رجحت مصادر باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية رفض تنفيذ حكم القضاء الإدارى، بشأن وقف تحويل تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية (الخاصة بالعزل السياسى) التى تسببت سابقا فى استبعاد الفريق أحمد شفيق من السباق الرئاسى قبل إحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا وإعادة شفيق للسباق. وتسلمت «العليا» مسودة الحكم صباح أمس (الأربعاء)، وقالت المصادر إن هنالك سيناريوهين، الأول هو الطعن عليه والانتظار لحين إصدار حكم نهائى من المحكمة الإدارية العليا، والثانى هو استمرار «اللجنة» فى إجراءاتها باعتبارها لجنة قضائية بنص الإعلان الدستورى، ولها اختصاصات قضائية من بينها الفصل فى تنازع الاختصاصات، وإحالة النصوص التى ترى شبهة عدم دستوريتها إلى الدستورية العليا. وعقدت اللجنة أمس اجتماعا فى الرابعة والنصف عصرا أثناء مثول الجريدة للطبع، رأسه المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، العضو الثانى فى تشكيل اللجنة، لتغيب رئيسها المستشار فاروق سلطان، الذى يحضر مؤتمرا بالمغرب، بحثت خلاله كيفية التعامل مع حكم القضاء الإدارى، ويكفل القانون للجنة الانتخابات الرئاسية الاجتماع بأربعة أعضاء أو ثلاثة، فى حال غياب رئيسها يتولى رئاسة اللجنة العضو التالى له فى الأقدمية. من ناحية أخرى، تسلمت هيئة قضايا الدولة، المكلفة بالدفاع عن الحكومة ولجنة الانتخابات، الحكم لبحثه وتقرير الطعن عليه من عدمه، وقال مصدر قضائى بالهيئة ل«الوطن»، إن حكم القضاء الإدارى خالف الإعلان الدستورى وقانون الانتخابات الرئاسية اللذين نصا على أن لجنة الانتخابات الرئاسية هى هيئة قضائية خالصة ومشكلة تشكيلا قضائيا خالصا، ولها أن تفصل فى كل ما يتصل بانتخابات الرئاسة من طعون وتظلمات وكذلك الفصل فى تنازع الاختصاصات المتعلقة بأى قرار تتخذه اللجنة ويتعلق بانتخابات الرئاسة. وأشار المصدر إلى أن القضاء الدستورى، ممثلا فى المحكمة الدستورية العليا، هو الوحيد الذى له الحق فى القول إذا ما كانت لجنة الانتخابات الرئاسية لجنة إدارية أم لجنة قضائية، وأن محكمة القضاء الإدارى تجاوزت اختصاصها بالفصل فى هذا التنازع، لافتا إلى أن حكم القضاء الإدارى أوقف تنفيذ قرار اللجنة الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسى إلى المحكمة الدستورية، بينما اللجنة أحالت بالفعل وتم قيد الدعوى بالمحكمة الدستورية العليا، وبالتالى فلا فائدة من الحكم. كانت محكمة القضاء الإدارى قد استندت فى حيثياتها إلى أن تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، يمثل استثناء، وأن أى استثناءات تفسر تفسيرا ضيقا فلا يجوز التوسع فيها، وأن القول بغير ذلك يسمح للجنة بالتعدى على الاختصاصات المحجوزة لسلطات الدولة التشريعية والقضائية متدثرة بهذا النص دون رقابة، بما يشكل منطقا غير مستقيم، وأن المبادئ الدستورية المستقرة سواء فى الإعلان الدستورى أو دستور عام 1971 جرمت تحصين أى قرارات إدارية ومحاولة جعلها بمنأى عن رقابة قاضى المشروعية (قضاء مجلس الدولة).. مشيرة إلى أن تحصين قرار لجنة الانتخابات الرئاسية جاء فى حدود عملها وفى نطاق ضيق لا يجوز التوسع فيه.