ارتفاع صادرات الصين بنسبة 8% في أبريل    باكستان ترفض مزاعم بشأن شن غارات جوية على الأراضي الهندية    زيلينسكى يعلن أنه ناقش خطوات إنهاء الصراع مع ترامب    جيش الاحتلال: مقتل جنديين وإصابة ضابطين وجنديين في معارك جنوبي قطاع غزة أمس    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9 مايو 2025 والقنوات الناقلة    القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والبنك الأهلي مباشر في الدوري الممتاز.. والموعد    حالة الطقس اليوم الجمعة بشمال سيناء: حار نهارًا وشبورة مائية    التحقيق حول غرق شاب في الترعة بالعياط    د.حماد عبدالله يكتب: الحنين إلى "المحروسة" سابقًا !!    أحمد داش: الجيل الجديد بياخد فرص حقيقية.. وده تطور طبيعي في الفن    التنمر والتحرش والازدراء لغة العصر الحديث    تكريم حنان مطاوع في «دورة الأساتذة» بمهرجان المسرح العالمي    أسرة «بوابة أخبار اليوم» تقدم العزاء في وفاة زوج الزميلة شيرين الكردي    حبس المتهمين بسرقة كابلات كهربائية بالطريق العام بمنشأة ناصر    في أجواء من الفرح والسعادة.. مستقبل وطن يحتفي بالأيتام في نجع حمادي    تويوتا كورولا كروس هايبرد 2026.. مُجددة بشبك أمامي جديد كليًا    حملات تفتيش مكثفة لضبط جودة اللحوم والأغذية بكفر البطيخ    الهباش ينفي ما نشرته «صفحات صفراء» عن خلافات فلسطينية مع الأزهر الشريف    مصر تنضم رسميًا إلى الاتحاد الدولي لجمعيات إلكترونيات السلامة الجوية IFATSEA    بيل جيتس ينوي إنفاق قسم كبير من ثروته على الأعمال الخيرية    تبدأ 18 مايو.. جدول امتحانات الترم الثاني 2025 للصف الرابع الابتدائي بالدقهلية    «الأسقفية الأنجليكانية» تهنئ الكنيسة الكاثوليكية بانتخاب بابا الفاتيكان    ترامب يدعو أوكرانيا وروسيا إلى وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما ويتوعد بعقوبات    طريقة عمل الآيس كوفي، الاحترافي وبأقل التكاليف    مستأجرو "الإيجار القديم": دفعنا "خلو" عند شراء الوحدات وبعضنا تحمل تكلفة البناء    إلى سان ماميس مجددا.. مانشستر يونايتد يكرر سحق بلباو ويواجه توتنام في النهائي    الأهلي يتفق مع جوميز مقابل 150 ألف دولار.. صحيفة سعودية تكشف    خبر في الجول - أحمد سمير ينهي ارتباطه مع الأولمبي.. وموقفه من مباراة الزمالك وسيراميكا    سالم: تأجيل قرار لجنة الاستئناف بالفصل في أزمة القمة غير مُبرر    موعد مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي في الدوري    مؤتمر النحاس: نلعب مباراة كل 4 أيام عكس بعض الفرق.. ورسالة لجماهير الأهلي    أيمن عطاالله: الرسوم القضائية عبء على العدالة وتهدد الاستثمار    دراسة: 58% يثقون في المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي    رئيس الطائفة الإنجيلية مهنئا بابا الفاتيكان: نشكر الله على استمرار الكنيسة في أداء دورها العظيم    «إسكان النواب»: المستأجر سيتعرض لزيادة كبيرة في الإيجار حال اللجوء للمحاكم    بنك القاهرة بعد حريق عقار وسط البلد: ممتلكات الفرع وبيانات العملاء آمنة    في المقابر وصوروها.. ضبط 3 طلاب بالإعدادية هتكوا عرض زميلتهم بالقليوبية    جامعة المنصورة تمنح النائب العام الدكتوراه الفخرية لإسهاماته في دعم العدالة.. صور    مفاجأة بعيار 21 الآن بعد آخر تراجع في سعر الذهب اليوم الجمعة 9 مايو 2025    بوتين وزيلينسكى يتطلعان لاستمرار التعاون البناء مع بابا الفاتيكان الجديد    كيم جونغ أون يشرف على تجربة صاروخية ويؤكد جاهزية السلاح النووي    المخرج رؤوف السيد: مضيت فيلم نجوم الساحل قبل نزول فيلم الحريفة لدور العرض    غزو القاهرة بالشعر.. الوثائقية تعرض رحلة أحمد عبد المعطي حجازي من الريف إلى العاصمة    «ملحقش يتفرج عليه».. ريهام عبدالغفور تكشف عن آخر أعمال والدها الراحل    موعد نهائى الدورى الأوروبى بين مانشستر يونايتد وتوتنهام    سعر الفراخ البيضاء والساسو وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الجمعة 9 مايو 2025    سهير رمزي تعلق على أزمة بوسي شلبي وورثة الفنان محمود عبد العزيز    عيسى إسكندر يمثل مصر في مؤتمر عالمي بروما لتعزيز التقارب بين الثقافات    حكم إخفاء الذهب عن الزوج والكذب؟ أمين الفتوى يوضح    مصطفى خليل: الشراكة المصرية الروسية تتجاوز الاقتصاد وتعزز المواقف السياسية المشتركة    محافظة الجيزة: غلق جزئى بكوبري 26 يوليو    «الصحة» تنظم مؤتمرًا علميًا لتشخيص وعلاج الربو الشعبي ومكافحة التدخين    علي جمعة: السيرة النبوية تطبيق عملي معصوم للقرآن    ب3 مواقف من القرآن.. خالد الجندي يكشف كيف يتحول البلاء إلى نعمة عظيمة تدخل الجنة    انطلاق المؤتمر الثالث لوحدة مناظير عائشة المرزوق في مستشفى قنا العام    محافظ سوهاج يوجه بسرعة استلام وتشغيل مركز الكوثر الطبي خلال أسبوعين    "10 دقائق من الصمت الواعي".. نصائح عمرو الورداني لاستعادة الاتزان الروحي والتخلص من العصبية    نائب وزير الصحة يتفقد وحدتي الأعقاب الديسة ومنشأة الخزان الصحية بأسوان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجريدة الرسمية تنشر إجراءات التصرف في أراضي وضع اليد
نشر في الوطن يوم 16 - 12 - 2017

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار مجلس الوزراء رقم 144 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
ونص في مادته الأولى على أن التصرف بالبيع أو الإيجار المنتهي بالتمليك أو الترخيص بالانتفاع لواضعي اليد الذين قاموا بالبناء عليها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017، أنه في جميع الأحوال يجب أن يكون البناء مستقرًا بحيزة ثابتا فيه وقائما حتى تاريخ العمل بالقانون المذكور.
كما نص القرار، على أنه مع عدم الإخلال بالقوانين المنظمة للحد الأقصى لملكية الأراضي، فإن التصرف في الأراضي المستصلحة أو المستزرعة بطرق التصرف ذاتها المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار على أن يتوفر للأراضي مصدر ري.
وأشار القرار إلى أنه لا تسرى أحكام القرار على الأراضي الفضاء المحاطة بأسوار أو تلك التي تتعارض مع مقتضيات الدفاع أو الأمن القومي أو الطيران المدني أو بصفة عامة أي وضع يد لا يستند لمظهر جدي وحقيقي، على أن التصرف المشار إليه بالمادتين الأولى والثانية من هذا القرار بطريق الاتفاق المباشر بناء على طلب يقدم من واضعي اليد إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 3 أشهر من تاريخ نشر هذا القرار.
ويتضمن الطلب اسم واضع اليد ورقمه القومي ومحل إقامته ومحلة المختار، وموقع العقار المطلوب التعامل عليه، ومساحته وأسلوب التصرف المطلوب، ويرفق بالطلب إيصال سداد رسم الفحص المنصوص عليه بالمادة السادسة من هذا القرار، وكل الأوراق التي يراها لازمة لتأكيد وضع يده قبل العمل بأحكام القانون.
ونصت المادة الخامسة من القانون، على أن يصدر الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس الهيئة العامة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال قرارا بتشكيل لجنة أو أكثر برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالجهة الإدارية صاحبة الشن لا يقل مستواه الوظيفي عن مدير عام، وعضوية عناصر فنية ومالية وقانونية من ذوي الخبرة والكفاءة، لا يقل مستواه الوظيفي عن مدير عام أو ما يعادله، وللجنة الاستعانة بمن تراه لازما لمعاونتها في المهام الموكلة إليها.
وتختص اللجنة بفحص الأوراق والمستندات المقدمة من واضعي اليد ولها أن تستوفى من مقدمي الطلبات أو الجهات المختصة ما تراه لازما من بيانات ومستندات للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها بالقانون، ولها أن تخطر مقدم الطلب على عنوانه المدون ببطاقة الرقم القومي المرفق صورة منها بالطلب أو على عنوانه المحدد بالطلب بضرورة سداد رسم المعاينة المنصوص عليه خلال شهر من تاريخ الإخطار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.