قال ماجد حنا عضو نقابة المحامين، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، أن المادة 245 أنشأت عام 1950 مع قانون الإجراءات الجنائية، فهذه المادة لم تستحدث، ويوجد مواد تقيد هذه المادة فى قانون المحاماة والدستور. وأضاف عضو المحامين، فى تصريح خاص ل "الفجر"، يجب على اللجنة التشريعية مراعاة أن هذه المادة تخالف المواد التى ذكرت فى الدستور، ولابد من إزالة هذه المادة فهى لا قيمة لها ولا معنى، مؤكدًا أن هذه المادة لا يعمل بها لكنها طرحت الآن بطرح قانون الإجراءات الجنائية، فهى من ضمن المواد التى لا يكن لها وجود. وأكد حنا، أنها مادة مخالفة لقانون المحاماة ولمواد الدستور المصرى، ولابد أن تضعها اللجنة التشريعية فى نصابها الأول، وإلا ليس للقانون فائدة بدون وضع المواد الدستورية فى مواد قانونية. الجدير بالذكر أن نص المادة 245 ليس نصًا مستحدثًا بل هو موضوع بمقتضى القانون 150 لسنة 1950 ولم يجر عليه أي إضافة وتم نسخه بمقتضى المادتين 49، 50 من قانون المحاماة المحصنة دستوريًا بالمادة 198 على النحو المبين بالنص وعليه لا يجوز مخالفة الدستور بإقرار ما يناقضه أو حتى الإبقاء عليه. يذكر أن سامح عاشور، نقيب المحامين، تلا نص المادة 245 كما وردت في القانون: "استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشًا مخلا بالنظام، أو ما يستدعى مؤاخذته جنائيا يحرر رئيس الجلسة محضرا بما حدث، وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعى مؤاخذته جنائيا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته تأديبيا، وفى الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا في الهيئة التي تنظر الدعوى". وأضاف نقيب المحامين: "أي أن المادة استثنتا من المادتين 243 و244 اللذان تضمنا أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمثل وتمادي، كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعًا وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه، وإذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم، ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب".