حسمت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، الجدل القائم، بشأن وضع المحامين، فى قانون الإجراءات الجنائية، وآليات تعامل هيئة المحكمة معهم فى حالة حدوث أى شغب أو تشويش بالقاعة، وذلك بتعديل المادة 245 بأن يتم تحرير مذكرة بما وقع من المحامى بقاعة المحاكمات، وإحالتها للنيابة العامة، وليس التحفظ على المحامى وإحالته للنيابة العامة، حيث إقتصر الأمر على تحرير مذكرة دونت التحفظ، بسبب إعتراضات النواب. جاء ذلك فى إجتماع اليوم "الأحد"، حيث تعديل النواب عليها جاء لحسم الجدل بأن يكون نص المادة 245 :"استثناءًا من الأحكام المنصوص عليها فى المادتين السابقتين ومع عدم الاخلال بقانون المحاماة إذا وقع من المحامي اثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه او بسببه إخلال بنظام الجلسة او أى أمر يستدعى محاسبته جنائيا أن يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة يثبت فيها تفاصيل ما حدث ويحيلها الى النيابة العامة اذا كانت الواقعة تشكل جريمة وعليها قبل اتخاذ اى اجراء قبله ان تخطر النقابة المختصة بوقت كاف"، فإذا كان ما وقع منه يستدعى محاسبته نقابيا امر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بتفاصيل ما حدث ويحيلها الى رئيس المحكمة المختصة، وللنائب العام او من ينيبه تحريك الدعوى الجنائية اذا انتهت النيابة الى ان ما وقع من المحامى يشكل جريمة معاقب عليها قانونا، ولا يجوز ان يكون رئيس الجلسة التى وقع فيها الحادث او احد اعضائها عضوا فى الهيئة التى تنظر الدعوى. وكان نص مشروع القانون المقدم من الحكومة، ينص على أنه مع مراعاة أحكام قانون المحاماه للمحكمة الجنائية إذا وقع من المحامى أثناء قيامه بواجبه فى الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشًا مخلًا بالنظام، أو مايستدعى مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة محضرًا بما حدث، وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامى إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته جنائيًا، والى رئيس المحكمة اذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته تأديبيا، وفى الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التى وقع فيها الحادث أوأحد أعضائها عضوًا فى الهيئة التى تنظر الدعوى. يشار إلى أن النص القائم بالقانون المعمول به الآن ينص على :"استثناء من الأحكام المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا وقع من المحامى اثناء قيامه بواجبه فى الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشا مخلا بالنظام أو ما يستدعى مؤاخذته جنائيا يحرر رئيس الجلسة محضرًا بما حدث، وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخته جنائيًا، والى رئيس المحكمة اذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته تأديبيا، وفى الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التى وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا فى الهيئة التى تنظر الدعوى".