سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«القضاة»: رشحنا «البدراوى وسعد الدين» لتمثيلنا فى «لجنة الخمسين» «الشريف»: ندرس مواد السلطة القضائية فى التعديلات وموافقة «القضاء الأعلى» شرط لتعيين النائب العام
قال المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، إن القضاة أجمعوا على ترشيح المستشار الدكتور حسن البدراوى، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار الدكتور مدحت سعد الدين، نائب رئيس محكمة النقض فى «لجنة الخمسين» لكتابة الدستور. وأضاف «الشريف» ل«الوطن» إن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة سيخاطب رئاسة الجمهورية رسمياً بترشيح «البدراوى وسعد الدين» لتمثيل القضاة فى لجنة الخمسين، مؤكداً أن القضاة لم يناقشوا حتى الآن مسودة التعديلات الدستورية التى أعدتها لجنة العشرة، مشيراً إلى أنهم ما زالوا يدرسونها للوصول إلى النقاط الخلافية فيها والتى سوف يتم طرحها للتعديل، لذلك يجب وجود ممثلين للقضاة فى لجنة الخمسين. وأكد الشريف أن هناك مناقشات بين القضاة بسبب مادة تعيين النائب العام وأنها تحد من صلاحيات مجلس القضاء، وهذا غير صحيح، حيث إن المادة تنص على موافقة المجلس، وهذا يعنى أن رئيس الجمهورية لا يستطيع تعيين نائب عام إلا بعد موافقة المجلس، مشيراً إلى أن القضاة سوف يناقشون هذه المادة، وإن انتهت مناقشاتهم إلى النص صراحة على أن مجلس القضاء الأعلى يختار ويعين النائب العام، ويصدق رئيس الجمهورية على التعيين، سيفعلون ذلك بالتنسيق مع ممثليهم بلجنة الخمسين. وأبدى المستشار حسن الغزيرى، نائب رئيس محكمة النقض رئيس نادى قضاة طنطا، ترحيبه بالنص الذى وضعته لجنة العشرة، وقال إنه لا يوجد أدنى مشكلة فيه، مشيراً إلى أن تعيين النائب العام لن يكون إلا بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وبالتالى فمن يتخذ قرار التعيين هنا هو «القضاء الأعلى» وليس رئيس الجمهورية الذى سيكون توقيعه على القرار مجرد إجراء شكلى وتنفيذى فقط لقرار المجلس الأعلى. ووصف المستشار الدكتور محمد عطية، مؤسس ائتلاف قضاة الاستقلال، المادة الخاصة بتعيين النائب العام بأنها «كارثية ورِدَّة للخلف» وغير مقبولة، مضيفاً أننا قاتلنا من أجل أن يكون تعيين النائب العام باختيار مباشر من المجلس الأعلى للقضاء يصدق عليه الرئيس من باب الشكل فقط وليس مجرد ترشيح من المجلس، بمعنى: «يجب أن يكون النائب مختاراً من المجلس بلا تدخل من الرئيس إلا شكلياً». واقترح «عطية» أن يكون التعديل كالآتى: «يتولى النيابة العامة نائب عام يكلف بعمله بقرار من مجلس القضاء الأعلى يصدق عليه رئيس الجمهورية ويختار من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله». وقال المستشار زغلول البلشى، نائب رئيس محكمة النقض: إن التعديل المقترح هو النص ذاته الذى كان موجوداً فى دستور 1971، ولا يلبى مطالب القضاة؛ لأنه يمنح رئيس الجمهورية سلطة مطلقة فى تعيين النائب العام، مطالباً بتعديله خلال مناقشات لجنة الخمسين؛ بحيث ينص على أن يعين النائب العام من بين أقدم 3 أو 4 نواب لرئيس محكمة النقض والاستئناف والنواب العموميين من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى، دون أن تحدد مدة بقائه فى منصبه. وتابع «البلشى» أنه إذا أخذنا بهذا التعديل فمن المنطقى ألا تزيد مدة خدمة النائب العام على 4 سنوات، بل يمكن أن تكون أقل من ذلك، بسبب أن أقدميته ستحيله للمعاش خلال مدة قصيرة، لافتاً إلى أنه من العيب أن يكون النائب العام صغير السن وهو عضو بمجلس القضاء الأعلى جالساً بين شيوخ القضاء.