بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة، من لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشؤون الدستورية والتشريعية، تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ. وتنص المادة الأولى بأن يستبدل بنصي البندين"5،4" من المادة 3 من القانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن العمد والمشايخ النصان الآتيان: المادة 3 بند 4 ألا تقل سنة يوم فتح باب الترشح عن 30 سنة ميلادية، بعد أن كانت 35 عاما وبند 5 بأن لا يكون العمدة حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، بعد أن كان مؤهل دراسي متوسط، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة. ونصت المادة الثانية بأن يستبدل بنص المادة 31 من القانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن العمد المادة 31، بأن يسري هذا القانون على كافة محافظات جمهورية مصر العربية ويجوز لوزير الداخلية استثناء بعض المحافظات أو المناطق الحدودية لطبيعتها الخاصة من الخضوع لأحكام هذا القانون أو بعض منه بتنظيم خاص يصدر بقرار منه.