات عن مدير مصلحة الأمن العام، أو مدير أمن القاهرة، أو مدير قطاع الأمن المركزي، أو وزير الداخلية، حيث تنص قوانين الشرطة في الباب الخاص بواجبات الشرطة، البند 3 مادة 41، على أنه "على الضابط أن ينفذ الأوامر بدقة وأمانة، وذلك في حدود القانون واللوائح، ويتحمل الرئيس مسؤولية أوامره ويُعاقب عليها".
واختتم عدلي حديثه مؤكدا أن أحدا من هذه القيادات الأربعة لابد أن يتم تقديمه للمحاكمة بتهمة ارتكاب كافة الجرائم السابقة، باعتباره المسؤول عن إصدار الأوامر خلال أحداث محمد محمود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.