حسمت لجنة الشؤون الدستوريه التشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، الجدل القائم، بشأن وضع المحامين، في قانون الإجراءات الجنائية، وآليات تعامل هيئة المحكمة معهم في حالة حدوث أي شغب أو تشويش بالقاعة، وذلك بتعديل المادة 245 بأن يتم تحرير مذكرة بما وقع من المحامي بقاعة المحاكمات، وإحالتها للنيابة العامة، وليس التحفظ على المحامي وإحالته للنيابة العامة، حيث اقتصر الأمر على تحرير مذكرة دون التحفظ، بسبب اعتراضات النواب. جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الأحد، وجاء النص كالتالي: "استثناءً من الأحكام المنصوص عليها فى المادتين السابقتين ومع عدم الإخلال بقانون المحاماة إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلالا بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته جنائيا أن يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة يثبت فيها تفاصيل ماحدث ويحيلها إلى النيابة العامة إذا كانت الواقعة تشكل جريمة وعليها قبل اتخاذ أي إجراء قبله أن تخطر النقابة المختصة بوقت كاف". "فإذا كان ما وقع منه يستدعى محاسبته نقابيا أمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بتفاصيل ما حدث ويحيلها إلى رئيس المحكمة المختصة، وللنائب العام أو من ينيبه تحريك الدعوى الجنائية إذا انتهت النيابة إلى أن ما وقع من المحامي يشكل جريمة معاقب عليها قانونا، ولا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا في الهيئة التي تنظر الدعوى". وكان نص مشروع القانون المقدم من الحكومة، ينص على أنه مع مراعاة أحكام قانون المحاماة للمحكمة الجنائية إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشًا مخلاً بالنظام، أو مايستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة محضرًا بما حدث، وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيا، وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى.