أكدت دار الإفتاء المصرية، اليوم، أنه إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة، فالأولى للأضحية، وأوضح أن "الأضحية والعقيقة سنتان، فإن عجز عن القيام بهما معا لفقر ونحوه قدم للأضحية، لضيق وقتها، واتساع وقت العقيقة". وأضافت الدار، لا تجزئ الأضحية عن العقيقة، وهو قول المالكية والشافعية، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد، وهو المفتى به. وفي كتاب مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبدالله: [قَالَ سَأَلت أبي عَن الْعَقِيقَة يَوْم الأضحى وَهل يجوز أن تكون أضْحِية وعقيقة، قال: لا، إما أُضْحِيَّة، وإما عقيقة على ما سُمى]. وحجة هؤلاء: أن كلاً من الأُضْحِيَّة والعقيقة ذبحان بسببين مختلفين، فلا يقوم واحد منهما عن الاثنين معا، كدم التمتع ودم الفدية .وقالوا أيضا: إن المقصود بالأُضْحِيَّة إراقة الدم في كل منهما، ولا تقوم إراقة واحدة مقام إراقتين. وقد سئل هذا السؤال الشيخ ابن حجر الهيتمي الشافعي فأجاب:" الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْأَصْحَابِ وَجَرَيْنَا عَلَيْهِ مُنْذُ سِنِينَ أَنَّهُ لَا تَدَاخُلَ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْأُضْحِيَّةِ وَالْعَقِيقَةِ سُنَّةٌ مَقْصُودَةٌ لِذَاتِهَا، وَلَهَا سَبَبٌ يُخَالِفُ سَبَبَ الْأُخْرَى، وَالْمَقْصُودُ مِنْهَا غَيْرُ الْمَقْصُودِ مِنْ الْأُخْرَى؛ إذْ الْأُضْحِيَّةُ فِدَاءٌ عَنْ النَّفْسِ وَالْعَقِيقَةُ فِدَاءٌ عَنْ الْوَلَدِ؛ إذْ بِهَا نُمُوُّهُ وَصَلَاحُهُ وَرَجَاءُ بِرِّهِ وَشَفَاعَتِهِ".