تلقت لجان الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤال حول حكم رفع اليدين في تكبيرات الجنازة. وقال المجمع في فتواه إن الإجماع منعقد على مشروعية رفع اليدين في التكبيرة الأولى. وأضاف أن الفقهاء اختلفوا في رفعهما في سائر التكبيرات فذهب الشافعية والحنابلة إلى استحبابها في تكبيرات الجنازة لشبهها بالأولى، لأنها تفعل مثلها حال القيام والاستواء، ولأنها تكبيرات لا تتصل بسجود ولا قعود، فسن لها رفع اليدين كتكبيرة الإحرام، ولورود ذلك عن ابن عمر عند البيهقي بسند صحيح، أما الحنفية والمالكية فيرون عدم الرفع إلا في التكبيرة الأولى للجنازة، والرفع وعدم الرفع من المسائل الخلافية، فللسائل أن يأخذ بأي الرأيين شاء.