شهدت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة، من لجنتى الدفاع والأمن القومى، والشئون الدستورية والتشريعية، تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ، والذى قدم من النائب هرقل محمد وفقى عبد القادر، وآخرين، والذى وافته المنيه فى يوليو 2017. وتأتى المناقشة للقانون بعد وفاه النائب بأكثر من 10شهور، حيث تنص المادة الأولى بأن يستبدل بنصى البندين"5،4" من المادة 3من القانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن العمد والمشايخ النصان الآتيان: المادة3 بند 4 ألا تقل سنة يوم فتح باب الترشح عن ثلاثين سنة ميلادية، بعد أن كانت 35 عاما وبند 5 بأن لا يكون العمدة حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، بعد أن كان مؤهل دراسى متوسط، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة. ونصت المادة الثانية بأن يستبدل بنص المادة 31من القانون رقم 58لسنة 1978 بشأن العمد المادة 31، بأن يسرى هذا القانون على كافة محافظات جمهورية مصر العربية ويجوز لوزير الداخلية استثناء بعض المحافظات أو المناطق الحدودية لطبيعتها الخاصة من الخضوع لأحكام هذا القانون أو بعض منه بتنظيم خاص يصدر بقرار منه.