قالت مصادر قضائية: إن عدداً كبيراً من زوجات المتهمين فى قضايا الإرهاب طالبن أزواجهن بالطلاق أثناء المحاكمات، وإن أسباب هذه الطلبات تنوعت بين عدم الرغبة فى استكمال الزواج، تيقناً من أن الزوج ستتم إدانته ويسجن لفترة طويلة، أو تزايد التطرف الفكرى للزوج لدرجة تكفير زوجته وكل مَن حوله، وفى حالات أخرى تعلل الزوجات طلبهن بأن أزواجهن «خطر». وكشف محامى عدد من المتهمين فى قضية معروفة إعلامياً وتنظر حالياً أمام القضاء -رفض ذكر اسمه- ل«الوطن»، عن أنه تقدم حتى الآن ب4 طلبات للمحكمة لعمل توكيلات بالشهر العقارى لتطليق زوجات المتهمين بطلب منهن أو بالاتفاق بين الطرفين، مضيفاً: أحدهم اعتبر زوجته كافرة وطلب تطليقها من داخل السجن، بعد القبض عليه بفترة وبقائه فى السجن طيلة فترة الحبس الاحتياطى على ذمة التحقيقات. محامٍ: أحدهم اعتبر زوجته كافرة وطلب تطليقها و«أبوالقمصان»: نحتاج تعديلاً تشريعياً ونبَّهت المحامية نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، إلى أن قانون الأحوال الشخصية يتيح للزوجة طلب الطلاق بعد صدور حكم قضائى نهائى فى حق الزوج بعقوبة سجن أكثر من 3 سنوات، بعد مرور سنة على صدور الحكم، وهو ما يحتاج تعديلاً تشريعياً لإلغاء هذه المدة، لأن الزوجة تكون فى حاجة للانفصال. وأضافت «أبوالقمصان» أن زوجة أى متهم فى قضايا الإرهاب أو قضايا جنائية عادية، قد تتوجه إلى المحكمة التى تنظر القضية وتطلب الطلاق «للضرر»، وتبرر ذلك بطول مدة التقاضى فى القضية أو القضايا المتهم فيها زوجها، وقد تطلب الطلاق بعد مرور 6 أشهر على حبس الزوج احتياطياً على ذمة القضية ل«الهجر»، وصدور الحكم بالطلاق من عدمه يتوقف على تقدير القاضى لحالة الزوجة وملابسات الدعوى. ورأت أن الزوجة قد يحق لها طلب الطلاق، ليس بسبب المحاكمة، لكن لأنها لا تستطيع العيش معه لكونه «خطراً»، موضحة أنه فى حالة التوافق يكون طلاقاً عادياً دون الحاجة لرفع دعاوى أمام محكمة الأسرة.