مجلس جامعة بنها الأهلية يوافق على إنشاء كليتي التمريض والإعلام    وزير العمل ومحافظ الإسكندرية يفتتحان ندوة للتوعية بمواد قانون العمل الجديد    نقيب الأشراف: كلمة الرئيس بشأن غزة نداء للمجتمع الدولي لوضع حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية    وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية - تفاصيل المناقشات    وزارة الزراعة: حملات تحصين وقوافل بيطرية وإرشادية بالمحافظات خلال أسبوع    ستروين تكشف النقاب عن C5 Aircross الكهربائية الجديدة.. شاهدها    سفيرة الاتحاد الأوروبى: مصر ركيزة الاستقرار الإقليمى وندعم جهودها لوقف حرب غزة    الكهرباء: تشغيل الكابل الثاني بمحطة جزيرة الدهب وتقدم في التغذية البديلة.. فيديو    حزب السادات الديمقراطي: استهداف السفارات المصرية تحريض مرفوض    الأردن: الكارثة في غزة وصلت لوضع لا يمكن وصفه    الخارجية الفلسطينية: الضم التدريجي لقطاع غزة مقدمة لتهجير شعبنا    38 قتيلا حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة فى الصين    ترامب: نعمل مع إسرائيل لمحاولة "تصحيح الأمور" في غزة    انفراجة في مستقبل رضا سليم.. نجم الأهلي يقترب من الرحيل إلى الدوري القطري    "ياعم حرام عليك".. تعليق ناري من شوبير على زيارة صلاح للمعبد البوذي    خاص.. الزمالك يفتح الباب أمام رحيل حارسه لنادي بيراميدز    ضبط سائق توك توك تعدى على سائق إسعاف بالقاهرة    الحرارة الشديدة مستمرة.. 3 ظواهر جوية تضرب مصر غدًا    بالصور- انفجار خط مياه رئيسي يغرق شوارع المنصورة ويقطع الكهرباء    تعليمات حاسمة لرؤساء لجان امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالفيوم    فوز الشهاوي ودومة والمعدول في الآداب وعبد اللطيف وعبد المحسن وفرج في الفنون    15 صورة ترصد كواليس انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة المهن الموسيقية    «الأعلى للثقافة» يُعلن الفائزين بجوائز الدولة التقديرية لعام 2025 (الأسماء)    نقابة الموسيقيين تكشف تفاصيل التحقيق مع محمود الليثي ورضا البحراوي |خاص    فتح باب التسجيل للنسخة الثالثة من منتدى مصر للإعلام.. ويستمر حتى 30 أكتوبر    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    السياحة الإسلامية في مكة والمدينة: دليل شامل لزيارة المواقع المقدسة    الجامع الأزهر يناقش "حقوق الأبناء" في ملتقاه الفقهي: تكريم الإنسان يبدأ من الطفولة    طريقة عمل الكيكة العادية الهشة، والنتيجة مضمونة    ماء المخلل.. هل هو مفيد؟    الأمراض المتوطنة.. مذكرة تفاهم بين معهد تيودور بلهارس وجامعة ووهان الصينية    بالأرقام.. رئيس هيئة الإسعاف يكشف تفاصيل نقل الأطفال المبتسرين منذ بداية 2025    تحرير (144) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة    متحف كفر الشيخ: ورش لتعليم النحت وأخرى فنية وتدريب صيفي لطلاب الآثار    الطب البيطري بسوهاج يتفقد مجزر البلينا للتأكد من سلامة وجودة اللحوم المذبوحة    المياه أغرقت الشوارع.. كسر في خط مياه رئيسي بالدقهلية    مجمع إعلام القليوبية يطلق أولى فعاليات الحملة الإعلامية «صوتك فارق»    مقتل وإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و51 ألفا و300 فرد منذ بداية الحرب    «التعليم» تعلن ضوابط صرف الكتب المدرسية للمدارس الخاصة والدولية 2025/2026    بمشاركة وزير السياحة.. البابا تواضروس يفتتح معرض لوجوس للمؤسسات الخدمية والثقافية    «أحط فلوسي في البنك ولا لأ؟».. الفوائد تشعل الجدل بين حلال وحرام والأزهر يحسم    الداخلية تكشف ملابسات مقطع فيديو الاعتداء على بائع متجول في الجيزة    منال عوض: تمويل 16 مشروعا للتنمية بمصر ب500 مليون دولار    بايرن ميونخ يجدد عقد لاعب الفريق لمدة موسم    ريال مدريد يعلن انتقال لاعبه إلى خيتافي    حقيقة مفاوضات النصر مع كوكوريلا    موسوي: إسرائيل كشفت عن وجهها الوحشي بانتهاكها كافة الأعراف الدولية    تدريبات خاصة ل"فتوح والجفالي" بفرمان من مدرب الزمالك    انطلاق تصوير فيلم «ريد فلاج» بطولة أحمد حاتم    رئيس الوزراء: الحرف اليدوية أولوية وطنية.. واستراتيجية جديدة لتحقيق طفرة حتى 2030    كوكا يتدرب في معسكر الاتفاق قبل الإعلان الرسمي لضمه    معيط: دمج مراجعتي صندوق النقد يمنح مصر وقتًا أوسع لتنفيذ الإصلاحات    القبض على رمضان صبحى فى مطار القاهرة أثناء العودة من تركيا    أسعار الأسماك بأسواق كفر الشيخ اليوم.. البوري ب130 جنيها    سفير تركيا: خريجو مدرسة السويدي للتكنولوجيا يكتسبون مهارات قيّمة    محافظ سوهاج يوجه بتوفير فرصة عمل لسيدة كفيفة بقرية الصلعا تحفظ القرآن بأحكامه    5 أبراج «معاهم مفاتيح النجاح».. موهوبون تُفتح لهم الأبواب ويصعدون بثبات نحو القمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجمل: «مرسى» معرَّض للحبس 6 سنوات والعزل من وظيفته لمخالفته تنفيذ الحكم
رئيس مجلس الدولة الأسبق ل«الوطن»: محكمة النقض ليست جهة فتوى
نشر في الوطن يوم 12 - 07 - 2012

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق: إن قرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بعودة مجلس الشعب باطل، ويعاقَب عليه وفقا للفقرة الثانية من المادة 123، من قانون العقوبات، بالحبس لمدة 6 سنوات، والعزل من المنصب الوظيفى؛ لتعارضه مع حكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، أعلى جهة قضائية. وأضاف أن إحالة الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب المنحل، حكم الدستورية إلى محكمة النقض للبت فى صحة عضوية أعضاء المجلس غير صحيحة؛ لأن «النقض» لا ولاية لها على «الدستورية».
* ما تعليقك على حكم الدستورية بوقف قرار الرئيس بعودة المجلس؟
- القرار الذى أصدره الرئيس، وسحب حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابات الشعب وما ترتب عليه من بطلان المجلس بأكمله، باطل ولا سند له فى القانون أو الدستور؛ لأن حكم «الدستورية العليا» ببطلان قانون نافذ بذاته ونهائى وغير قابل للطعن عليه، وقرار المجلس العسكرى ببطلان البرلمان ليس قرارا إداريا، وإنما نشأ عن حكم قانونى يلغيه، كما أن كلام رئيس الجمهورية فى المادة الثانية من قراره يتناقض مع الحكم النافذ والنهائى ويعدل أحكام الإعلان الدستورى المكمل، الذى نص على إجراء انتخابات الشعب بعد الانتهاء من وضع الدستور.
* هل هناك عقوبة منصوص عليها فى القانون لما أصدره رئيس الجمهورية من عودة البرلمان، أو امتناعه عن تنفيذ حكم المحكمة بإيقاف قراره؟
- صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، أمس الأول، فصل فى منازعة تنفيذ حكمها السابق، الذى اعترض تنفيذه مرسى، وحكم الدستورية أمس بوقف القرار الجمهورى حكم سليم، ويعود بدولة سيادة القانون لوضعها الطبيعى، ويزيل أى آثار لقرار الرئيس، أما ما قرره الدكتور مرسى فهو جريمة، ويعاقب كل من أسهم فى تعطيل أو وقف أو منع تنفيذ حكم الدستورية العليا، من الفقرة الثانية من المادة 123، بالحبس 6 سنوات والعزل من وظيفته، بالإضافة للمسئولية السياسية التى ارتكبها، وهى التعارض مع مبدأ فصل السلطات.
* هل يمكن تطبيق العقوبة على رئيس الجمهورية؟
- مسألة التطبيق أمر عملى، وطبقا لأحكام الدستور والقانون، فإن العقوبة واجبة التنفيذ، وتطبق عليه منذ صدور القرار الجمهورى، وليس بعد حكم الدستورية بإيقاف قراره، الأمر الذى يطبق كذلك فى حال تجاوزه وامتناعه عن تنفيذ حكم المحكمة.
* وهل من حق المحكمة الدستورية البت فى دستورية القرارات الجمهورية؟
- قرارات رئيس الجمهورية فى الأحوال العادية يجرى الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإدارى، وليس الدستورية، لكن فى القرار الجمهورى بعودة مجلس الشعب فإن الدستورية العليا هى من تملك حق البت فيه؛ لأنه يتعلق بإشكاليات التنفيذ فى أحكامها.
* ما مدى صحة طلب الدكتور سعد الكتاتنى من محكمة النقض البت فى صحة عضوية بعض أعضاء البرلمان؟
- محكمة النقض ليست جهة فتوى، وليس من تخصصها النظر فى مدى صحة نتائج مترتبة على حكم المحكمة الدستورية العليا، ولا ولاية لمحكمة النقض فى تغيير الأحكام التى تصدر من الدستورية العليا، والحكم فى مدى صحة بعض أعضاء مجلس الشعب، على أن يعود المجلس للانعقاد ويبطل فقط الثلث، التفاف على حكم المحكمة الدستورية، و«النقض» لن تقبل طلبه وسترده لعدم الاختصاص.
* وفى رأيك، ما أسباب إصدار الدكتور مرسى قرار عودة مجلس الشعب للانعقاد؟
- القرار جاء ضمن خطوة فى خطة جماعة الإخوان المسلمين وجماعات السلفيين للسيطرة على كل مقاليد الأمور فى البلاد، من السلطة التشريعية ورئاسة الجمهورية والوزراء، وما زالت خطوات تنفيذ الخطة مستمرة، ومنها تجنيد 40 ألف شخص للعمل لمصلحتهم فى الإدارة المحلية، ضمن مخطط إعادة هيكلة الدولة وإبعاد الفلول عن أجهزة الحكم، فى إطار عملية التمكين والتثبيت فى السلطة بجميع أشكالها، والإخوان والسلفيون يعلمون أن بطلان مجلس الشعب يمتد لمجلس الشورى، ويستفيدون من وجود السلطة التشريعية بأغلبيتها البرلمانية فى أيديهم، لما يتمتعون به من الامتيازات والإمكانيات المالية والمعنوية المتوافرة.
* وما مدى دستورية القرار الجمهورى رقم 11 الخاص بعودة البرلمان؟
- القرار باطل، وبه مساس واضح بحكم المحكمة الدستورية العليا والإعلان الدستورى المكمل، الذى ينص على وجود السلطة التشريعية للبلاد فى يد المجلس العسكرى بعد حل مجلس الشعب، والقرار الجمهورى به سقطة قانونية ودستورية لمخالفته الشرعية الدستورية، ولا أثر له فى تاريخ العالم.
* وهل تتمتع الجلسات الجارية بالشرعية؟
- أية جلسات يعقدها المجلس باطلة، وأى قرارات تصدر عنها باطلة، ولا أصل لها؛ فالمجلس باطل بأكمله كنتيجة لحكم المحكمة بعدم دستورية القانون الذى أجريت على أساسه انتخابات مجلس الشعب، التى تمتد بطبيعة الحال لمجلس الشورى.
* فى تصورك، كيف تتوقع أن يكون حكم محكمة القضاء الإدارى بشأن الإعلان الدستورى المكمل؟
- لا يملك أحد سلطة تعديل أو إلغاء الإعلان الدستورى المكمل، وستقضى محكمة القضاء الإدارى بعدم الاختصاص أثناء نظرها الإعلان المكمل؛ لأنه صدر من الجهة المسئولة عن التشريع، والعمل به مستمر بناءً على الشرعية الدستورية الممنوحة للمجلس العسكرى، التى سيظل محتفظا بها حتى الانتهاء من وضع الدستور الجديد واستفتاء الشعب عليه.
* ما حل الصراعات التى تجرى الآن؟
- الحل هو احترام القانون، وأن يسحب رئيس الجمهورية قراره بعودة مجلس الشعب؛ لأن أول حكم محكمة سيقضى بإلغائه لتعارضه مع حكم المحكمة العليا الذى صدر بعدم دستورية القانون الذى أجريت عليه انتخابات مجلسى الشعب والشورى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.