تلقت لجان الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤالا حول حكم الدين في تقسيم التركة. وقال المجمع في فتواه: يجوز للأب أن يهب أملاكه لأبنائه ذكورًا أو إناثًا دون بقية الورثة بشروط: الأول: أن يساوي بين أبنائه في الهدية، فلا يجوز له أن يعطي أحدهم أكثر من الآخر بغير موجب، على الراجح من أقوال أهل العلم. الثاني: أن تكون الهبة منجزة حال الحياة، غير معلقة بموته، وإلا أصبحت الهبة هنا وصية، والوصية لا تجوز لوارث. ولا تصح الهبة أيضاً إذا كان الواهب مريضاً مرضاً يغلب عليه معه الهلاك، وهو ما يسمى في اصطلاح الفقهاء (مرض الموت المخوف). الثالث: ألا يقصد بهذا التصرف حرمان بعض الورثة من نصيبهم؛ إذ التركة حقهم الذي فرضه الله سبحانه لهم، قال تعالى: {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا} {النساء:7} . فإن فعل فهو ظالم لهم لأن هذا من الحيل المحرمة، جاء في عمدة القاري لبدر الدين العيني عن محمد بن الحسن قال: ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام الله بالحيل الموصلة إلى إبطال الحق.