بحضور نائب محافظ المركزي.. توقيع عقد إسناد إدارة صندوق إنكلود ل دي بي آي العالمية    انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن بأسواق الإسكندرية    إسرائيل.. المعارضة غاضبة لفشل حل الكنيست وتهاجم حكومة نتنياهو    مسئول إيراني: سحب موظفين أمريكيين من المنطقة ليس تهديدا    شوبير يكشف مركز بن شرقي الجديد مع الأهلي في وجود تريزيجيه    كأس عاصمة مصر.. الإسماعيلي يتحدى إنبي للفوز بالميدالية البرونزية    تقرير يكشف حقيقة مفاوضات النصر السعودي مع إيمري    وزير الشباب يصل محافظة دمياط لتفقد عدد من المنشآت الرياضية    تشديدات على منع الهواتف وتأمين شامل للجان.. أسيوط ترفع درجة الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة    أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا    الحوار والتواصل: الموسيقى تربط العالم... احتفالية مصرية صينية بمتحف الحضارة    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الخميس    قرار جمهوري بالموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودى    كانسيلو: المشاركة في كأس العالم للأندية مصدر فخر لجماهيرنا.. ومواجهة ريال مدريد صعبة    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 12 يونيو 2025    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 12 يونيو 2025    وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الأول لشهادات القراءات للعام 2025    ضبط 55.6 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    «المالية»: تخصيص أرض بمحافظة البحر الأحمر للوزارة لا يعني بيعها    النيابة تحجز والدي العروسين في واقعة زواج قاصر من مصاب بمتلازمة داون بالشرقية    احذر منهم.. 5 أبراج أكثر غدرًا وخيانة في العلاقات    منظمة الصحة العالمية: رصد متحور كورونا جديد بصورة متقطعة في ألمانيا    وزير الخارجية والهجرة يلتقي الرئيس التنفيذى لشركة سكاتك النرويجية    برئاسة السيسي وولي العهد.. تعرف على أهداف مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي    إسرائيل تدّعي استعادة جثتي أسيرين من خان يونس    صينية تحاول اقتحام منزل جونجكوك بعد ساعات على تسريحه من الخدمة العسكرية    لجنة الإسكان بجامعة القاهرة: حصر الوحدات التجارية المباعة ولا مساس بحساب وديعة الصيانة    خطة ال1000 يوم.. الصحة تُطلق مبادرة التنمية السكانية تحت شعار بداية جديدة    بعد واقعة عريس متلازمة داون.. طبيب نفسي يوضح الحالات التي يُمنع فيها الزواج    الغفوة الصباحية بين الراحة الوهمية وتشويش دورة النوم.. ماذا يقول العلم؟    مصرع طالب وإصابة آخر فى انقلاب سيارة بالترعة فى جرجا سوهاج    لهذا السبب.. مصطفى شعبان يتصدر تريند "جوجل"    أقرب رفيق.. برقية تهنئة من زعيم كوريا الشمالية لبوتين بمناسبة يوم روسيا    رايندرز يعلق على انضمامه لمانشستر سيتي برسالة حماسية    أمين الفتوى يوجه رسالة لمن يفوته صلاة الفجر    مصرع فني تكييف أثناء عمله في قنا    كمال الدين رضا يكتب: بطولة المليار دولار    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 12 يونيو 2025    مراد مكرم ساخرًا من الأوضاع والنقاشات في الرياضة: بقى شغل عيال    الكنيست الإسرائيلي يصوت على حل نفسه.. ونتنياهو يضغط على الحريديم    السيطرة على حريق شب داخل عقار سكني بمصر القديمة    أثار البلبلة بمنشور غامض، أول قرار من الزمالك ضد أحمد حمدي    أنغام تدعو بالشفاء لنجل تامر حسني: «ربنا يطمن قلبك وقلب أمه»    العرب في عصر المعرفة.. مصر (3)    مسلم يعلن تعرض زوجته لوعكة صحية ونقلها إلى المستشفى    ترامب: لن نتهاون مع الفوضى وسنُعيد قوة الولايات المتحدة سريعًا    منطقة المنوفية الأزهرية تعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025    محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لجمصة: رفع مستوى الخدمات استعدادًا للصيف    نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة العامة و النقباء الفرعيين لاجتماع السبت    صور| أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في قنا    خاص| الدبيكي: لجنة قطاع العلوم الصحية تبدأ أولى خطواتها لإصلاح تطوير التعليم الصحي في مصر    آداب الرجوع من الحج.. دار الإفتاء توضح    حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى    بعد تعافيه من عملية القلب، صبري عبد المنعم يوجه رسالة لجمهوره    «الري»: الإجراءات الأحادية لإقامة السدود تُهدد الاستقرار    آكسيوس: نتنياهو يطلب وساطة أمريكا للتوصل إلى اتفاق مع سوريا    "هيكون نار".. تركي آل الشيخ يشوق متابعيه لفيلم الفيل الأزرق 3    الطب البيطري: نجاح عملية ولادة قيصرية لقطة بالغربية -صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فانتازيا.. احلم معانا: إحالة مرتكبي جرائم "محمد محمود" للمحاكمة بتهمة القتل
نشر في الوطن يوم 19 - 11 - 2013

عامان على أحداث محمد محمود، تم خلالهما تشكيل أكثر من لجنة لتقصي الحقائق، لكشف مرتكبي الجرائم في حق المصابين والشهداء، إلا أنها لم تسفر جميعا عن أي نتيجة. "الوطن" تحلم بمحاكمة عادلة للمسؤولين.. تحلم بإرساء القانون على الكبير قبل الصغير، وذلك من خلال تقارير حقوقية رصدت كافة الانتهاكات الأمنية بحق المتظاهرين، والأسانيد القانونية التي تستوفي معاقبة مرتكبيها.
أولى الانتهاكات التي ارتكبتها وزارة الداخلية في أحداث محمد محمود، في السبت 19 نوفمبر 2011، كانت فض اعتصام سلمي باستخدام مفرط للقوة من حديقة ميدان التحرير، باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وأعيرة الخرطوش. محمود بلال، المحامي ببرنامج العدالة الجنائية بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يقول إن أحد أهم انتهاكات وزارة الداخلية كانت استخدام قنابل غاز مسيل للدموع سامة ومنتهية الصلاحية ومحرم استخدامها دوليا، كما رصدت بعض التقارير الحقوقية وفقا لبلال، أن تلك الغازات سامة بالنسبة للمرأة وخاصة الحامل.
الاتهام الثاني الذي وجهه بلال هو الاعتداء على الأطباء أثناء تأدية عملهم، وكذلك الاعتداء على المصابين، عند اقتحام المستشفيات الميدانية أكثر من مرة خلال الأحداث، ومنها مستشفى عباد الرحمن، ومستشفى عمر مكرم، والقبض على الأطباء والمسعفين وتحويلهم للمحاكمة.
القبض على قائمة كبيرة من المتظاهرين تضم 379 ثائرا، وتعذيبهم وإحداث إصابات بالغة بهم، عن طريق الركل بالبيادات والعصي والهراوات، والسب والشتم والاتهام بالخيانة والعمالة، والتحرش بهم، ثم حبسهم وإحالتهم للمحاكمة بسبب إتلاف الممتلكات العامة، هي التهمة الثالثة التي يوجهها بلال، بالإضافة إلى اعتداء الداخلية على المباني والممتلكات العامة والخاصة.
لم يواجه أيٌّ من مرتكبي هذه الجرائم أي عقاب، بخلاف محمود صبحي الشناوي، المعروف إعلاميًا باسم "قناص العيون"، الذي حصل على حكم مخفف بالحبس لمدة 3 سنوات، وتم تصنيف الواقعة على أنها قتل خطأ.
مالك عدلي، الناشط الحقوقي والمحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يقول إن هناك قرارًا صدر في عهد المشير طنطاوي، اعتبر مصابي محمد محمود مصابي ثورة، وشهداء محمد محمود شهداء ثورة، واستكمالا لهذا القرار، أصدر النائب العام في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، قرار بالعفو الشامل عن معتقلي محمد محمود، لأنها أحداث مناصرة للثورة، وبالتالي فإن ما حدث بها شرعي، والاعتداء عليها ليس دفاعًا عن النفس، بل فعل مجرم يجب المحاسبة عليه.
55 شهيدا حصيلة أحداث شارع "عيون الحرية"، منهم محمد منصور العليمي، الشهيد المنسي بمرسى مطروح، بحسب عدلي، ولا أحد في مصر يعرف ما توصلت إليه التحقيقات أو لجنة تقصي الحقائق في أحداث محمد محمود، بالإضافة إلى تعذيب المعتقلين، الذين جُرِّدوا حتى من أحذيتهم وملابسهم ومتعلقاتهم الشخصية.
وبما أن النيابة لم توجه التهم لشخص بعينه، وبما أن تقرير لجنة تقصي الحقائق حُفِظ ولم تُنشر نتائجه، وجه محمود بلال التهمة لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأعضاء المجلس، ورئيس الحكومة، وأربع قيادات بوزارة الداخلية آنذاك، هم رئيس قطاع الأمن المركزي، ومدير مصلحة الأمن العام، ومدير أمن القاهرة، ووزير الداخلية، مؤكدا أن لوزارة الداخلية عن العنف والقتل مسؤوليتان، إحداهما جنائية خاصة بالقتل، وأخرى إدارية خاصة بالأوراق والتحقيق في قضية القتل.
ووفقا للباب السادس من قانون العقوبات، وتحديدًا من المادة 126 وحتى المادة 133، فإن احتجاز الموظف العام لأفراد وإلحاق الأذى بهم، يعرضه بشكل مباشر للحبس والغرامة. أما إذا وصل الضرر إلى التخريب وإتلاف ممتلكات عامة، فإن المادة 117 مكرر من قانون العقوبات، تنص على أن "كل موظف عام خرب أو أتلف أو وضع النار عمدا في أموال ثابتة أو منقولة، أو أوراق أو غيرها للجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله، أو للغير متى كان معهودا بها إلى تلك الجهة، يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة".
وتنص المادة 230 الخاصة بالقتل العمد، على أن "كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد، يُعاقب بالإعدام"، فيما تفسر المادة 231 من قانون العقوبات المكملة للمادة السابقة، أن "الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية، يكون غرض المصر منها إيذاء شخص غير معين وجده أو صادفه، سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط".
ويؤكد مالك عدلي أنه إذا تم اعتبار جرائم الأمن ضد المتظاهرين جريمة قتل خطأ، فإنه وفق المادة 238، التي تنص على أنه "إذا تسبب خطأ في موت شخص بسبب الإهمال أو الرعونة أو عدم مراعاة القوانين، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن خمس سنين، أو غرامة، وذلك إذا أخل الموظف بحدود وظيفته أو حرفته، وإذا نتج عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإنه يجب الحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد عن 10 سنوات".
المادتان 240 و241 الخاصتان بالضرب والجرح في قانون العقوبات، تؤكدان أن المحكوم عليه يتلقى عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين، بالإضافة إلى أن "كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، يُعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه"، وفقا للمادة 280، أما المادة 281 الخاصة بحجز أفراد في غير الموقع المحدد لذلك، فتنص على أنه "يُعاقب أيضا بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين، كل شخص أعار محلا للحبس أو الحجز غير الجائزين، مع علمه بذلك".
ويفسر عدلي المادة 102 من قانون الشرطة، التي تحدد استخدام السلاح الناري لفض التجمهر أو التظاهر من 5 أشخاص على الأقل بناء على أمر من الرئيس، وتفسر قواعد استخدام السلاح، وهو ما لم يكن متبعا في محمد محمود، حيث تبدأ من التحذير قبل بدء إطلاق النار، ويجب أن يُضرب بزاوية 45 درجة لأسفل، وفي القدم فقط.
"من أعطى الأوامر بإطلاق الرصاص؟"، سؤال يطرحه عدلي، ويؤكد في إجابته أن قيادة عليا لابد أن تكون أصدرت الأوامر. لا تخرج تلك القيادات عن مدير مصلحة الأمن العام، أو مدير أمن القاهرة، أو مدير قطاع الأمن المركزي، أو وزير الداخلية، حيث تنص قوانين الشرطة في الباب الخاص بواجبات الشرطة، البند 3 مادة 41، على أنه "على الضابط أن ينفذ الأوامر بدقة وأمانة، وذلك في حدود القانون واللوائح، ويتحمل الرئيس مسؤولية أوامره ويُعاقب عليها".
واختتم عدلي حديثه مؤكدا أن أحدا من هذه القيادات الأربعة لابد أن يتم تقديمه للمحاكمة بتهمة ارتكاب كافة الجرائم السابقة، باعتباره المسؤول عن إصدار الأوامر خلال أحداث محمد محمود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.