نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر قبل قليل، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، على ألا تخل أحكام القانون بأي مزايا أو إعفاءات ضريبية أو غيرها من الضمانات والحوافز المقررة لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي أو الشركات التي تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع الغير وفقاً لاحكام القانون. ونصت المادة الثالثة من القانون على: "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به".